التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية القضاء العسكري
 
الباب الرابع :القضاء العسكري
مادة (658): القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون لأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 م المعدل .
مادة (659): النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري ، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة ، بالنسبة للدعاوى الداخلة في إختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .
مادة (660): يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد :
1-      ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .
2-      ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماً .
3-      طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية خدمة وقتية .
4-      أسري حرب .
5-      أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خدمة وقتية .
6-      عسكريون القوات الحليفة أو الملحقون بهم بها إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو إتفاقيات خاصة أن دولية تقضي بخلاف ذلك .
7-      الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان .
مادة (661): تسري أحكام القانون المذكور علي من يرتكب إحدي الجرائم الآتية :
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن الطائرات ، أو المركبات ، أو الأماكن ، أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية .
(ج) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها
مادة (662): تسري أحكام القانون المذكور علي الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول ، والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية ، ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، أو أي قانون أخر .
مادة (663): تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي :
1-      كفالة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متي وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .
2-      كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة (664): يبقي العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتي ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في إختصاصه .
مادة (664) مكرراً (أ): يختص القضاء العسكري - وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997م- بالجرائم الآتية متي إرتكبت خلال فترة الطوارئ .
(أ)  الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس ، وكذلك في المادة 137 مكرراً من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا إرتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو إرتكبت ضده .
(ب) جميع الجرائم التي تقع علي منشآت أو آلات ، أو معدات ، أو مهمات المصانع الحربية ، أو علي أموالها ، أو المواد التي تستخدمها ، أو علي وثائقها ، أو أسرارها ، أو أي شئ من متعلقاتها .
مادة (665): يراعي أن المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء خدمة الميدان ، كما يخضعون له إذا إرتكبوا جرائم مما تدخل في إختصاصه .
مادة (666): ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م ) .
مادة (667): يقصد الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966م ، الجرائم التي تقع علي الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين ، مثل المشاجرات ، أو السرقات ، أو الجرائم الأخري التي تقع بين العسكرين خارج المعسكرات ، أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .
مادة (668): يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م ، بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور .
مادة (669): القضاء العسكري هو إحدي إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، ويتبعه الإدارة للقضاء العسكري هو إحدي إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري ، وإدارة المحاكم العسكرية ، وتتبع النيابات العسكرية المدعي العام العسكري .
مادة (669) مكرراً : إذا رأت النيابة الجزئية إختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند إختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلي النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة ، ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلي النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة .
مادة (670): إذا رأت النيابة العسكرية عدم إختصاصها بجريمة ما ، وأرسلتها إلي النيابة العامة تعين علي النيابة العسكرية عدم إختصاصها بجريمة ما وأرسلتها إلي النيابة العامة تعين علي النيابة الأخيرة أن تتولي تحقيقها والتصرف فيها .