التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الطعن في الأحكام
الباب الحادى عشر :الطعن في الأحكام
أحكام عامة
الفصل الأول - المعارضة
مادة (1218) : طرق الطعن العادية في الأحكام هي المعارضة والإستئناف وطرق الطعن غير العادية هي النقض وطلب إعادة النظر .
مادة (1219) : المصلحة مناط الطعن ولا يضار طاعن بطعنه .
مادة (1220) : ولا يعتبر من قبيل طرق الطعن طلب تصحيح الخطأ في الحكم طبقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه لا يهدف إلى المساس بمضمون الحكم .
مادة (1221) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا بطريق النقض وإعادة النظر الطعن في أحكام أمن الدولة الجزئية أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها .
مادة (1222) : يجوز للنيابة بإعتبارها ممثلة للصالح العام التمثل في تحقيق موجبات القانون أن تطعن في الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للحكومة عليه حتى تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة .
مادة (1223) : لا تتقيد طرق الطعن بأسباب معينة وتنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن أما الطعن غير العادية فإنها لا تكون إلا بناء على أسباب حددها القانون وتقيد محكمة الطعن فيها بأوجه الطعن دون الخروج عليها .
مادة (1224) : إذا رغب أحد المسجونين التقرير بالطعن - فله أن يقرر به في السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام - ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطعن دون تحديد جلسة الطعن - وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص برسل بواسطة إدارة السجن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة الذي يتولى تحديد الجلسة وإعلان الطاعن بها عن الطريق قلم المحضرين مع إخطار السجن بها بموجب كتاب رسمي .
مادة (1225) : يجوز لأفراد القوات المسلحة أن يقرروا بالطعن في الأحكام الجنائية أمام أحد رؤساء الأقلام برئاسة القوات المسلحة أو من تندبه الرياسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية - وترسل تقرير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة - وعلى قلم الكتاب أن يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون وإعلان الطاعنين بها طبقا للإجراءات المقررة قانونا - مع إخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .
مادة (1226) : يجوز كل من والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون مادة (1226) مكررا: الفصل في قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس النيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك.
الفصل الأول - المعارضة
مادة (1227) : تحصل المعارضة في الأحكام بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجون أو في رئاسة القوات المسلحة على النحو المبين في الأحكام العامة من هذا الباب ويثبت في تقارير المعارضة الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لو كان التقرير من وكيل .
وتحرير تقارير الطعن وتحدد جلسات نظر المعارضة ويتم إعلان الخصوم بها طبقا للمواد من 448 إلى 456 والمادتين 462 و 463 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية المصادرة عام 1979.
مادة (1228) : يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك وتقبل من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ويقتصر حق الطعن بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية .
مادة (1229) : لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ولو رأت محكمة الجنايات أن الواقعة في حقيقتها جنحة ذلك أن العبرة فى وصف الجريمة التي يتحدد على أساسها حق الطعن هي ما يرد في أمر الإحالة لا بما تنتهي إليه المحكمة .
مادة (1230) : لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة النقض .
مادة (1231) : لا يجوز الطعن المعارضة بأية حال من الأحوال أن يعارض في الحكم الصادر في غيبته في المعارضة .
(1231) مكررا : لا تجوز المعارضة أو إستئناف الحكم الصادر بإعتبار الأمر .
مادة (1231) مكررا (أ) : لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأنه لا يضر بالمتهم .
مادة (1232) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصار في 19 مايو 1999)
مادة (1233) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 - 240 إجراءات جنائية إلا بشرطين :
أن يكون الإستئناف الحكم غير جائز بحسب -الأصل ولذلك يجوز الطعن دائما المعارضة في الحكم الحضورى الاعتيادي الصادر من المحكمة الإستئنافية .
أن يثبت المحكمون عليه قيام عذر منعه من الحضور بجلسة المرافعة ولم يستطيع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة .
مادة (1234) : تقل المعارضة في خلال العشرة أيام التالية لإعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي بخلاف ميعاد مسافة الطريق ولا يحتسب ميعاد المعارضة إلا يوم إعلان أيهما بالحكم لا من يوم علمه بصدوره.
مادة (1235):إذا كان إعلان الحكم الغيابي المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة عليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها لا يبدأ إلا من يوم عمله بحصول الإعلان وطالما أن هذا الإعلان لم يحصل فأن المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة - وكذلك يمتد ميعاد المعارضة إذا إستحال التقرير بها لعذر قهري - ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لزوال هذا العذر وتقدير ذلك موكول إلى المحكمة التي تنظر المعارضة .
مادة (1236) : يجب على النيابة قبول التقرير بالطعن بالمعارضة بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزا أو مقبولا أو لا أن الفصل في ذلك من إختصاص المحكمة وحدها .
مادة (1237) : يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة الحكم بإعتبار المعارض كأنها لم تكن إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوى بشرط أن يكون قد أعلن بها لشخصه أوفي موطنه أو علم بها رسميا عند التقرير بالطعن .
مادة (1238) : لا يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه إذا كان الحكم الغيابي المعارض فيه قد صدر في جنحة يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1239): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م)
مادة (1240) : يجب على أعضاء النيابة مراعاة ما نصت عليه المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية وأن يطلبوا من محكمة الجنح الجزئية عند الحكم غيابيا على متهم ليس له محل إقامة معين في مصر بالحبس مدة شهر فأكثر أو عند صدور أمر بحسبه إحتياطيا عند ضبطه أن تأمر بالقبض عليه وحبسه إلى أن يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها مع ملاحظة أنه لا يجوز بأية حال أن يبقي المتهم في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة (1241) : لا محل لإعلان الحكم الصادر في المعارضة بإعتبارها كأنها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه إذ أن ميعاد الطعن في ذلك الحكم يبتدئ من وقت النطق به لا من تاريخ إعلانه .
مادة (1242) : لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء المعارضة في الحكم الجنائي ولا يجوز للمحكمة أو تشدد العقوبة المحكومة بها على المتهم المعارض فإذا تبينت خطأ الحكم المعارض فيه تطبيق القانون اقتصرت على بيان صحيح القانون في أسبابها دون أن تملك التعبير عن ذلك في منطوق حكمها .
مادة (1243) : يراعي أن الإعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة ولذلك فأنه لا يحول دون تسوئ مركز المعترض ولا يمنع المحكمة من القضاء بعقوبة أشد مما صدر به الأمر الجنائي .
الباب الحادى عشر :الطعن في الأحكام
أحكام عامة
الفصل الأول - المعارضة
مادة (1218) : طرق الطعن العادية في الأحكام هي المعارضة والإستئناف وطرق الطعن غير العادية هي النقض وطلب إعادة النظر .
مادة (1219) : المصلحة مناط الطعن ولا يضار طاعن بطعنه .
مادة (1220) : ولا يعتبر من قبيل طرق الطعن طلب تصحيح الخطأ في الحكم طبقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه لا يهدف إلى المساس بمضمون الحكم .
مادة (1221) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا بطريق النقض وإعادة النظر الطعن في أحكام أمن الدولة الجزئية أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها .
مادة (1222) : يجوز للنيابة بإعتبارها ممثلة للصالح العام التمثل في تحقيق موجبات القانون أن تطعن في الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للحكومة عليه حتى تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة .
مادة (1223) : لا تتقيد طرق الطعن بأسباب معينة وتنقل الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن أما الطعن غير العادية فإنها لا تكون إلا بناء على أسباب حددها القانون وتقيد محكمة الطعن فيها بأوجه الطعن دون الخروج عليها .
مادة (1224) : إذا رغب أحد المسجونين التقرير بالطعن - فله أن يقرر به في السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام - ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطعن دون تحديد جلسة الطعن - وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص برسل بواسطة إدارة السجن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة الذي يتولى تحديد الجلسة وإعلان الطاعن بها عن الطريق قلم المحضرين مع إخطار السجن بها بموجب كتاب رسمي .
مادة (1225) : يجوز لأفراد القوات المسلحة أن يقرروا بالطعن في الأحكام الجنائية أمام أحد رؤساء الأقلام برئاسة القوات المسلحة أو من تندبه الرياسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية - وترسل تقرير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة المختصة - وعلى قلم الكتاب أن يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون وإعلان الطاعنين بها طبقا للإجراءات المقررة قانونا - مع إخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .
مادة (1226) : يجوز كل من والدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون مادة (1226) مكررا: الفصل في قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس النيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك.
الفصل الأول - المعارضة
مادة (1227) : تحصل المعارضة في الأحكام بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو في السجون أو في رئاسة القوات المسلحة على النحو المبين في الأحكام العامة من هذا الباب ويثبت في تقارير المعارضة الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لو كان التقرير من وكيل .
وتحرير تقارير الطعن وتحدد جلسات نظر المعارضة ويتم إعلان الخصوم بها طبقا للمواد من 448 إلى 456 والمادتين 462 و 463 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية المصادرة عام 1979.
مادة (1228) : يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك وتقبل من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ويقتصر حق الطعن بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية .
مادة (1229) : لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ولو رأت محكمة الجنايات أن الواقعة في حقيقتها جنحة ذلك أن العبرة فى وصف الجريمة التي يتحدد على أساسها حق الطعن هي ما يرد في أمر الإحالة لا بما تنتهي إليه المحكمة .
مادة (1230) : لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا من محكمة النقض .
مادة (1231) : لا يجوز الطعن المعارضة بأية حال من الأحوال أن يعارض في الحكم الصادر في غيبته في المعارضة .
(1231) مكررا : لا تجوز المعارضة أو إستئناف الحكم الصادر بإعتبار الأمر .
مادة (1231) مكررا (أ) : لا تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لأنه لا يضر بالمتهم .
مادة (1232) : (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصار في 19 مايو 1999)
مادة (1233) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 - 240 إجراءات جنائية إلا بشرطين :
أن يكون الإستئناف الحكم غير جائز بحسب -الأصل ولذلك يجوز الطعن دائما المعارضة في الحكم الحضورى الاعتيادي الصادر من المحكمة الإستئنافية .
أن يثبت المحكمون عليه قيام عذر منعه من الحضور بجلسة المرافعة ولم يستطيع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة .
مادة (1234) : تقل المعارضة في خلال العشرة أيام التالية لإعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي بخلاف ميعاد مسافة الطريق ولا يحتسب ميعاد المعارضة إلا يوم إعلان أيهما بالحكم لا من يوم علمه بصدوره.
مادة (1235):إذا كان إعلان الحكم الغيابي المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة عليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها لا يبدأ إلا من يوم عمله بحصول الإعلان وطالما أن هذا الإعلان لم يحصل فأن المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة - وكذلك يمتد ميعاد المعارضة إذا إستحال التقرير بها لعذر قهري - ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لزوال هذا العذر وتقدير ذلك موكول إلى المحكمة التي تنظر المعارضة .
مادة (1236) : يجب على النيابة قبول التقرير بالطعن بالمعارضة بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزا أو مقبولا أو لا أن الفصل في ذلك من إختصاص المحكمة وحدها .
مادة (1237) : يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة الحكم بإعتبار المعارض كأنها لم تكن إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوى بشرط أن يكون قد أعلن بها لشخصه أوفي موطنه أو علم بها رسميا عند التقرير بالطعن .
مادة (1238) : لا يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه إذا كان الحكم الغيابي المعارض فيه قد صدر في جنحة يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (1239): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م)
مادة (1240) : يجب على أعضاء النيابة مراعاة ما نصت عليه المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية وأن يطلبوا من محكمة الجنح الجزئية عند الحكم غيابيا على متهم ليس له محل إقامة معين في مصر بالحبس مدة شهر فأكثر أو عند صدور أمر بحسبه إحتياطيا عند ضبطه أن تأمر بالقبض عليه وحبسه إلى أن يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها مع ملاحظة أنه لا يجوز بأية حال أن يبقي المتهم في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة (1241) : لا محل لإعلان الحكم الصادر في المعارضة بإعتبارها كأنها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه إذ أن ميعاد الطعن في ذلك الحكم يبتدئ من وقت النطق به لا من تاريخ إعلانه .
مادة (1242) : لا يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا لأول مرة أثناء المعارضة في الحكم الجنائي ولا يجوز للمحكمة أو تشدد العقوبة المحكومة بها على المتهم المعارض فإذا تبينت خطأ الحكم المعارض فيه تطبيق القانون اقتصرت على بيان صحيح القانون في أسبابها دون أن تملك التعبير عن ذلك في منطوق حكمها .
مادة (1243) : يراعي أن الإعتراض على الأمر الجنائي ليس من قبيل المعارضة ولذلك فأنه لا يحول دون تسوئ مركز المعترض ولا يمنع المحكمة من القضاء بعقوبة أشد مما صدر به الأمر الجنائي .