التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية التعويضات وما يجب رده
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الثاني عشر - التعويضات وما يجب رده
مادة (1521) : من المقرر أن رسوم أشغال الطريق التي يحكم بها وكذلك التعويضات في جرائم الضريبة العامة على المبيعات والضرائب والتعويضات في جرائم ضريبة الدمغة والتهرب الضريبي أو الجمركي تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ويجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وأن تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه طبقا للقواعد المبينة بالمادة 773 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م.
مادة (1522): توجب المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ العقوبات المالية كالغرامة والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفي بعد الحكم عليه نهائيا إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطريق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية لأن التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد إلى الورثة .
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الثاني عشر - التعويضات وما يجب رده
مادة (1521) : من المقرر أن رسوم أشغال الطريق التي يحكم بها وكذلك التعويضات في جرائم الضريبة العامة على المبيعات والضرائب والتعويضات في جرائم ضريبة الدمغة والتهرب الضريبي أو الجمركي تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ويجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وأن تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه طبقا للقواعد المبينة بالمادة 773 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م.
مادة (1522): توجب المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ العقوبات المالية كالغرامة والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفي بعد الحكم عليه نهائيا إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطريق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية لأن التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد إلى الورثة .