التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإفراج الشرطي
 
الباب الخامس عشر :التنفيذ
 
الفصل الرابع - الإفراج الشرطي
 
مادة (1474) :  الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إنقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدة بشروط تتمثل في إلتزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الجريمة على الوفاة بتلك الإلتزامات .
مادة(1475) : لا يعتبر الإفراج الشرطي إنها للعقوبة بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه ويبدأ سريان المدد التي يحدد القانون مبدأها بإنتهاء العقوبات من تاريخ إنقضاء المدة المتبقية منها عند الإفراج الشرطي لا من تاريخ هذا الإفراج .
مادة (1476) :  لا يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا إنقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغي وهو ليس حقا للمحكوم عليه ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالإلتزامات التي تفرض عليه .
مادة (1477) :  يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وكان الإفراج عنه لا يهدد الأمن العام بالخطر وبشرط أن يكون أمضي في السجن تسعة أشهر على الأقل وأن يكون قد أوفي بالإلتزامات المالية المحكوم عليها بها من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج الشرطي إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأٌقل .
مادة (1478) :  إذا تعدت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموعة مدد هذه العقوبات من أنواع مختلفة ضمت مددها وتعين البدء في إستيفاء ثلاثة أرباعها من أشد العقوبات بها ثم من العقوبات التي تليها شدة .
مادة (1479) : يكون الإفراج الشرطي على أساس كل المدة المحكوم بها دون أن تخصم منها مدة الحبس الإحتياطي .
مادة (1480) :  إذا إرتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت إرتكاب الجريمة المذكورة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل إرتكابها بمعني ألا يخصم شيء باسم الإفراج الشرطي عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه بالسجن وإرتكابه الجريمة المشار إليها .
مادة (1481) : تكون العبرة في حساب ثلاث أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعني أنه إذا صدر العفو بتخفيض مد العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها وستري هذه القاعدة  على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الإلزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها كما في الحالات الجب أو تعدد العقوبات .
مادة (1481) مكررا : لا تسري أحكام الإفراج الشرطي على المحكوم عليه في أي من الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجنايات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المذكور .
مادة (1482) :  يختص بالإفراج الشرطي مدير عام السجن ويصدر أمره إذا تحقق من توافر شروطه وقدر جدارة المحكوم عليه به .
مادة (1483) : يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاة الإلتزامات الواردة في قرار وزير العدل الصادر في 11 يناير 1958 وهي :
(أولا ) : أن يكون حسن السير والسلوك وألا يتصل بذوي السيرة السيئة ,.
(ثانيا ) : ان يسعى بصورة جدية للتعيش من عمل مشروع .
(ثالثا ) : أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم تتعرض جهة الإدارة على تلك الجهة ،وفي هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط أن يقيم في الجهة التي تحددها جهة الإدارة لإقامته .
 (رابعا ) : ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما مرة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق عليه طبيعة عمله .
مادة (1484) : إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه يكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في الجهة التي بها المفرج عنه .
ويجب أن تبين في الطلب الأسباب المبررة له .
وللمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رأي إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه و حبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ويجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً إلا بإذن من النائب العام .
وإذا ألغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج .
ويجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخري إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإِشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبات يعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها .
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأِشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات .
ويجوز تكرار الإفراج للمرة الثانية إذا ألغي الإفراج الثاني وتوافر بها الشروط شرطي لإفراج شرطي تال .
مادة (1485) : إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتي التاريخ الذي كان مقررا لإنتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤيدة أصبح الإفراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم في وقت على المفرج عنه في جناية أياً كانت أو جنحة من نوع الجريمة السابقة الحكم عليه من أجلها يكون قد إرتكبها خلال المدة المتبقية من العقوبة عند الإفراج الشرطي أو خلال الخمس سنوات من تاريخه إذا كانت العقوبة هي الأشغال المؤيدة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني .
مادة (1486) : على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية ان يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه بها ومدي هذا الإخلال وجسامته والأفعال التي يكون قد إرتكبها المفرج عنه والتي تدل على سوء سيره وما لبسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد قضي عليه بها من أجل هذ الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفغت بشأنها وعلى العموم تحقيق كافة العناصر التي تعين على تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من الفصل في طلب إلغاء الإفراج على وجه سليم .
فإذا رؤي إلغاء الإفراج فيجب إستطلاع رأي النائب العام في ذلك وإرسال الأوراق مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء .
مادة (1487) : ترسل إلى النائب العام المساعد جميع الشكاوي التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها وإتخاذ ما يلزم بشأنها .