قيد و وصف الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره
جنحة بالمادة 133/1 عقوبات
الفصل الثامن
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره
جنحة بالمادة 133/1 عقوبات
أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد محكمة قضائية هى ( محكمة إدارية أو مجلس ........ أو أحد أعضائها ) بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
جنحة بالمادتين 133/1 ، 134
أهان موظفا عموميا ....... بأن ( أرسل إليه برقية تلغرافية أو أتصل تليفونيا أو كتب أو رسم ) العبارات المبنية بالمحضر وكان ذلك أثناء قيام الموظف بأعمال وظيفته أو بسببها .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية.
جنحة بالمادة 135 عقوبات .
أزعج إحدى السلطات العامة أو إحدى الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية ، بأن أخبر .........( أسم الجهة ) عن وقوع كوارث ........... لا وجود لها على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين + المصاريف التى تسبب عن هذا الإزعاج .
جنحة بالمادة 136 عقوبات .
تعدى على ....... رجل الضبط أو موظف عمومى أو إنسان مكلف بخدمة عمومية وذلك بأن ............... أثناء تأدية وظيفته .
قاوم بقوة أو العنف ....... رجل الضبط أو موظف عمومى أو إنسان مكلف بخدمة عمومية وذلك بأن ............... أثناء تأدية وظيفته .
العقوبة : الحبي مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيها .
ملحوظة :
1/ إذا حصل مع التعدى ضرب أو جرح تكون العقوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنتين أو غـرامة لا تتـجاوز مـائتي جنيـه ( مادة 137/1 عقوبات ) .
2/ فإذا حصل الضرب أو الجرح باستخدام أسلحة أو عصى أو آلات وبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة تكون العقوبة الحبس ( مادة 137/2 عقوبات )
جنحة بالمادة 137 مكرر ( أ ) عقوبات .
استعمل القوة او العنف أو التهديد مع .......... موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ، وذلك بأن ............. ولم يبلغ بذلك مقصده .
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
ملحوظة :
1/ فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين
2/ أما إذا كان الجانى حاملا سلاحا تكون العقوبة السجن ( مادة 137/2 مكرر ( أ ) )
3/ أما إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد تصل إلى عشر سنين ( مادة 137/3 مكرر ( أ ) عقوبات )
4/ أما إذا أفضي الضرب أو الجرح الى موت تكون العقوبة السجن المشدد (مادة 137/4 مكرر ( أ ) عقوبات )
جنحة بالمادة 133/1 عقوبات
الفصل الثامن
مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره
جنحة بالمادة 133/1 عقوبات
أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد محكمة قضائية هى ( محكمة إدارية أو مجلس ........ أو أحد أعضائها ) بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
جنحة بالمادتين 133/1 ، 134
أهان موظفا عموميا ....... بأن ( أرسل إليه برقية تلغرافية أو أتصل تليفونيا أو كتب أو رسم ) العبارات المبنية بالمحضر وكان ذلك أثناء قيام الموظف بأعمال وظيفته أو بسببها .
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية.
جنحة بالمادة 135 عقوبات .
أزعج إحدى السلطات العامة أو إحدى الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية ، بأن أخبر .........( أسم الجهة ) عن وقوع كوارث ........... لا وجود لها على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين + المصاريف التى تسبب عن هذا الإزعاج .
جنحة بالمادة 136 عقوبات .
تعدى على ....... رجل الضبط أو موظف عمومى أو إنسان مكلف بخدمة عمومية وذلك بأن ............... أثناء تأدية وظيفته .
قاوم بقوة أو العنف ....... رجل الضبط أو موظف عمومى أو إنسان مكلف بخدمة عمومية وذلك بأن ............... أثناء تأدية وظيفته .
العقوبة : الحبي مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيها .
ملحوظة :
1/ إذا حصل مع التعدى ضرب أو جرح تكون العقوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنتين أو غـرامة لا تتـجاوز مـائتي جنيـه ( مادة 137/1 عقوبات ) .
2/ فإذا حصل الضرب أو الجرح باستخدام أسلحة أو عصى أو آلات وبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة تكون العقوبة الحبس ( مادة 137/2 عقوبات )
جنحة بالمادة 137 مكرر ( أ ) عقوبات .
استعمل القوة او العنف أو التهديد مع .......... موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ، وذلك بأن ............. ولم يبلغ بذلك مقصده .
العقوبة : السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
ملحوظة :
1/ فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين
2/ أما إذا كان الجانى حاملا سلاحا تكون العقوبة السجن ( مادة 137/2 مكرر ( أ ) )
3/ أما إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد تصل إلى عشر سنين ( مادة 137/3 مكرر ( أ ) عقوبات )
4/ أما إذا أفضي الضرب أو الجرح الى موت تكون العقوبة السجن المشدد (مادة 137/4 مكرر ( أ ) عقوبات )