التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإكراه البدني
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل التاسع - الإكراه البدني
مادة (1502) : يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئه عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة (1503) : تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ما هو مقرر بالمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضي جميع مدد العقوبات للحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الإحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شأن العقوبات المقيدة للحرية .
مادة (1504) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة (1505) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولا على المتهم الذي يحكم ببراءته لأن الفعل إلى قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة ولا على الشخص الذي حكم عليه بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
مادة (1506) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
مادة (1507) : لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعي أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعي المدني أو المسئول بحق مدني .
مادة(1508) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بالإكراه البدني ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر .
ولا يخصم شئ من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطريق المعتادة .
مادة (1509): لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفة فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية
مادة (1510) : إذا كان المحكوم عليه بالأشغال الشاقة قد حكم عليه بعقوبة مالية لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالأشغال فلا ينفذ عليه بالمبالغ المحكوم بها سالفة البيان بطريق الإكراه البدني وإنما يجري التنفيذ بها بالطرق المقررة في قانون المرافعات وبالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية إذا تبين أن في استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة (1511) : ينتهي الإكراه البدني حتما متي صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد من رقم 711 إلى رقم 733 بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م متساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد إستنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل التاسع - الإكراه البدني
مادة (1502) : يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئه عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة (1503) : تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ما هو مقرر بالمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضي جميع مدد العقوبات للحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الإحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شأن العقوبات المقيدة للحرية .
مادة (1504) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة (1505) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولا على المتهم الذي يحكم ببراءته لأن الفعل إلى قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة ولا على الشخص الذي حكم عليه بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
مادة (1506) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
مادة (1507) : لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعي أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعي المدني أو المسئول بحق مدني .
مادة(1508) : لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بالإكراه البدني ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر .
ولا يخصم شئ من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطريق المعتادة .
مادة (1509): لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفة فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية
مادة (1510) : إذا كان المحكوم عليه بالأشغال الشاقة قد حكم عليه بعقوبة مالية لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالأشغال فلا ينفذ عليه بالمبالغ المحكوم بها سالفة البيان بطريق الإكراه البدني وإنما يجري التنفيذ بها بالطرق المقررة في قانون المرافعات وبالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية إذا تبين أن في استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة (1511) : ينتهي الإكراه البدني حتما متي صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد من رقم 711 إلى رقم 733 بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م متساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد إستنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .