التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية أحكام أمن الدولة
 
الباب الخامس عشر :التنفيذ
 
الفصل العاشر - أحكام أمن الدولة
 
مادة (1512) : يتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ القواعد العامة في التنفيذ ومع ذلك يراعي في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي تشكل وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ والقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل .
1- لا يجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم أمن الدولة إلا بعد التصديق عليها .
2- الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تنفذ فور صدروها دون انتظار التصديق عليها ويراعي أن يتم التنفيذ وفقا للطرق والأوضاع المنصوص عليها في المواد من 505 إلى 523 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها .
مادة (1513) :  إذا قضي المتهم المدة المحكوم بها عليه في الحبس الإحتياطي أو قضي ببراءته فإنه يجب الإفراج عنه حتى ولو لم يكن قد تم تصديق على هذا الحكم وذلك ما لم يكن محبوسا لسبب أخر .
مادة (1514) : يراعي إتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العدية في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم أمن الدولة طوارئ وذلك بعد التصديق عليها وحتى ولو قضي المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الإحتياطي .
مادة (1515) :  يبطل الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في جناية إذا ما حضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين إعادة القضية إلى محكمة الإستئناف لتقديمها إلى محكمة أمن الدولة العليا للفصل فيها .
مادة (1516) : إذا صدر حكم من محكمة عادية ونسب صدروه خطأ إلى محكمة أمن الدولة فإن العبرة هي بحقيقة الواقع ولا يحتاج الأمر إلى التصديق علي الحكم عند تنفيذه .