التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإعلان
 
الباب التاسع :رفع الدعوى الجنائية وإعلانها
 
الفصل السادس - الإعلان
 
مادة (1115) :على أعضاء النيابة التنبيه بمراعاة الدقة التامة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام محكمة .
وعليهم مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقيق من أنها قد حررت بخط واضح مقروء ومن أنه قد أثبت بها البيانات الآتية :
أولا : اسم النيابة التي  أمرت الإعلان ورقم القضية الخاصة والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المطلوب إعلانه .
ثانيا - إذا كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور أمام المحكمة فإنه يثبت به علاوة على ما تقدم التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة .
ثالثا - إذا كان الطلب خاصا بتكليف شاهد بالحضور أمام المحكمة فيكتفي بذكر التهمة بإيجاز .
رابعا ك لا يجوز لمعاوني النيابة التوقيع على هذه الطلبات .
مادة (1116) : يتبع في شأن تحرير الطلبات التكليف بالحضور وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة في القانون، الأحكام الخاصة بالإعلان والمنصوص عليها في المواد من 196 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
مادة (1117) : ضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى إفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي :
أولا - يعد بكل نيابة كلية سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى إفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكى بواسطة المراسلين - كلما كان ذلك ممكنا 0 أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق وإستعجال إعادتها كلما انقضي خمسة عشر يوما من تاريخ أخر إستعجال لها وذلك حتى يعاد إليه أصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
ثانيا - يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية :
1-      اسم المعلن إليه بالكامل .
2-      الرتبة بالنسبة للضباط والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى - الصف ضباط والجنود -كلما كان ذلك ممكنا والوظيفة بالنسبة للمدنين -:
3-      القوة الرئيسية أو إدارة السلام التابع له المعلن إليه ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادات قوات حرس الحدود  ويقصد بإدارة السلاح إدارة المشاة إدارة المدفعية - إدارة المشاة .....الخ .
ثالثا : ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكرية بهذه القوات مباشرة وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة تتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات .
رابعا: يراعي إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ وقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان و إعادته قبل الموعد المحدد - ستة أسابيع على الأقل وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة ,
خامسا - على المحامين العامين رؤساء النيابة الكلية - كل في دائرة إختصاصه مراقبة تنفيذها .
مادة (1118) : يراعي عدم الإعلان مفتشي القوى العاملة ومفتشي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومفتشي الموازين والمكاييل وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لأداء الشهادة في القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها إلا إذا دعت الضرورة إلى إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك.