التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الثالث - تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة (1457): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
مادة (1458): يكون الحد الأدني لسن من يودع بالسجون العمومية ثماني عشر سنوات ، أما لمن تجاوز سنة خمسة عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 141 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من شأن الأحداث.
مادة (1458)مكرراً: يجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
مادة (1459): يراعي أن يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التي تصدر ضد أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من التعليمات الكتابية ، والمالية ، والإدارية عام 1979م .
مادة (1460): يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة وذلك حتي يبرأ ، وتراعي الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة .
مادة (1461): إذا دعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلي في الشهر السادس من الحمل علي الأقل ، يتولي عضو النيابة المختص عرضها علي مفتش الصحة للتحقق من ذلك ، فإذا تبين صحته يجوز أن يأمر عضو النيابة بتأجيل التنفيذ عليها حتي تضع حملها وتمضي مدة شهرين علي الوضع.
أما إذا رؤى التنفيذ علي المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلي فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين إحتياطياً حتي تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة (1462) : إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته أو سبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ بشأن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 663 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفاً .
مادة (1462) مكررا : يجب على أعضاء النيابة إرسال طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بسبب المرض إلى مكتب النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة عن القضية الخاصة تتضمن بيانات التنفيذ .
مادة (1463) : إذا صدر حكم على رجل وزوجته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة سواء كانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموعة مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهم حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في مصر .
مادة (1464) : للنيابة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل مع تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الإحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك أن تخطر على المحكوم عليه السفر من الجهة التي يقيم بها أو أن تشترط في وجوده في مستوصف أو مستشفي على حسب الأحوال أو التي يتقدم للنيابة أو للشرطة فى أوقات معينة ونحو من الإحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة (1465) : تنص المادة 35 من قانون العقوبات على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب مقدار مدتها كل عقوبة أخري مقيدة للحرية مكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة فهي إذن لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة فيها إذن لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة أخري كما أنها لا تجب من عقوبتي السجن أو الحبس إلا مدة ساوية لمدتها ويبدا أولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك أنه إذا حكم على متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات بالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة فإن عقوبة الأشغال الشاقة تجب عقوبة السجن سنتين وتنفيذ عقوبة الحبس كلها وإذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة عشر سنوات سجنا .
ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقوبات بها من المحاكم العادية ولذلك فإن عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لا تجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية إلا إذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة (1466) : لا محل لتطبيق الجب إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثم إرتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من أجلها بالسجن أو الحبس حتى لا يمتتع من يحكم عليه بالأشغال الشاقة بالإعفاء من العقوبة أو بعضها عن الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة ويعاقب بالسجن أو الحبس .
مادة (1467) : إذا حكم نهائيا على المتهم بالأشغال الشاقة وكان متهم في قضية جنائية أو جنحة الحد الأقصي لعقوباتها السجن أو الحبس الذي لا يجاوز عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها وكان قد إرتكب تلك الجناية أو الجنحة قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة فيجب على النيابة أن تأمر بحفظ هذه القضية أو تقرر الدعوى الجنائية فيها أو أن تطلب إلى المحكمة تأجيلها إلى أجل غير مسمي إذا كانت قد قدمت إليها إذا لا مبرر للإستمرار أو في إجراءات الدعوى الجنائية أو المحاكمة ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة ستجب حتما الحكم الذي يصدر في القضية المذكورة .
مادة (1468) : إذا عدت عقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من أجل إحداها ودخول المحكوم عليه بالسجن فيجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وألا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
وإذا إرتكب المحكوم عليه بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من أجل الجرائم الملاحظة فقط .
مادة (1469) : إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من خيار .
وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
مادة (1470) : إذا قدرت المحكمة الجزئية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف تنفيذ فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي فيتعين على العضو المدير للنيابة النظر في إجابة الطلب إذا تبين له أن لا خوف من هرب المحكوم عليه وأن في ميسوره دفع الكفالة المذكورة .
مادة (1471) : يجوز للنيابة أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر وحبسه إذ لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الإحتياطي فإذا أصدرت المحكمة أمرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو حتى ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال من يبقي في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها في المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة (1472) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة .
مادة (1473) : إذا كان الحكم قد قضي ابتدائيا بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو التشغيل واستأنف هذا الحكم وتعدل إستئنافيا إلى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الإكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها إستئنافيا .
ذذ
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الثالث - تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة (1457): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
مادة (1458): يكون الحد الأدني لسن من يودع بالسجون العمومية ثماني عشر سنوات ، أما لمن تجاوز سنة خمسة عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 141 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من شأن الأحداث.
مادة (1458)مكرراً: يجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
مادة (1459): يراعي أن يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التي تصدر ضد أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من التعليمات الكتابية ، والمالية ، والإدارية عام 1979م .
مادة (1460): يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة وذلك حتي يبرأ ، وتراعي الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة .
مادة (1461): إذا دعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلي في الشهر السادس من الحمل علي الأقل ، يتولي عضو النيابة المختص عرضها علي مفتش الصحة للتحقق من ذلك ، فإذا تبين صحته يجوز أن يأمر عضو النيابة بتأجيل التنفيذ عليها حتي تضع حملها وتمضي مدة شهرين علي الوضع.
أما إذا رؤى التنفيذ علي المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلي فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين إحتياطياً حتي تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة (1462) : إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته أو سبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ بشأن الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 663 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفاً .
مادة (1462) مكررا : يجب على أعضاء النيابة إرسال طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بسبب المرض إلى مكتب النائب العام المساعد عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة عن القضية الخاصة تتضمن بيانات التنفيذ .
مادة (1463) : إذا صدر حكم على رجل وزوجته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة سواء كانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموعة مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهم حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في مصر .
مادة (1464) : للنيابة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل مع تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الإحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك أن تخطر على المحكوم عليه السفر من الجهة التي يقيم بها أو أن تشترط في وجوده في مستوصف أو مستشفي على حسب الأحوال أو التي يتقدم للنيابة أو للشرطة فى أوقات معينة ونحو من الإحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة (1465) : تنص المادة 35 من قانون العقوبات على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب مقدار مدتها كل عقوبة أخري مقيدة للحرية مكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة فهي إذن لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة فيها إذن لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة أخري كما أنها لا تجب من عقوبتي السجن أو الحبس إلا مدة ساوية لمدتها ويبدا أولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك أنه إذا حكم على متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات بالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة فإن عقوبة الأشغال الشاقة تجب عقوبة السجن سنتين وتنفيذ عقوبة الحبس كلها وإذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة عشر سنوات سجنا .
ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقوبات بها من المحاكم العادية ولذلك فإن عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لا تجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية إلا إذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة (1466) : لا محل لتطبيق الجب إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثم إرتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من أجلها بالسجن أو الحبس حتى لا يمتتع من يحكم عليه بالأشغال الشاقة بالإعفاء من العقوبة أو بعضها عن الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة ويعاقب بالسجن أو الحبس .
مادة (1467) : إذا حكم نهائيا على المتهم بالأشغال الشاقة وكان متهم في قضية جنائية أو جنحة الحد الأقصي لعقوباتها السجن أو الحبس الذي لا يجاوز عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها وكان قد إرتكب تلك الجناية أو الجنحة قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة فيجب على النيابة أن تأمر بحفظ هذه القضية أو تقرر الدعوى الجنائية فيها أو أن تطلب إلى المحكمة تأجيلها إلى أجل غير مسمي إذا كانت قد قدمت إليها إذا لا مبرر للإستمرار أو في إجراءات الدعوى الجنائية أو المحاكمة ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة ستجب حتما الحكم الذي يصدر في القضية المذكورة .
مادة (1468) : إذا عدت عقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من أجل إحداها ودخول المحكوم عليه بالسجن فيجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وألا تزيد مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
وإذا إرتكب المحكوم عليه بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من أجل الجرائم الملاحظة فقط .
مادة (1469) : إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من خيار .
وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
مادة (1470) : إذا قدرت المحكمة الجزئية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف تنفيذ فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي فيتعين على العضو المدير للنيابة النظر في إجابة الطلب إذا تبين له أن لا خوف من هرب المحكوم عليه وأن في ميسوره دفع الكفالة المذكورة .
مادة (1471) : يجوز للنيابة أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر وحبسه إذ لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الإحتياطي فإذا أصدرت المحكمة أمرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو حتى ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال من يبقي في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها في المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة (1472) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة .
مادة (1473) : إذا كان الحكم قد قضي ابتدائيا بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو التشغيل واستأنف هذا الحكم وتعدل إستئنافيا إلى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الإكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها إستئنافيا .
ذذ