قيد و وصف الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية المسكوكات والزيوف المزورة جناية بالمادة 202 /1
الفصل السادس عشر
المسكوكات والزيوف المزورة
جناية بالمادة 202 /1
قلد أو زيف او زور عملة ورقيه أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج بأن إصطنع بطريق الصب او الطبع أوراقا مالية , قطعا معدنية على غرار العملة الصحيحة .
جناية بالمادة 202 /2
قلد أو زيف عملة معدنية متداولة قانونا فى مصر بإن أنقص من معدن العملة فئة ....... فجعلها شبيهه بعملة فئة .... الأكثر منها قيمة .
جناية بالمادة 202/3
قلد أوراق بنكنوت فئة ..... المأذون للبنك المركزى اصدارها بمقتض القانون ..... بأن اصطنع بطريق الطبع أورقا على غرار أوراق البنكنوت الصحيحة .
جناية بالمادة 202 مكرر /1، 2
قلد أو زيف أو زور باى كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية مأذون بأصدارها قانونا بأن ( تذكر الوسيلة )
العقوبة : الأوصاف المتقدمة جميعا يعاقب عليها بالسجن المشدد .
مادة 203
أدخل أو أخرج بنفسه من مصر عمله مقلدة أو مزورة أو مزيفة للعملة المتداولة قانونا
روج أو ( جاز بقصد الترويج ) مقلدة بأن قدم قطعة منها الى ..... على أنها صحيحة ، العقوبة : السجن المشدد .
جناية بالمادة 204 عقوبات
تعامل بعمله مزورة قبلها بحسن نية بأن قدمها الى .... بعد علمه بعيبها .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها
جناية بالمادة 204 مكرر( أ ) عقوبات
صنع أو باع أو ..... لا غراض ثقافية ( أو علمية أو صناعية أو تجارية ) قطعا معدنية مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر وكان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها
جناية بالمادة 204 مكرر ( ب ) عقوبات
صنع او حاز بغير مسوغ ، أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 204 مكرر ( ج ) عقوبات .
حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا ( أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع ) بسعر أعلى من قيمتها الإسمية .
أجرى عملا لعمله من العملات المعدنية المتداولة قانونا ينزع عنها صفه النقد المقررة.
العقوبة : الحبس مع الشغل + غرامة تساوى عشرة أمثال العملة محل الجريمة + مصادر العملة أو المعادن المضبوطة .
الفصل السادس عشر
المسكوكات والزيوف المزورة
جناية بالمادة 202 /1
قلد أو زيف او زور عملة ورقيه أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج بأن إصطنع بطريق الصب او الطبع أوراقا مالية , قطعا معدنية على غرار العملة الصحيحة .
جناية بالمادة 202 /2
قلد أو زيف عملة معدنية متداولة قانونا فى مصر بإن أنقص من معدن العملة فئة ....... فجعلها شبيهه بعملة فئة .... الأكثر منها قيمة .
جناية بالمادة 202/3
قلد أوراق بنكنوت فئة ..... المأذون للبنك المركزى اصدارها بمقتض القانون ..... بأن اصطنع بطريق الطبع أورقا على غرار أوراق البنكنوت الصحيحة .
جناية بالمادة 202 مكرر /1، 2
قلد أو زيف أو زور باى كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية مأذون بأصدارها قانونا بأن ( تذكر الوسيلة )
العقوبة : الأوصاف المتقدمة جميعا يعاقب عليها بالسجن المشدد .
مادة 203
أدخل أو أخرج بنفسه من مصر عمله مقلدة أو مزورة أو مزيفة للعملة المتداولة قانونا
روج أو ( جاز بقصد الترويج ) مقلدة بأن قدم قطعة منها الى ..... على أنها صحيحة ، العقوبة : السجن المشدد .
جناية بالمادة 204 عقوبات
تعامل بعمله مزورة قبلها بحسن نية بأن قدمها الى .... بعد علمه بعيبها .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها
جناية بالمادة 204 مكرر( أ ) عقوبات
صنع أو باع أو ..... لا غراض ثقافية ( أو علمية أو صناعية أو تجارية ) قطعا معدنية مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر وكان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها
جناية بالمادة 204 مكرر ( ب ) عقوبات
صنع او حاز بغير مسوغ ، أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها ، العقوبة : الحبس
جنحة بالمادة 204 مكرر ( ج ) عقوبات .
حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا ( أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع ) بسعر أعلى من قيمتها الإسمية .
أجرى عملا لعمله من العملات المعدنية المتداولة قانونا ينزع عنها صفه النقد المقررة.
العقوبة : الحبس مع الشغل + غرامة تساوى عشرة أمثال العملة محل الجريمة + مصادر العملة أو المعادن المضبوطة .