قانون الإصدار $1
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية
والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون
المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على
عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
§
التظلم من امتناع الموثق عن
توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
§
مد ميعاد جرد التركة بقدر ما
يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
§
اتخاذ ما يراه لازما من
الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او
ناقصها او غائب.
الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات
وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة
أحد المصارف او الى مكان أمين.
§
المنازعات حول السفر إلي
الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
المادة الثانية
على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى
أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون
عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه
بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق
بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما
لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين
غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى
31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931
ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم
77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976
المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية
الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر
لوائح تنظيم .
المادة السادسة
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير
سنة 2000م)
قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات
التقاضي في
المسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول
أحكام عامة $2
مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم
الميلادي .
مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم
خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله
او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت
الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ,
فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب
محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب ,
تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم
المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن
إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من
كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة 4
يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما
يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة
عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير
العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية
والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون
المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على
عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
§
التظلم من امتناع الموثق عن
توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
§
مد ميعاد جرد التركة بقدر ما
يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
§
اتخاذ ما يراه لازما من
الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او
ناقصها او غائب.
الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات
وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة
أحد المصارف او الى مكان أمين.
§
المنازعات حول السفر إلي
الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
المادة الثانية
على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى
أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون
عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه
بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق
بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما
لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين
غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى
31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931
ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم
77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976
المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية
الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر
لوائح تنظيم .
المادة السادسة
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير
سنة 2000م)
قانون تنظيم بعض
أوضاع وإجراءات
التقاضي في
المسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول
أحكام عامة $2
مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم
الميلادي .
مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم
خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله
او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت
الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ,
فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب
محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب ,
تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم
المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن
إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من
كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة 4
يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما
يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة
عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير
العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .