التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإختصاص
الباب التاسع :رفع الدعوى الجنائية وإعلانها
الفصل الأول - الإختصاص
أولاً
مادة 980 - مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة 981 - تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما ، والتي لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر . مادة 982 - مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها . مادة 983- تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع والثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل والجرائم المرتبطة بها ،وكذا الجرائم التي تقع بالمخافة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس . مادة 983 مكررا - تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 983 مكررا (1) - تفصل محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا لقانون الطوارئ وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة (طوارئ) الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاه المحكمة ، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. مادة 983 مكررا (ب) - يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 تحيل النيابة العامة إلي تلك المحاكم الجرائم الآتية: أولا : الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176، 177 . 179 من قانون العقوبات. ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات . ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. رابعاً: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفي القانون رقم 40 لسنة 1973 بنظام الأحزاب السياسة المعدل . خامسا : الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما. مادة 983 مكررا (جـ) - المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وإنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلي محاكم استثنائية أو خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أ] نص علي انفراد المحكمة الخاصة أو الاستثنائية بالاختصاص. مادة 983 مكررا (د) - يجب أن يراعي أن محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 جزء من القضاء العادي، وإن محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 استثنائية ، وإن إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إلي المحاكم الأخيرة لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم . كما أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وإن قانون الأحكام العسكرية لم يرد فيه نص أو في تشريع أخر علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا فيما يتعلق بالأطفال الخاضعين لأحكامه. مادة 984 - تختص محكمة الإحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . ويرد علي حكم الفقرة السابقة الاستثناءات التالية: أولا: تختص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا - حسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع دعوى الجنائية عليه مع الطفل. ثانيا : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم إحدى أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. ثالثا: يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل و كذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون المذكورة ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المشار إليه عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. مادة 985 - يتحدد اختصاص محاكم الأحداث تبعا لسن المتهم ، وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية ، وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام . مادة 986 - يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه - حسب الأحوال . مادة 986 مكررا - تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين المعدل والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد. ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. مادة 987 - المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى لا نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا . مادة 988 - إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة - كما هي مبينة بأمر الإحالة جنحة إلا بعد تحقيقها بالجلسة فانه يتعين عليها أن تحكم فيها . أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة . مادة 989 - يتعين الاختصاص المحلي للمحاكم الجنائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وجميع هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها . مادة 990 - في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأعمال الداخلة فيها . مادة 991 - إذا تمت جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما فان هذه المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها ، ويتحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة أما اتصال الجاني بالمال بعد ذلك فهو اثر من آثاره . مادة 992 - يلاحظ أن تحرير الشيك وتوقيعه يعد من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد عليها ، وإنما تختص المحكمة التي تم إعطاء الشيك المستفيد في دائرتها بنظر تلك الجريمة . مادة 993 - جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أن وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التي أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة من اختصاصها. مادة 994 - يراعى أن تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان المرور أو القرارات المنفذة له أمام المحكمة التي يقيم في دائرتها المتهم وكذا بالنسبة للقضايا التي تحرر طبقا للمادة 170 مكررا من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القطارات أو غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة أو الغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام ، ويكون الاختصاص المكاني في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشان الأحوال المدنية للجهة التي يضبط فيها المتهم وفي جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الاختصاص بمحل إقامة المتهمين . مادة 995 - إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط بها فترفع الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية . وتختص نيابة عابدين الجزئية - وفقا لنص المادة 219 م قانون الإجراءات الجنائية بالتحقيق في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة . مادة 995 مكررا - تختص محاكم الجمهورية بنظر جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو القرارات الصادرة تنفيذا له إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية . وتختص أيضا بنظر جرائم الاعتداء علي سلامة الطيران المدني وجرائم الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات المنصوص عليها في المادتين 142، 142 من القانون المذكور في الحالات الآتية : (1) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو علي متنها. (ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت علي متنها الجريمة في إقليم الجمهورية ، وما يزال المتهم علي متنها. (جـ) عندما ترتكب الجريمة ضد أو علي متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلي مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها هذا المركز. (د) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية. مادة 995 مكررا (1) - استثناء من حكم المادة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية - حسب الأحوال - بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ارتكبت هذه الجرائم علي متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعين لسلطة أي دولة. (ب) إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ،ب،جـ من المادة 142 أو المادة 144 من القانون المذكور وكانت الطائرة في حالة طيران. وتختص نيابة عابدين الجزئية بتحقيق الجرائم المبينة في الحالتين السابقتين. مادة 996 - إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، وتحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى الجنائية عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ثانياً
مادة 997 - يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التي تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما . مادة 998 - قواعد الاختصاص في المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا أو من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة ، متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ومن ثم يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها . مادة 999 - إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فان ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها . مادة 1000 - يراعى أن مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 . كما يراعي أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 8 ، 3 من قانون الأحكام العسكرية، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري أم لا ، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين علي القضاء العادي أن يفصل فيها فأن قضي بعدم الاختصاص الولائي بعدما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري كان الحكم بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض .
مادة (1001): ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (1002) : إذا إرتكب أحد رجال القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن إرتكابها بسبب تأدية وظيفته ووجد مساهم معه فيها من المدنيين يكون الإختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادي .
مادة (1003) : تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم التي تتصف بالمصانع التي آلت إلى الهيئة العربية للتصنيع التي تتبع الهيئة المصرية للتصنيع والتي كانت مصانع حربية إذ لم يعد القضاء العسكري مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
مادة (1003) مكررا : تختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة جرائم القانون العام التي يرتكبها ضباط وأفراد هيئة الشرطة وللنيابة العامة بشأنها كافة إختصاصاتها المنصوص عليها قانونا وأن النص في المادة (91) من القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة على خضوع هؤلاء لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية فقط .
مادة (1004): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (1005) : الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكون كذلك سقطت هذا الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها .
مادة (1006) : يراعي أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به .
مادة (1007) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (1008) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف في الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحق المدني أو للمجني عليه حسب الأحوال -أجلا رفع للمسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص .
مادة (1009) : يراعي أن الامتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين أساسها أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين منها وتمتد هذه الحصانة بالتالي إلى أفراد أسرهم .
أما المنظمات الدولية فأن أمنائها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الامتيازات إلا بمقتض إتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا فإن موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى المنظمة ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي وإن كانوا يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتض ميثاق الجامعة المبرم في 11 مايو سنة 1952 والذي انضمت إليه مصر في 9 مارس سنة 1954 فإن هذه الحصانة لا تمتد إلى زوجاتهم وأولادهم .
مادة (1010): إذا قام تنازع إيجابي أو سلبي على الإختصاص بين المحاكم بأن قضت كل منها بإختصاصها أو بعدم إختصاصها بالدعوى المحالة إليها فيجب على أعضاء النيابة في سبيل تعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى اتباع القواعد التالية :
أولا - في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ينحصر فيهما الإختصاص يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة منها إلى دائرة محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
ثانيا - في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي وغير تابعين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا (العادية ) يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض بعد إستطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
ثالثا - في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع وذلك لإتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا .
مادة (1011) : لا يشترط لإعتبار التنازع على الإختصاص قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق ويعد قرار النيابة العسكرية بحد إختصاصها من قبيل الحكم بعدم الإختصاص .
مادة (1012) : للمحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى في الحال بالنسبة لما يقع من جنح أو مخالفات في الجلسة ولها أن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم إلا إذا وقع ذلك من المحامي أثناء وجوده بالجلسة الأداة واجبه أو بسببه فإنه يجب على رئيس الجلسة أن يحرر مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة .
الباب التاسع :رفع الدعوى الجنائية وإعلانها
الفصل الأول - الإختصاص
أولاً
مادة 980 - مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة 981 - تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما ، والتي لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر . مادة 982 - مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها . مادة 983- تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع والثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل والجرائم المرتبطة بها ،وكذا الجرائم التي تقع بالمخافة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس . مادة 983 مكررا - تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية. مادة 983 مكررا (1) - تفصل محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا لقانون الطوارئ وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة (طوارئ) الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاه المحكمة ، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. مادة 983 مكررا (ب) - يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 تحيل النيابة العامة إلي تلك المحاكم الجرائم الآتية: أولا : الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176، 177 . 179 من قانون العقوبات. ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات . ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. رابعاً: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفي القانون رقم 40 لسنة 1973 بنظام الأحزاب السياسة المعدل . خامسا : الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما. مادة 983 مكررا (جـ) - المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وإنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلي محاكم استثنائية أو خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أ] نص علي انفراد المحكمة الخاصة أو الاستثنائية بالاختصاص. مادة 983 مكررا (د) - يجب أن يراعي أن محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 جزء من القضاء العادي، وإن محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 استثنائية ، وإن إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إلي المحاكم الأخيرة لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم . كما أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وإن قانون الأحكام العسكرية لم يرد فيه نص أو في تشريع أخر علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا فيما يتعلق بالأطفال الخاضعين لأحكامه. مادة 984 - تختص محكمة الإحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . ويرد علي حكم الفقرة السابقة الاستثناءات التالية: أولا: تختص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا - حسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع دعوى الجنائية عليه مع الطفل. ثانيا : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم إحدى أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. ثالثا: يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل و كذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون المذكورة ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المشار إليه عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه. مادة 985 - يتحدد اختصاص محاكم الأحداث تبعا لسن المتهم ، وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية ، وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام . مادة 986 - يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه - حسب الأحوال . مادة 986 مكررا - تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين المعدل والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد. ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. مادة 987 - المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى لا نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا . مادة 988 - إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة - كما هي مبينة بأمر الإحالة جنحة إلا بعد تحقيقها بالجلسة فانه يتعين عليها أن تحكم فيها . أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة . مادة 989 - يتعين الاختصاص المحلي للمحاكم الجنائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وجميع هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها . مادة 990 - في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأعمال الداخلة فيها . مادة 991 - إذا تمت جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما فان هذه المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها ، ويتحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة أما اتصال الجاني بالمال بعد ذلك فهو اثر من آثاره . مادة 992 - يلاحظ أن تحرير الشيك وتوقيعه يعد من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد عليها ، وإنما تختص المحكمة التي تم إعطاء الشيك المستفيد في دائرتها بنظر تلك الجريمة . مادة 993 - جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أن وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التي أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة من اختصاصها. مادة 994 - يراعى أن تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان المرور أو القرارات المنفذة له أمام المحكمة التي يقيم في دائرتها المتهم وكذا بالنسبة للقضايا التي تحرر طبقا للمادة 170 مكررا من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القطارات أو غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة أو الغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام ، ويكون الاختصاص المكاني في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشان الأحوال المدنية للجهة التي يضبط فيها المتهم وفي جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الاختصاص بمحل إقامة المتهمين . مادة 995 - إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط بها فترفع الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية . وتختص نيابة عابدين الجزئية - وفقا لنص المادة 219 م قانون الإجراءات الجنائية بالتحقيق في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة . مادة 995 مكررا - تختص محاكم الجمهورية بنظر جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو القرارات الصادرة تنفيذا له إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية . وتختص أيضا بنظر جرائم الاعتداء علي سلامة الطيران المدني وجرائم الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات المنصوص عليها في المادتين 142، 142 من القانون المذكور في الحالات الآتية : (1) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو علي متنها. (ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت علي متنها الجريمة في إقليم الجمهورية ، وما يزال المتهم علي متنها. (جـ) عندما ترتكب الجريمة ضد أو علي متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلي مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها هذا المركز. (د) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية. مادة 995 مكررا (1) - استثناء من حكم المادة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية - حسب الأحوال - بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ارتكبت هذه الجرائم علي متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعين لسلطة أي دولة. (ب) إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ،ب،جـ من المادة 142 أو المادة 144 من القانون المذكور وكانت الطائرة في حالة طيران. وتختص نيابة عابدين الجزئية بتحقيق الجرائم المبينة في الحالتين السابقتين. مادة 996 - إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، وتحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى الجنائية عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ثانياً
مادة 997 - يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التي تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما . مادة 998 - قواعد الاختصاص في المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا أو من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة ، متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ومن ثم يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها . مادة 999 - إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فان ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها . مادة 1000 - يراعى أن مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 . كما يراعي أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 8 ، 3 من قانون الأحكام العسكرية، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري أم لا ، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين علي القضاء العادي أن يفصل فيها فأن قضي بعدم الاختصاص الولائي بعدما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري كان الحكم بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض .
مادة (1001): ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999) .
مادة (1002) : إذا إرتكب أحد رجال القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن إرتكابها بسبب تأدية وظيفته ووجد مساهم معه فيها من المدنيين يكون الإختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادي .
مادة (1003) : تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم التي تتصف بالمصانع التي آلت إلى الهيئة العربية للتصنيع التي تتبع الهيئة المصرية للتصنيع والتي كانت مصانع حربية إذ لم يعد القضاء العسكري مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
مادة (1003) مكررا : تختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة جرائم القانون العام التي يرتكبها ضباط وأفراد هيئة الشرطة وللنيابة العامة بشأنها كافة إختصاصاتها المنصوص عليها قانونا وأن النص في المادة (91) من القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة على خضوع هؤلاء لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية فقط .
مادة (1004): (ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م) .
مادة (1005) : الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعي به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكون كذلك سقطت هذا الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها .
مادة (1006) : يراعي أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به .
مادة (1007) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (1008) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف في الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحق المدني أو للمجني عليه حسب الأحوال -أجلا رفع للمسألة المذكورة إلى الجهة ذات الإختصاص .
مادة (1009) : يراعي أن الامتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين أساسها أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين منها وتمتد هذه الحصانة بالتالي إلى أفراد أسرهم .
أما المنظمات الدولية فأن أمنائها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الامتيازات إلا بمقتض إتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا فإن موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى المنظمة ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي وإن كانوا يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتض ميثاق الجامعة المبرم في 11 مايو سنة 1952 والذي انضمت إليه مصر في 9 مارس سنة 1954 فإن هذه الحصانة لا تمتد إلى زوجاتهم وأولادهم .
مادة (1010): إذا قام تنازع إيجابي أو سلبي على الإختصاص بين المحاكم بأن قضت كل منها بإختصاصها أو بعدم إختصاصها بالدعوى المحالة إليها فيجب على أعضاء النيابة في سبيل تعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى اتباع القواعد التالية :
أولا - في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ينحصر فيهما الإختصاص يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة منها إلى دائرة محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
ثانيا - في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي وغير تابعين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا (العادية ) يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض بعد إستطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
ثالثا - في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع وذلك لإتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا .
مادة (1011) : لا يشترط لإعتبار التنازع على الإختصاص قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق ويعد قرار النيابة العسكرية بحد إختصاصها من قبيل الحكم بعدم الإختصاص .
مادة (1012) : للمحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى في الحال بالنسبة لما يقع من جنح أو مخالفات في الجلسة ولها أن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم إلا إذا وقع ذلك من المحامي أثناء وجوده بالجلسة الأداة واجبه أو بسببه فإنه يجب على رئيس الجلسة أن يحرر مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة .