التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية إجراءات التحقيق
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثامن : إجراءات التحقيق .
أولاً :
مادة (213) : في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ،184، 185 ،274 ،277،279 ،292 ،293 ،303 ، 306 ,307 ،308 من قانون العقوبات وكل جريمة آخري يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ، كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع من الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين علي الآخر ولا يجوز إتخاذ الإجراءات التحقيق فيها أو القبض علي المتهم ولو كانت الجريمة متلبساً بها إلا بعد تقديم الشكوي أو الحصول علي الإذن أو الطلب ممن يملك ذلك قانوناً.
ويقتصر هذا القيد علي نطاق الجريمة التي خصة القانون تقديم الشكوي أو الحصول علي إذن أو طلب ، دون سواها ، ولو كانت مرتبطة بها ، ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوي ، كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان إرتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة النيابة أو الخدمة العامة - يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلي تقديم شكوي أو طلب أو أذن .
وإذا ورد النيابة بلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها علي حسب الأحوال ، فيجب علي النيابة إرسال البلاغ إلي المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتي يقدم الطلب علي الوجه القانوني .
ويراعي فيما يتعلق بشكل الشكوي أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وإنقضاء الحق في الشكوي وآثار إنقضاء هذا الحق أحكام المواد 3 ،4 ، 5،6 ،7، 8 ،9 ،10، 39 من قانون الإجراءات الجنائية .
ويراعي كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع علي أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوي مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شأنها عن طريق مكتب النائب العام .
مادة (213) مكرراً : لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (214) : جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ، لا تحتاج النيابة في إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلي إذن من مدير الجمارك أو زير المالية بحسب الأحوال(1).
مادة (215) : علي عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلي محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الإستدلالات فيه جاز له أن يدعه يتم آخر إجراء بدء فيه إذا رأي مصلحة في ذلك ، ثم يطلع عضو النيابة علي محضر الإستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره ، وذلك تمهيداً لمناقشة الشهود المتهمين لدي سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الإقتضاء .
ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يري بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق .
مادة (216) : يجب علي عضو النيابة المحقق أن يعمل علي وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن البعض وعن الناس وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسي أن يقع من المتهم من تأثيره علي شهود الإثبات . ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ، وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع بها ، والجنسية وذلك من واقع الإطلاع علي البطاقات الشخصية أوالعائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر ، وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعني له من ملاحظات ، يبدأ بسؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إلي بعد أن يحيطه علماً بها ، فإن اعترف بها بادر إلي استجوابه تفصيلاً مع العناية بإبراز ما يعزز إعترافه ، وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لدية دفاع يريد إبداءه ، وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ، ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر ، ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت في المحضر كذلك ، ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فوراً ويضعهم في مكان منعزل حتي يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدي نصيبها من الحقيقة ، ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال في محضر جمع الإستدلالات مخالفاً لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها ، وله ألا يعيد سؤال الأشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الإستدلالات بوصفهم شهودا إذا كانوا لم يشهدوا بشئ ولا ترجي فائدة من إعادة سؤالهم .
وكما ورد اسم شخص يحتمل أن تكون لدية معلومات في الحادث يطلب فوراً ويسأل عن معلوماته . ثم يستجوب المتهم - إذا كان لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه وإعترافه بها - ويواجهة بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لدية ما يفندها . ثم يأخذ في تحقيق دفاعه إن كان له دفاع .
ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الإنتهاء من استجواب المتهم . ولا يجوز التراخي في سماعهم إعتماداً علي أن المتهم محبوس ، إذ ليس بالعسير عليه أو علي ذوية الإتصال لهؤلاء الشهود . ويراعي مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم .
مادة (217) : إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الإعتراف ، بل يجب علي المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الإعتراف ليس إلا دليلاً يحتمل المناقشة كغيرة من أدلة الإثبات .
مادة (218) : لا يجوز إستعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم الإعتراف ، بإعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقة ويهدر الإعتراف المترتب عليه .
مادة (219) : يعتبر تنويم المتهم مغناطيسياً واستجوابه ضرباً من ضروب الإكراه المادي يبطل إعترافه ولا يغير ذلك رضاء المتهم به مقدماً .
مادة (220) : لا يجوز إستخدام جهاز كشف الكذب للحصول علي اعترف المتهم ، لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات .
مادة (221) : يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه ، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ، ويقتصر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه ، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها .
ولا يجوز للمحقق في الجنايات - في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة - أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام ، فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار . وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة تلقي إعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب إتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق , وعلي المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن ، كما يجوز لمحامية أن يتولي هذا الإقرار أو الإعلان .
مادة (222) : يجب السماح للمحامي بالإطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق .
مادة (223) : يجب علي المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهو المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلاؤهم ، وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن في حكمه ضمن الخصوم الذي يحقق لهم حضور التحقيق .
مادة (224) : للمحقق أن يجري التحقيق في غيبه الخصوم متي رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلي نوع القضية أو خشية التأثير علي الشهود ، وكذلك في حالة الإستعجال ، وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع علي التحقيق ، وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبه الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع علي الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
ويجب علي أعضاء النيابة القصد في إستعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبه الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتي في الأحوال التي يتقرر ذلك إستمرار منعهما من حضور الجلسات التحقيق حتي آخر أدواره ، وللمتهم الحق دائماً في استصحاب محامية كلما دعي للتحقيق حتي في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم .
مادة (225) : يجب علي المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق وبمكانه .
مادة (226) : يجب علي أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق ، حتي لا يؤثر حضورهم علي إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ، ومع ذلك فإن مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراها يؤثر علي إعتراف المدلي به ، إلا إذا ثبت أن الخشية منه قد أثرت فعلاً في إرادته فحملته علي أن يدلي بما أدلي به .
مادة (227) : علي أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود ، فإذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أحد الخصوم ، وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقته من مكان التحقيق مع وضع الاطمئنان في قلب من يجري استجوابه أو سؤاله بأن المعلومات التي يدلي بها أن تخرج من بين أوراق التحقيق .
مادة (228) : يجب علي المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد ، لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محامية طبقاً لما نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (229) : للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الإستعانة بخبير مادام في الاستطاعة تبين معني تلك الإشارات .
مادة (230) : لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد من مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ، ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .
ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب إتخاذها ، وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متي كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة - ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها .
ويجب أن يكون ندب ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره ، ويرفق أصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد أثبت في محضر التحقيق ذاته .
مادة (231) : لا يجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولاً من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم إتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ، ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلي به من أقوال من تقدموه أو فيما يري أنها لا يتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة . ويراعي تسلسل التحقيق وترابطه ، أما يشف عنه من إيحاء ومباغته . ويجب علي قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له . ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والإنارة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيراً علي الكشف عما دق أو غمض من أمور .
مادة (232) : إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا إرتكاب جريمة ما ، فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق ، ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق .
مادة (233) : علي أعضاء النيابة المبادرة إلي سؤال المصابين حتي لو كانت إصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم ، إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطراً علي المصاب من سؤاله ، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلي مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات .
مادة (234) : يجب علي أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلي المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفي بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة ، إذا كان حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق بسرعة سؤالهم ، أن ينتقلوا إلي المستشفي بغير توان وفي أي وقت علي أن يخطروا المستشفي في الوقت المناسب بإنتقالهم كلما تيسر ذلك ، وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلي المستشفي بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم علي الإجابة بتعقل علي الأسئلة التي توجه إليهم وأن يثبتوا ذلك في المحضر .
مادة (235) : إذا اقتضي التحقيق عرض المتهم علي المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه ، فيجب علي عضو النيابة المحقق أن يتخذ الإحتياط اللازم حتي لا تتعرض عملية العرض لأي طعن ، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعارف عليه وإثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ بين أشخاص آخرين ويعرضهم علي المجني عليه أو الشاهد ، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتي تكون محلاً للثقة والإعتبار .
مادة (236) : يجب علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بإرتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل ، فإذا كان قد مضي علي وقوع الحادث مدة يجرح معها زوال آثار السم من الأظافر كشهر مثلاً فلا يكون هناك محل لإتخاذ هذا الإجراء .
مادة (237) : إذا وجدت آثار يظن أنها ملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الإستعانة علي التعرف علي أصحابها بكلب الشرطة ، فإن تعذر إرسال كلب الشرطة وجود الكلب بعد تحريزها تحريزاً جيداً علي وجه يحفظ رائحتها ، ويقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجراء عمليات الاستعراف ، ويثبت عضو النيابة في محضر حالة الشئ المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه ومن عثر عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه علي المحافظة عليه حتي تتم عملية العرض علي كلب الشرطة .
وتكون الإستعانة بكلاب الشرطة مقصورة علي الأحوال المنتجة فى حدود الإفادة من حاسة الشم ، فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين علي الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متي ثبت من التحقيق إنها شائعة بينهم أو أنهم جميعاً حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم أثراً بها . كما أنها لا وجه للإستعانة بكلب الشرطة للتعرف علي ملكية المتهم المضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد أقر في التحقيق بأنه حازها أو وقعت في يده زمناً ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذين حاولوا أن يدسوها عليه أو أنه ترك بها أثراً .
ويجب أن تنزه عملية عن كل شبهة تلحق بها ، فإذا ضبط غطاء للرأس أو حذاء أو ملابس أخري فلا يجوز للمحقق الذي يريد الإستعانة بالكل أن يلبس المتهم شئ منها للتحقق ما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقبضه فيتعلق بها آثر ، بل أن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص علي عدم إتصاله بها حتي تتم عملية العرض .
كما يجب دائماً إجراء تجربة تمهيدية لإختيار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته علي إستخدامها وإثبات نتيجة التجربة في المحضر دليلاً علي صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلاً للإقناع بنتائجها . وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذه التعب فعلي عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الإعتماد علي كلب مجهد .
مادة (238) : إذا إقتضي التحقيق الوقوف علي الظواهر الفلكية كوقت شروق القمر وغروبه وعمره ودرجة ضوئه أو إقتضي الوقوف علي حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك تجربة في أحوال بقصد ومعرفة الظروف التي إرتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجرية في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها ، فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد عن الظواهر الفلكية التي عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل .
أما الحالات الجوية بالنظر إلي أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها .
مادة (239) : يحسن بعضو النيابة أن يبقي معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلي محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق .
مادة (240) : يراعي في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلي رجال الشرطة العاديين .
مادة (241) : يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها . ويراعي أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية .
مادة (242) : يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتي ينتهي منه .فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه .
مادة (243) : يجب علي عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو أخر باستكماله . وفي هذه الحالة يجب علي المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي يلزم استيفاؤها .
مادة (244) : يجب علي عضو النيابة المحقق أن يبادر إلي إخطار الشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة علي حسب الأحوال ، وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها ، علي أن يعدل القيد والوصف فيما بعد علي ضوء ما ينتهي إليه التحقيق ، وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطل قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوي الإدارية .
مادة (245) : يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات علي أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه علي عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مزيلا ذلك بتوقيعه ، وعلي العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في آخر كل شهر للتحقيق من إنتظام عملية القيد به وأن يوقع عليه بما يفيد ذلك ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخري .
ولا يجوز مطلقاً إبقاء أية تحقيقات في النيابة دون أن تكون مقيدة في دفتر حصر التحقيقات
مادة (246) : علي أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر . ويجب سماع أقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بمن يلزم أن يواجهوا به . وإذا لم يكن في ذلك إضرار موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة تقتضى ذلك .
مادة (247) : يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليست فى طاقتهم تحقيقها بأجمعها وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وأن يحددوا بقدر ما تسمح به الظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121, 199, 208 من قانون الإجراءات الجناية فلا ينتقل إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة .
مادة (248) : يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أنواع التحقيق التي قرر إجراءها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا الأسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني .
مادة (249) : إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخري فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا له .
مادة (250): على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .
مادة (251): إذا قام بلاغ في جناية ثم تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رأي أن التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات مع إرفاقه بملف القضية .
.
ثانياُ :
مادة (252) : إذا كان للبلاغ المقدمة للنيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل ثم ترسل المحضر إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف حسب الأحوال لإستطلاع الرأي فيما يتبع .
مادة (253) : على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط و أطباء ومستخدمي السجون للتحقيق كما يجب عليهم تقويتاً للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من التبليغ عن إرتكابهم جريمة بغية تهيئة فرصة الخروج من السجن أن ينتقلوا إلى السجن السؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .
مادة (254) : إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكى وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأي في السؤال المشكو والإستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة إستطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكى وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأي في السؤال المشكو والإستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة إستطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليقونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابه .
* ( الفقرة الثانية من هذه المادة ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 ) .
كما يراعي إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها .
على انه إذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار إليه بجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز إتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشرة إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه .
مادة (255) : يجب على عضو النيابة إخطار المكتب الفني للنائب العام بمذكرة موجودة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها صفة عامة وعلى الأخص حوادث المركبات وتصرف الأفراد في علاقتهم وذلك فور إحالتها إليهم مرفقا به صورة من المحض والقرارات الصادرة في شأنها لإرسالها - ما لم يكن هناك مانع قانوني -إلى الأمانة المذكرة الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة .
مادة (256) : يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها ، حتي تيسر الفصل فيها علي الوجه الذي يحقق الغاية الموجودة فيها .
مادة (257) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م.).
مادة (258) : يجب علي أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي تحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي تستلزمها التحقيق ، والاكتفاء في ما سوي ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها مطابقة للأصل وتسليم أصولها إلي مسئول بالمؤسسة أو بالوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الإقتضاء .
ويراعي عدم التحفظ علي المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق.
مادة (259) : إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله ، فيجب علي عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر علي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله إن رأي موجباً لذلك .
وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب ايقافهم أو ابعادهم عن العمل أو ما إلي ذلك من الإجراءات الإدارية ، أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لا يستلزم إتخاذ إجراءات إدارية حيالهم ، يتعين علي النيابة حفظ الطلبات لمذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية ، وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات علي المحامي العام ، أو رئيس النيابة الكلية لإتخاذ ما يراه ملائماً في هذا الشأن .
وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم ، فيجب علي النيابة أن تنتدب لذلك لجنة إدارية يكون أعضاءها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما ، ويمكن للنيابة أن تطلب إلي مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له للإشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلي خبرة فنية في المحاسبة .
ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنين خدمته بالتسلسل من تاريخ إكتشاف الحادث حتي التاريخ الذي ثبت إنه فيه الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها ، وللنيابة أن تطلب إلي تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتتولي فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها ، مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة أعمالهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف علي أعمال المتهم .
وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في إرتكاب الحادث ، والأسباب التي سهلت وقوعه وعلي الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التي نتجت عن الحادث ، مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعه وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير في مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاون في تفتيش أعمال المتهم ومدي مسئولية كل منهم ، وكذلك اقتراح أنجح الوسائل والإحتياطات التي يجب إتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلاقي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد علي وقوع الحادث أو عدم إكتشافه قبل التمادي فيه .
ويجب علي اللجنة الإدارية أن تقدم تقريراً عن نتيجة فحص الحادث ستة صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانياً من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م.
مادة (259) مكرراً : لا يجوز إتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري.
مادة (260) : يجب علي أعضاء النيابة الإستعانة بالبنك المركزي إدارة الرقابة علي البنوك- إذا سبب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة - في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجانب المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدي فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد .
كما يراعي الإلتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية ، والأمر - إذا دعا الحال إلي ذلك - بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماساً بالاقتصاد القومي أو من شأنه أن يهز الثقة في سلامته .
مادة (261) : علي أعضاء النيابة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها ، ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلي موقف من ينسب إليه الحصول علي هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية .
مادة (262) : يراعي أعضاء النيابة أن المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1975 تقضي بأن ما يجري في شأن الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار ، وعلي كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها .
مادة (263) : للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلي الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب .
وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أوراقاً قضائية من المحاكم بل يجب علي أعضاء النيابة الإنتقال إلي المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع علي أصولها ضرورياً في التحقيق .
ويراعي أيضاً ما تقتضي بها اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها ، إذ إن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها متتالية .
مادة (263) مكرراً : يجب علي أعضاء النيابة عند إستدعاء موظفي أقسام السجل المدني لسماع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتي يتكمنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف علي حقيقة الأمر عند سؤال الموظف المستدعي للتحقيق.
مادة (264) : إذا اقتضي التحقيق الإطلاع علي دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط علي ذمة تحقيق واقعة التزوير .
أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك فيكتفي بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي تجري فيها البحث عن هذا التاريخ علي أن تكون قصيرة بقدر الإمكان .
وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني ، ومصلحة الأحوال المدنية ، حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لن يثبت عكسها .
الباب الثالث :جمع الإستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الثاني - التحقيق بمعرفة النيابة العامة
الفرع الثامن : إجراءات التحقيق .
أولاً :
مادة (213) : في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ،184، 185 ،274 ،277،279 ،292 ،293 ،303 ، 306 ,307 ،308 من قانون العقوبات وكل جريمة آخري يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ، كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع من الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين علي الآخر ولا يجوز إتخاذ الإجراءات التحقيق فيها أو القبض علي المتهم ولو كانت الجريمة متلبساً بها إلا بعد تقديم الشكوي أو الحصول علي الإذن أو الطلب ممن يملك ذلك قانوناً.
ويقتصر هذا القيد علي نطاق الجريمة التي خصة القانون تقديم الشكوي أو الحصول علي إذن أو طلب ، دون سواها ، ولو كانت مرتبطة بها ، ويعتبر الإدعاء المباشر بمثابة شكوي ، كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان إرتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة النيابة أو الخدمة العامة - يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلي تقديم شكوي أو طلب أو أذن .
وإذا ورد النيابة بلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها علي حسب الأحوال ، فيجب علي النيابة إرسال البلاغ إلي المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتي يقدم الطلب علي الوجه القانوني .
ويراعي فيما يتعلق بشكل الشكوي أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وإنقضاء الحق في الشكوي وآثار إنقضاء هذا الحق أحكام المواد 3 ،4 ، 5،6 ،7، 8 ،9 ،10، 39 من قانون الإجراءات الجنائية .
ويراعي كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع علي أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوي مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شأنها عن طريق مكتب النائب العام .
مادة (213) مكرراً : لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (214) : جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ، لا تحتاج النيابة في إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلي إذن من مدير الجمارك أو زير المالية بحسب الأحوال(1).
مادة (215) : علي عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلي محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الإستدلالات فيه جاز له أن يدعه يتم آخر إجراء بدء فيه إذا رأي مصلحة في ذلك ، ثم يطلع عضو النيابة علي محضر الإستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره ، وذلك تمهيداً لمناقشة الشهود المتهمين لدي سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الإقتضاء .
ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يري بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق .
مادة (216) : يجب علي عضو النيابة المحقق أن يعمل علي وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن البعض وعن الناس وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسي أن يقع من المتهم من تأثيره علي شهود الإثبات . ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ، وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع بها ، والجنسية وذلك من واقع الإطلاع علي البطاقات الشخصية أوالعائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر ، وبعد فحص المتهم وإثبات ما يعني له من ملاحظات ، يبدأ بسؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إلي بعد أن يحيطه علماً بها ، فإن اعترف بها بادر إلي استجوابه تفصيلاً مع العناية بإبراز ما يعزز إعترافه ، وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لدية دفاع يريد إبداءه ، وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ، ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر ، ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت في المحضر كذلك ، ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فوراً ويضعهم في مكان منعزل حتي يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدي نصيبها من الحقيقة ، ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقوال في محضر جمع الإستدلالات مخالفاً لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها ، وله ألا يعيد سؤال الأشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الإستدلالات بوصفهم شهودا إذا كانوا لم يشهدوا بشئ ولا ترجي فائدة من إعادة سؤالهم .
وكما ورد اسم شخص يحتمل أن تكون لدية معلومات في الحادث يطلب فوراً ويسأل عن معلوماته . ثم يستجوب المتهم - إذا كان لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفوياً عن التهمة المسندة إليه وإعترافه بها - ويواجهة بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لدية ما يفندها . ثم يأخذ في تحقيق دفاعه إن كان له دفاع .
ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الإنتهاء من استجواب المتهم . ولا يجوز التراخي في سماعهم إعتماداً علي أن المتهم محبوس ، إذ ليس بالعسير عليه أو علي ذوية الإتصال لهؤلاء الشهود . ويراعي مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم .
مادة (217) : إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الإعتراف ، بل يجب علي المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الإعتراف ليس إلا دليلاً يحتمل المناقشة كغيرة من أدلة الإثبات .
مادة (218) : لا يجوز إستعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم الإعتراف ، بإعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقة ويهدر الإعتراف المترتب عليه .
مادة (219) : يعتبر تنويم المتهم مغناطيسياً واستجوابه ضرباً من ضروب الإكراه المادي يبطل إعترافه ولا يغير ذلك رضاء المتهم به مقدماً .
مادة (220) : لا يجوز إستخدام جهاز كشف الكذب للحصول علي اعترف المتهم ، لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات .
مادة (221) : يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه ، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ، ويقتصر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه ، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها .
ولا يجوز للمحقق في الجنايات - في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة - أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام ، فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار . وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة تلقي إعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب إتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق , وعلي المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن ، كما يجوز لمحامية أن يتولي هذا الإقرار أو الإعلان .
مادة (222) : يجب السماح للمحامي بالإطلاع علي التحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق .
مادة (223) : يجب علي المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهو المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلاؤهم ، وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن في حكمه ضمن الخصوم الذي يحقق لهم حضور التحقيق .
مادة (224) : للمحقق أن يجري التحقيق في غيبه الخصوم متي رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلي نوع القضية أو خشية التأثير علي الشهود ، وكذلك في حالة الإستعجال ، وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع علي التحقيق ، وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبه الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع علي الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
ويجب علي أعضاء النيابة القصد في إستعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبه الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتي في الأحوال التي يتقرر ذلك إستمرار منعهما من حضور الجلسات التحقيق حتي آخر أدواره ، وللمتهم الحق دائماً في استصحاب محامية كلما دعي للتحقيق حتي في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم .
مادة (225) : يجب علي المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق وبمكانه .
مادة (226) : يجب علي أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق ، حتي لا يؤثر حضورهم علي إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ، ومع ذلك فإن مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراها يؤثر علي إعتراف المدلي به ، إلا إذا ثبت أن الخشية منه قد أثرت فعلاً في إرادته فحملته علي أن يدلي بما أدلي به .
مادة (227) : علي أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود ، فإذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أحد الخصوم ، وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقته من مكان التحقيق مع وضع الاطمئنان في قلب من يجري استجوابه أو سؤاله بأن المعلومات التي يدلي بها أن تخرج من بين أوراق التحقيق .
مادة (228) : يجب علي المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد ، لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محامية طبقاً لما نصت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (229) : للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الإستعانة بخبير مادام في الاستطاعة تبين معني تلك الإشارات .
مادة (230) : لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد من مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ، ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .
ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب إتخاذها ، وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متي كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة - ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها .
ويجب أن يكون ندب ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره ، ويرفق أصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد أثبت في محضر التحقيق ذاته .
مادة (231) : لا يجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولاً من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم إتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ، ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلي به من أقوال من تقدموه أو فيما يري أنها لا يتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة . ويراعي تسلسل التحقيق وترابطه ، أما يشف عنه من إيحاء ومباغته . ويجب علي قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له . ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والإنارة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيراً علي الكشف عما دق أو غمض من أمور .
مادة (232) : إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا إرتكاب جريمة ما ، فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق ، ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق .
مادة (233) : علي أعضاء النيابة المبادرة إلي سؤال المصابين حتي لو كانت إصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم ، إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطراً علي المصاب من سؤاله ، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلي مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات .
مادة (234) : يجب علي أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلي المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفي بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة ، إذا كان حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق بسرعة سؤالهم ، أن ينتقلوا إلي المستشفي بغير توان وفي أي وقت علي أن يخطروا المستشفي في الوقت المناسب بإنتقالهم كلما تيسر ذلك ، وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلي المستشفي بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم علي الإجابة بتعقل علي الأسئلة التي توجه إليهم وأن يثبتوا ذلك في المحضر .
مادة (235) : إذا اقتضي التحقيق عرض المتهم علي المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه ، فيجب علي عضو النيابة المحقق أن يتخذ الإحتياط اللازم حتي لا تتعرض عملية العرض لأي طعن ، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعارف عليه وإثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ بين أشخاص آخرين ويعرضهم علي المجني عليه أو الشاهد ، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتي تكون محلاً للثقة والإعتبار .
مادة (236) : يجب علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بإرتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل ، فإذا كان قد مضي علي وقوع الحادث مدة يجرح معها زوال آثار السم من الأظافر كشهر مثلاً فلا يكون هناك محل لإتخاذ هذا الإجراء .
مادة (237) : إذا وجدت آثار يظن أنها ملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الإستعانة علي التعرف علي أصحابها بكلب الشرطة ، فإن تعذر إرسال كلب الشرطة وجود الكلب بعد تحريزها تحريزاً جيداً علي وجه يحفظ رائحتها ، ويقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجراء عمليات الاستعراف ، ويثبت عضو النيابة في محضر حالة الشئ المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه ومن عثر عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه علي المحافظة عليه حتي تتم عملية العرض علي كلب الشرطة .
وتكون الإستعانة بكلاب الشرطة مقصورة علي الأحوال المنتجة فى حدود الإفادة من حاسة الشم ، فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين علي الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متي ثبت من التحقيق إنها شائعة بينهم أو أنهم جميعاً حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم أثراً بها . كما أنها لا وجه للإستعانة بكلب الشرطة للتعرف علي ملكية المتهم المضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد أقر في التحقيق بأنه حازها أو وقعت في يده زمناً ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذين حاولوا أن يدسوها عليه أو أنه ترك بها أثراً .
ويجب أن تنزه عملية عن كل شبهة تلحق بها ، فإذا ضبط غطاء للرأس أو حذاء أو ملابس أخري فلا يجوز للمحقق الذي يريد الإستعانة بالكل أن يلبس المتهم شئ منها للتحقق ما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقبضه فيتعلق بها آثر ، بل أن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص علي عدم إتصاله بها حتي تتم عملية العرض .
كما يجب دائماً إجراء تجربة تمهيدية لإختيار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته علي إستخدامها وإثبات نتيجة التجربة في المحضر دليلاً علي صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلاً للإقناع بنتائجها . وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذه التعب فعلي عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الإعتماد علي كلب مجهد .
مادة (238) : إذا إقتضي التحقيق الوقوف علي الظواهر الفلكية كوقت شروق القمر وغروبه وعمره ودرجة ضوئه أو إقتضي الوقوف علي حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك تجربة في أحوال بقصد ومعرفة الظروف التي إرتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجرية في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها ، فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد عن الظواهر الفلكية التي عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل .
أما الحالات الجوية بالنظر إلي أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها .
مادة (239) : يحسن بعضو النيابة أن يبقي معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلي محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق .
مادة (240) : يراعي في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلي رجال الشرطة العاديين .
مادة (241) : يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها . ويراعي أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية .
مادة (242) : يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتي ينتهي منه .فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه .
مادة (243) : يجب علي عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو أخر باستكماله . وفي هذه الحالة يجب علي المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي يلزم استيفاؤها .
مادة (244) : يجب علي عضو النيابة المحقق أن يبادر إلي إخطار الشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة علي حسب الأحوال ، وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها ، علي أن يعدل القيد والوصف فيما بعد علي ضوء ما ينتهي إليه التحقيق ، وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطل قيدها مؤقتاً بدفتر الشكاوي الإدارية .
مادة (245) : يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات علي أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه علي عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مزيلا ذلك بتوقيعه ، وعلي العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في آخر كل شهر للتحقيق من إنتظام عملية القيد به وأن يوقع عليه بما يفيد ذلك ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخري .
ولا يجوز مطلقاً إبقاء أية تحقيقات في النيابة دون أن تكون مقيدة في دفتر حصر التحقيقات
مادة (246) : علي أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر . ويجب سماع أقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بمن يلزم أن يواجهوا به . وإذا لم يكن في ذلك إضرار موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة تقتضى ذلك .
مادة (247) : يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليست فى طاقتهم تحقيقها بأجمعها وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وأن يحددوا بقدر ما تسمح به الظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121, 199, 208 من قانون الإجراءات الجناية فلا ينتقل إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة .
مادة (248) : يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أنواع التحقيق التي قرر إجراءها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا الأسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني .
مادة (249) : إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخري فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا له .
مادة (250): على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .
مادة (251): إذا قام بلاغ في جناية ثم تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رأي أن التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات مع إرفاقه بملف القضية .
.
ثانياُ :
مادة (252) : إذا كان للبلاغ المقدمة للنيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل ثم ترسل المحضر إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف حسب الأحوال لإستطلاع الرأي فيما يتبع .
مادة (253) : على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط و أطباء ومستخدمي السجون للتحقيق كما يجب عليهم تقويتاً للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من التبليغ عن إرتكابهم جريمة بغية تهيئة فرصة الخروج من السجن أن ينتقلوا إلى السجن السؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة .
مادة (254) : إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكى وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأي في السؤال المشكو والإستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة إستطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكى وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأي في السؤال المشكو والإستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة إستطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليقونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابه .
* ( الفقرة الثانية من هذه المادة ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 ) .
كما يراعي إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها .
على انه إذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار إليه بجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز إتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشرة إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه .
مادة (255) : يجب على عضو النيابة إخطار المكتب الفني للنائب العام بمذكرة موجودة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها صفة عامة وعلى الأخص حوادث المركبات وتصرف الأفراد في علاقتهم وذلك فور إحالتها إليهم مرفقا به صورة من المحض والقرارات الصادرة في شأنها لإرسالها - ما لم يكن هناك مانع قانوني -إلى الأمانة المذكرة الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة .
مادة (256) : يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها ، حتي تيسر الفصل فيها علي الوجه الذي يحقق الغاية الموجودة فيها .
مادة (257) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م.).
مادة (258) : يجب علي أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي تحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي تستلزمها التحقيق ، والاكتفاء في ما سوي ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها مطابقة للأصل وتسليم أصولها إلي مسئول بالمؤسسة أو بالوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الإقتضاء .
ويراعي عدم التحفظ علي المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق.
مادة (259) : إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله ، فيجب علي عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر علي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله إن رأي موجباً لذلك .
وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب ايقافهم أو ابعادهم عن العمل أو ما إلي ذلك من الإجراءات الإدارية ، أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق معهم لا يستلزم إتخاذ إجراءات إدارية حيالهم ، يتعين علي النيابة حفظ الطلبات لمذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية ، وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات علي المحامي العام ، أو رئيس النيابة الكلية لإتخاذ ما يراه ملائماً في هذا الشأن .
وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم ، فيجب علي النيابة أن تنتدب لذلك لجنة إدارية يكون أعضاءها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما ، ويمكن للنيابة أن تطلب إلي مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له للإشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلي خبرة فنية في المحاسبة .
ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنين خدمته بالتسلسل من تاريخ إكتشاف الحادث حتي التاريخ الذي ثبت إنه فيه الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها ، وللنيابة أن تطلب إلي تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتتولي فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها ، مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة أعمالهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف علي أعمال المتهم .
وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في إرتكاب الحادث ، والأسباب التي سهلت وقوعه وعلي الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التي نتجت عن الحادث ، مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعه وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير في مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاون في تفتيش أعمال المتهم ومدي مسئولية كل منهم ، وكذلك اقتراح أنجح الوسائل والإحتياطات التي يجب إتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلاقي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد علي وقوع الحادث أو عدم إكتشافه قبل التمادي فيه .
ويجب علي اللجنة الإدارية أن تقدم تقريراً عن نتيجة فحص الحادث ستة صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانياً من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995م.
مادة (259) مكرراً : لا يجوز إتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري.
مادة (260) : يجب علي أعضاء النيابة الإستعانة بالبنك المركزي إدارة الرقابة علي البنوك- إذا سبب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة - في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجانب المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدي فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد .
كما يراعي الإلتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية ، والأمر - إذا دعا الحال إلي ذلك - بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماساً بالاقتصاد القومي أو من شأنه أن يهز الثقة في سلامته .
مادة (261) : علي أعضاء النيابة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها ، ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلي موقف من ينسب إليه الحصول علي هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية .
مادة (262) : يراعي أعضاء النيابة أن المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1975 تقضي بأن ما يجري في شأن الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار ، وعلي كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها .
مادة (263) : للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلي الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب .
وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أوراقاً قضائية من المحاكم بل يجب علي أعضاء النيابة الإنتقال إلي المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع علي أصولها ضرورياً في التحقيق .
ويراعي أيضاً ما تقتضي بها اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها ، إذ إن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها متتالية .
مادة (263) مكرراً : يجب علي أعضاء النيابة عند إستدعاء موظفي أقسام السجل المدني لسماع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتي يتكمنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف علي حقيقة الأمر عند سؤال الموظف المستدعي للتحقيق.
مادة (264) : إذا اقتضي التحقيق الإطلاع علي دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط علي ذمة تحقيق واقعة التزوير .
أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك فيكتفي بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي تجري فيها البحث عن هذا التاريخ علي أن تكون قصيرة بقدر الإمكان .
وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني ، ومصلحة الأحوال المدنية ، حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لن يثبت عكسها .