التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية صحف الاحكام
الباب السادس :طلب السوابق وصحف الأحكام
الفصل الثاني - صحف الاحكام
مادة (766) : يكون الإختصاص في تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة على النحو التالي :
1- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها .
2- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من دوائر محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في دائرة هذه النيابة .
3- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة ومحكمة الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة .
النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .
4- النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من دوائر محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة في مقر المحكمة الجزئية .
مادة (767) : يعهد بعملية صحف الأحكام إلى أحد موظفي القلم الجنائي بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وإرسالها للجهات المختصة وإتخاذ إجراءات الإخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (768) : تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية:
1- في الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من إحدى محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا أو جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين أو غيبتهم .
2- عقب فوات الوقت المحدد للإستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم إذا لم يستأنف الحكم .
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتم إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا إذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة أو الإستئناف أي بعد مضي 13 يوم من تاريخ الإعلان.
4- في خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورياً التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة .
5- في الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الإستئنافية وبعد مضي ميعاد المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابي الصادرة منها التي تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها وفي ظرف شهر من تاريخ الحكم الإستئنافي بالنسبة للأحكام الغيابية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا .
مادة (769) : تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع في شأن الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح وتميز صحفها بوضع عبارة الأمر الجنائي بدلا من الحكم وكذلك عبارة وأصبح الأمر نهائيا ولم يعترض عليه إن كان الأمر قد أعلن ولم يعترض عليه ويجب سحب الصحيفة إذا رفع إشكال في تنفيذ الأمر الجنائي وقضي بقبوله .
مادة (770) : إذا هرب محكوم عليه بالإعدام يقوم الحبس الذي كان مودعا به بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد إليها أوراق التفتيش الخاصة بالمحكوم عليه ليقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع أوراق الفيش في الحالة إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب .
مادة (771): تحرر صحف عن أحكام الإيقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 435 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م.
مادة (772) : تحرر صحف عن جميع الأحكام التي تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها إلى وحدة حفظ بصمات الأحداث قسم صحف الأحكام بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا تعطي عنها أية إيضاحات أو شهادات إلا بناء على طلب النيابة أو بناء على طلب سلطة عامة .
مادة (773) : عند صدور الحكم برد الإعتبار - يرسل مكتب المحامي العام لدي نيابة الإستئناف المختص النموذج رقم 1 تسجيل حكم عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإلى قلم السوابق المحلي - حسب الأحوال - للتأثير بالحكم وحفظ النموذج في غلاف الشخص المحكوم برد إعتباره .
مادة (774) : إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته فعلي عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه كلما ذلك وإرسالها إلى النيابة لتتولى إرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى إن وجدت له صحف وفيشات ومحفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك .
مادة (775) : يتولى المحامون العاملون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقيق من تحرير الصحف وإرساله وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .
الباب السادس :طلب السوابق وصحف الأحكام
الفصل الثاني - صحف الاحكام
مادة (766) : يكون الإختصاص في تحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى الجهات المختصة على النحو التالي :
1- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها .
2- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من دوائر محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في دائرة هذه النيابة .
3- النيابة الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة ومحكمة الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة .
النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .
4- النيابة الجزئية إذا كان الحكم صادرا من دوائر محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة في مقر المحكمة الجزئية .
مادة (767) : يعهد بعملية صحف الأحكام إلى أحد موظفي القلم الجنائي بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وإرسالها للجهات المختصة وإتخاذ إجراءات الإخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف الأحكام بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (768) : تحرر الصحف عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية:
1- في الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من إحدى محاكم الجنايات وأمن الدولة العليا أو جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين أو غيبتهم .
2- عقب فوات الوقت المحدد للإستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمة جزئية بحضور المتهم إذا لم يستأنف الحكم .
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية التي يتم إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا إذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة أو الإستئناف أي بعد مضي 13 يوم من تاريخ الإعلان.
4- في خلال شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورياً التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة .
5- في الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الإستئنافية وبعد مضي ميعاد المعارضة بالنسبة للأحكام الغيابي الصادرة منها التي تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن بالمعارضة فيها وفي ظرف شهر من تاريخ الحكم الإستئنافي بالنسبة للأحكام الغيابية التي يتعذر إعلانها للمحكوم عليهم شخصيا .
مادة (769) : تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع في شأن الأحكام التي تصدرها محكمة الجنح وتميز صحفها بوضع عبارة الأمر الجنائي بدلا من الحكم وكذلك عبارة وأصبح الأمر نهائيا ولم يعترض عليه إن كان الأمر قد أعلن ولم يعترض عليه ويجب سحب الصحيفة إذا رفع إشكال في تنفيذ الأمر الجنائي وقضي بقبوله .
مادة (770) : إذا هرب محكوم عليه بالإعدام يقوم الحبس الذي كان مودعا به بإخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد إليها أوراق التفتيش الخاصة بالمحكوم عليه ليقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع أوراق الفيش في الحالة إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب .
مادة (771): تحرر صحف عن أحكام الإيقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 435 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 م.
مادة (772) : تحرر صحف عن جميع الأحكام التي تصدر على المتهمين الأحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها إلى وحدة حفظ بصمات الأحداث قسم صحف الأحكام بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ولا تعطي عنها أية إيضاحات أو شهادات إلا بناء على طلب النيابة أو بناء على طلب سلطة عامة .
مادة (773) : عند صدور الحكم برد الإعتبار - يرسل مكتب المحامي العام لدي نيابة الإستئناف المختص النموذج رقم 1 تسجيل حكم عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإلى قلم السوابق المحلي - حسب الأحوال - للتأثير بالحكم وحفظ النموذج في غلاف الشخص المحكوم برد إعتباره .
مادة (774) : إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته فعلي عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه كلما ذلك وإرسالها إلى النيابة لتتولى إرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى إن وجدت له صحف وفيشات ومحفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك .
مادة (775) : يتولى المحامون العاملون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقيق من تحرير الصحف وإرساله وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .