التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية تنفيذ عقوبة الإعدام
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الثاني - تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (1447): إذا صدر حكم الإعدام فيودع المحكوم عليه بالسجن إلي أن ينفذ فيه الحكم ، ويجري إيداعه بمقتضي أمر تصدره النيابة المختصة علي النموذج المعد لذلك .
مادة (1448): ينفذ ما تقضي به المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه إذا كان الحكم صادراً حضوريا بعقوبة الإعدام فإنه يجب علي النيابة أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعي في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شأن الطعن بالنقض بهذه التعليمات ، وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه ، ولا يعفيها من إنقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك .
إلا أنه يجب علي النيابات المبادرة إلي إرسال القضايا المذكورة بمذكرات بالرأي إلي نيابة النقض في الميعاد المحدد للطعن .
مادة (1449): متي صار الحكم بالإعدام نهائياً ، يتعين علي النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلي مكتب النائب العام لإتخاذ إجراءات رفعها إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو ، أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً .
وعلي أعضاء النيابات والعاملين بالنيابات الإلتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بتنفيذ أحكام الإعدام والحرص علي إرسالها سرياً بالبريد المسجل وعدم الإقتضاء بشئ عنها .
مادة (1450): إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حبلي ، يقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليه إلي ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبات .
مادة (1451): لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه بها .
مادة (1452): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه بها .
مادة (1453): لأقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ،علي أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الإعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
مادة (1454): تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء علي طلب كتابي من النائب إلي مدير السجون يبين فيه إستيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلي رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها القانون .
مادة (1455): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة .
ولا يجوز لغير حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه الحضور .
ويجب أن يبتلي من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها علي المحكوم وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضراً بها عند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة (1456): تدفن الحكومة علي نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .
الباب الخامس عشر :التنفيذ
الفصل الثاني - تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (1447): إذا صدر حكم الإعدام فيودع المحكوم عليه بالسجن إلي أن ينفذ فيه الحكم ، ويجري إيداعه بمقتضي أمر تصدره النيابة المختصة علي النموذج المعد لذلك .
مادة (1448): ينفذ ما تقضي به المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنه إذا كان الحكم صادراً حضوريا بعقوبة الإعدام فإنه يجب علي النيابة أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعي في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شأن الطعن بالنقض بهذه التعليمات ، وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه ، ولا يعفيها من إنقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك .
إلا أنه يجب علي النيابات المبادرة إلي إرسال القضايا المذكورة بمذكرات بالرأي إلي نيابة النقض في الميعاد المحدد للطعن .
مادة (1449): متي صار الحكم بالإعدام نهائياً ، يتعين علي النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلي مكتب النائب العام لإتخاذ إجراءات رفعها إلي رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو ، أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً .
وعلي أعضاء النيابات والعاملين بالنيابات الإلتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بتنفيذ أحكام الإعدام والحرص علي إرسالها سرياً بالبريد المسجل وعدم الإقتضاء بشئ عنها .
مادة (1450): إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حبلي ، يقوم المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليه إلي ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبات .
مادة (1451): لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه بها .
مادة (1452): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه بها .
مادة (1453): لأقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ،علي أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الإعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
مادة (1454): تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء علي طلب كتابي من النائب إلي مدير السجون يبين فيه إستيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلي رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها القانون .
مادة (1455): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة .
ولا يجوز لغير حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه الحضور .
ويجب أن يبتلي من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها علي المحكوم وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضراً بها عند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة (1456): تدفن الحكومة علي نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .