التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية مراقبة الشرطة
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الخامس - مراقبة الشرطة
مادة (1488) : مراقبة الشرطة عقوبة مقيدة للحرية وتكون أصلية أو تبعية أو تكميلية وهي تخضع المحكوم عليه للقيود المنصوص عليه في القوانين المنظمة لتلك المراقبة وأهمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 م المعدل بالقانون رقم 110 سنة 1980م .
مادة (1489): لا تنفذ الأحكام ما الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة إلا بعد صيرورتها نهائياً وإذا كان المحكوم عليه في الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحتسب الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعي أحكام المادة 689 مكررا من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
مادة (1490) : تنص المادة 28 من قانون العقوبات على أن كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 منه يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدها جملة .
ويراعي أن أحكام المادة المذكورة تسري على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لشروع في إرتكاب إحدى الجنايات المبينة بها.
مادة (1491) : يوضع المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة الذي يعفي عنه أو تبدل عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنين ويجوز أن يخفض قرار العفو هذه المدة أو يستبعد مراقبة الشرطة كلية ,
ويطبق الحكم السابق إذا كان قرار العفو في شأن محكوم عليه بالإعدام .
مادة (1492) : تقضي المادة 15 من قانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بأنه في حالة حاكم بالإدانة فإن المحكوم عليها توضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة التي حكم بها كما تقضي المادة التاسعة من هذا القانون بأنه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد إنقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها منها .
مادة (1493) : لا يخضع لمراقبة الشرطة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كاملة وتطبق في شأنهم التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م.
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الخامس - مراقبة الشرطة
مادة (1488) : مراقبة الشرطة عقوبة مقيدة للحرية وتكون أصلية أو تبعية أو تكميلية وهي تخضع المحكوم عليه للقيود المنصوص عليه في القوانين المنظمة لتلك المراقبة وأهمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 م المعدل بالقانون رقم 110 سنة 1980م .
مادة (1489): لا تنفذ الأحكام ما الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة إلا بعد صيرورتها نهائياً وإذا كان المحكوم عليه في الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحتسب الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعي أحكام المادة 689 مكررا من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
مادة (1490) : تنص المادة 28 من قانون العقوبات على أن كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 منه يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدها جملة .
ويراعي أن أحكام المادة المذكورة تسري على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لشروع في إرتكاب إحدى الجنايات المبينة بها.
مادة (1491) : يوضع المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة الذي يعفي عنه أو تبدل عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنين ويجوز أن يخفض قرار العفو هذه المدة أو يستبعد مراقبة الشرطة كلية ,
ويطبق الحكم السابق إذا كان قرار العفو في شأن محكوم عليه بالإعدام .
مادة (1492) : تقضي المادة 15 من قانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بأنه في حالة حاكم بالإدانة فإن المحكوم عليها توضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة التي حكم بها كما تقضي المادة التاسعة من هذا القانون بأنه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد إنقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها منها .
مادة (1493) : لا يخضع لمراقبة الشرطة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كاملة وتطبق في شأنهم التدابير المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م.