التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الوضع تحت الملاحظة أثناء التحقيق والمحاكمة
الباب الثاني عشر :المتهمون المعتوهون
الفصل الأول - الوضع تحت الملاحظة أثناء التحقيق والمحاكمة
مادة (1314) : إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية وكان محبوسا إحتياطيا فيجب على النيابة أن تستصدر من القاضي الجزئي أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمس وأربعين يوما .
ويكون تجديد مدة الوضع تحت الملاحظة حتى تصل إلى الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة وكذلك إخراج المتهم من المحل الموضوع فيه وإيداعه السجن قبل إنتهاء تلك المدة بأمر من القاضى الجزئي بناء على طلب النيابة .
ويجب على النيابة أن تأمر بإخراج المتهم من المحل الموضوع فيه فور إنتهاء الحد الأقصى لمدة الوضع تحت الملاحظة ويجوز لها أن تأمر بإخلاء سبيله وفقا للقواعد العامة .
وإذا لم يكن المتهم محبوسا إحتياطيا يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة أن يأمر بإيداعه تحت الملاحظة في أي مكان أخر يتيسر إجراء الملاحظة من إختصاص المحكمة المحال إليها وفقا لما سلف .
مادة (1315) : يكون تنفيذ الأمر بالوضع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للإجراءات وفي الأماكن المبينة بالمادتين 555, 556 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
ويجب عند تنفيذ ذلك الأمر إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى مكتب النائب العام المساعد والإبقاء على أًصل القضية بمقر النيابة لاستكمال التحقيق وإتخاذ إجراءات مد الحبس الإحتياطي .
مادة (1315) مكررا : يجب على أعضاء النيابة أن كان المتهم الموضوع تحت الملاحظة محبوسا إحتياطيا مراعاة إتخاذ إجراءات مد حبسه أثناء وجوده في المحل الموضوع فيه وفقا للقواعد العامة والحرص على تفادي سقوط الحبس .
مادة (1316): لا يجوز على الإطلاق أن يندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم العقلية في قضية من قضايا الجنايات والجنح الهامة .
مادة (1317): إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة أو في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فإذا قرر الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب مرض عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للحصة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور وأن تتصل بالجهة الإدارية لتتولى إرسال المتهم إلى أحد الدول المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد أن يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة أمراض عقلية ولا شأن للنيابة بعد ذلك في قبول المتهم بالمستشفي أو خروجه منه إذ أنه يخضع في ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية .
أما إذا لم يقطع الشرعي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة فيحب على النيابة إحالته إلى طبيب الصحة المختص لتحري الاستمارة (رقم 29 صفحة مستشفيات ) مع إيداع المتهم أقرب مستشفي جامعي حكومي أو مستشفي عام يوجد به قسم داخلي للأمراض العقلية والنفسية لملاحظته بمعرفة أطبائه وتقديم تقرير عن حالته فإن ظهر من تقريرهم أنه مصاب بمرض عقلي وأن حالته تستدعي العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر فيجب على النيابة أن تتصرف بعد تحرير الاستمارة رقم 5 صحة أمراض عقلية طبقا لما تقدم .
مادة (1318) : على النيابة أن تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وأن ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب النائب العام المساعد فإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا على مكتب المحامي العام الأول وأن تطلب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة مستعجلة على أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وأن المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة إلى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة إلى مكتب المحامي العام الأول في اليوم التالي على الأكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك في الكتاب الذي ترسل به القضية إلى المكتب المذكور .
مادة (1319) : على أعضاء النيابة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الاذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم إرتكابها وما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب المحامي العام الأول كلما أمكن أوفي مذكرات لاحقة إن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه .
الباب الثاني عشر :المتهمون المعتوهون
الفصل الأول - الوضع تحت الملاحظة أثناء التحقيق والمحاكمة
مادة (1314) : إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة هامة فحص حالة المتهم العقلية وكان محبوسا إحتياطيا فيجب على النيابة أن تستصدر من القاضي الجزئي أمرا بوضعه تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمس وأربعين يوما .
ويكون تجديد مدة الوضع تحت الملاحظة حتى تصل إلى الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة وكذلك إخراج المتهم من المحل الموضوع فيه وإيداعه السجن قبل إنتهاء تلك المدة بأمر من القاضى الجزئي بناء على طلب النيابة .
ويجب على النيابة أن تأمر بإخراج المتهم من المحل الموضوع فيه فور إنتهاء الحد الأقصى لمدة الوضع تحت الملاحظة ويجوز لها أن تأمر بإخلاء سبيله وفقا للقواعد العامة .
وإذا لم يكن المتهم محبوسا إحتياطيا يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة أن يأمر بإيداعه تحت الملاحظة في أي مكان أخر يتيسر إجراء الملاحظة من إختصاص المحكمة المحال إليها وفقا لما سلف .
مادة (1315) : يكون تنفيذ الأمر بالوضع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للإجراءات وفي الأماكن المبينة بالمادتين 555, 556 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
ويجب عند تنفيذ ذلك الأمر إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى مكتب النائب العام المساعد والإبقاء على أًصل القضية بمقر النيابة لاستكمال التحقيق وإتخاذ إجراءات مد الحبس الإحتياطي .
مادة (1315) مكررا : يجب على أعضاء النيابة أن كان المتهم الموضوع تحت الملاحظة محبوسا إحتياطيا مراعاة إتخاذ إجراءات مد حبسه أثناء وجوده في المحل الموضوع فيه وفقا للقواعد العامة والحرص على تفادي سقوط الحبس .
مادة (1316): لا يجوز على الإطلاق أن يندب الطبيب الشرعي لفحص حالة المتهم العقلية في قضية من قضايا الجنايات والجنح الهامة .
مادة (1317): إذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية في قضية جنحة غير هامة أو في مخالفة فيجب على النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته فإذا قرر الطبيب الشرعي أن المتهم مصاب مرض عقلي يستدعي العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للحصة العقلية والنفسية فيجب على النيابة أن تتصرف في القضية على هدي ما يتبين من تقرير الطبيب المذكور وأن تتصل بالجهة الإدارية لتتولى إرسال المتهم إلى أحد الدول المذكورة بصفته مريضا وليس متهما بعد أن يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة أمراض عقلية ولا شأن للنيابة بعد ذلك في قبول المتهم بالمستشفي أو خروجه منه إذ أنه يخضع في ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944 الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية .
أما إذا لم يقطع الشرعي برأي في حالة المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت الملاحظة فيحب على النيابة إحالته إلى طبيب الصحة المختص لتحري الاستمارة (رقم 29 صفحة مستشفيات ) مع إيداع المتهم أقرب مستشفي جامعي حكومي أو مستشفي عام يوجد به قسم داخلي للأمراض العقلية والنفسية لملاحظته بمعرفة أطبائه وتقديم تقرير عن حالته فإن ظهر من تقريرهم أنه مصاب بمرض عقلي وأن حالته تستدعي العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر فيجب على النيابة أن تتصرف بعد تحرير الاستمارة رقم 5 صحة أمراض عقلية طبقا لما تقدم .
مادة (1318) : على النيابة أن تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وأن ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب النائب العام المساعد فإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا على مكتب المحامي العام الأول وأن تطلب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة مستعجلة على أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وأن المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة إلى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة إلى مكتب المحامي العام الأول في اليوم التالي على الأكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك في الكتاب الذي ترسل به القضية إلى المكتب المذكور .
مادة (1319) : على أعضاء النيابة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الاذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم إرتكابها وما تم من تصرفات فيها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب المحامي العام الأول كلما أمكن أوفي مذكرات لاحقة إن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه .