المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون
(القانون رقم 17 لسنة 1983)
خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماه نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 الى السيد وزير العدل الذى أحاله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار اليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذى من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين اجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس المؤقر لنقابة المحامين سالف الذكر.
ولما كان الدستور فى مادتة 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعى حتى يصدر ويعمل به.
وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الابقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذى كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار اليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذى أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981
وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون اصداره النص على الغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للاشراف على اجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.
كما حرص الاقتراح بمشروع قانون فى المادة الخامسة من قانون الاصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لاجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.
وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق الى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثانى أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول الى باب تمهيدى وبابين رئيسين.
وقسم القسم الثانى الى باب تمهيدى وسبعة أبواب.
ويحتوى الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماه
مهنة المحاماه ومزاولتها
أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدى لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.
وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التى لم ترد فى قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامى سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
وعلى ضوء التطورات الحديثة التى صاحبت مزاولة المهنة فى الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدى للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسى منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.
ولضمان حسن سير العمل فى هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحامين وتنظيم اجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.
جداول المحامين
خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوى على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وايداعها.
وينظم الفصل الثانى من الباب الأول القيد فى الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده فى هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية فى ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع اطلاق حقهم فى أبداء الفتاوى والآراء القانونية وابرام العقود.
ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة فى القانون 61 لسنة 1968
أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين. وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.
وعن الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فاذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التى يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.
ورفعا للمستوى الذى يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق فى انشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية فى كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.
استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة فى تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة فى هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.
وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه عن ضرورة التنبية على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات الى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبية عليه والا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضى أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما اذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له اعادة قيد اسمه الا فى جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامى تحت التمرين فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ اشترط أن يمضى المحامى تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامى تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها.
وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للاحكام التى وضعها الاقتراح للاعمال النظيرة.
وعن الجهة التى يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطى المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق فى فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه فى الحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وقد حظر عليه المشروع المرفق اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذى استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامى بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة اذا أمضى فترة مدة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التى تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد اذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الاشارة اليها فى حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه قد نص على ابلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب الى الطالب والى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على ابلاغ قرارات هذه اللجنة الى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون ابلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه قد أعطى المحامى الذى رفض طلبه حق الطعن فى قرار الرفض الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق فى الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من اعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أى جهة أخرى.
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.
القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.
وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وتنص هذه الأحكام صراحة على اعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات فى المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسرى هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون اذ يستمر حفهم فى الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.
وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطى للمحامين رعاية الدول العربية الحق فى المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التى تنظم مزاولة الحق.
جدول المحامين غير المشتغلين
تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 اذ نص على حق المحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة فى نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامى أن يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول اذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات مما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيد اسمه اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق فى اصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم
ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامى بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤلية التأديبية.
وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968
حقوق المحامين
أورد الفصل الأول من الباب الثانى من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التى تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.
فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامى فى سلوك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق فى قبول التوكيل فى دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.
كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامى سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التى يحظر أمامها.
وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا واحالته الى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق اخطار النقابة الفرعية المخصصة.
ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا الا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.
وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامى فى الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التى تمكنه من القيام بواجبه.
كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطى المحامى الحق فى زيارة المحبوس فى السجون العمومية فى أى وقت والاجتماع بة على انفراد فى مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.
وعن تعرض المحامى للاعتداء أو الاهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ومن بين الأحكام التى استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامى التنازل عن حق ايجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامى فى توكيل زميل له فى دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامى لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
واجبات المحامى
أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت فى القوانين السابقة أو تلك التى تقضى بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامى فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يقرها القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها.
كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامى بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدى واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا، كما حظر على المحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.
وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماه أن يترافع ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتة بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور فى الدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:
- معاملة المحامى لزملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه.
- استئذان النقابة العامة اذا أراد مقاضاة زميل له.
- الامتناع عن سبب خصم موكله.
- الامتناع عن الادلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
- عدم التوسل فى مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.
- اشراف المحامى على موظفى مكتبه ومراقبة سلوكهم.
علاقة المحامى بموكله
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق فى الفصل الثالث من الباب الثانى من القسم الأول منه الأحكام التى تنظم علاقة المحامى بموكله ومن أهمها:
- اخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.
- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن فى الحكم.
- الاحتفاظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات.
- الامتناع عن ابداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.
- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.
وفى حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامى أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.
وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامى فى طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.
كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامى وموكله فى شأن تحديد الأتعاب فى حالة عدم الاتفاق عليها.
المساعدات القضائية
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الاحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثانى الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التى يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.
وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامى وندب محام من نفس درجة قيد المحامى الذى يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت اشراف النقابة الفرعية.
كذلك حرص على النص على اعفاء الأتعاب التى تقرر للمحامى فى حالة الانتداب وفى حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.
المسئولية التأديبية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بايراد الأعمال التى تستوجب المسئولية التأديبية - والتى أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.
وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى الى تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب اليهم، كما نظم أحكام احالة المحامى الى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها مقر المحامى، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشارى هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامى المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.
وبينما يعطى القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة فى رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فان الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وان كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الاحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف التى توجد بها مقر المحامى.
وعن الجزاءات التى توقع على المحامى الذى تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بايراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامى من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الانذار التى أوردها القانون 61 لسنة 1968 اضافة الى هذه الجزاءات.
وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامى الذى يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات فى الطعن فى هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره به.
وبالاضافة الى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبية على المحامى الذى يقع مقره فى دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبية من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامى الذى يصدر التنبيه الى مجلس النقابة العامة.
أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق الى الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاه وتأديبهم.
(القانون رقم 17 لسنة 1983)
خلال يونيو/ 1982 قدم مجلس نقابة المحامين المؤقت اقتراحا بمشروع قانون بشأن المحاماه نفاذا لحكم القانون رقم 125 لسنة 1981 الى السيد وزير العدل الذى أحاله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
وقد لوحظ أن الاقتراح بمشروع قانون المشار اليه كان موضع تعليقات وملاحظات من العديد من المحامين الأمر الذى من أجله رأى مقدمو الاقتراح بمشروع القانون المرافق تحقيقا لمطالب العديد من المحامين اجراء بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من المجلس المؤقر لنقابة المحامين سالف الذكر.
ولما كان الدستور فى مادتة 109 قد قصر حق اقتراح القوانين على السيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب. رأى مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون أن يبادروا بتقديمه ليسلك السبيل الشرعى حتى يصدر ويعمل به.
وقد حرص مقدمو هذا الاقتراح بمشروع قانون على الابقاء على الغالبية العظمى من الاقتراح الذى كان قد تقدم به مجلس النقابة المؤقت والمشار اليه سلفا حتى لا يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون بعيدا عن اقتراح مجلس النقابة المؤقت الذى أعد نفاذا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981
وقد عنى الاقتراح بمشروع قانون المرافق كما عنى اقتراح مجلس النقابة المؤقت بأن يتضمن قانون اصداره النص على الغاء القانون والأحكام السابقة عليه وكذلك أستوجب تشكيل لجنة مؤقتة للاشراف على اجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة وبعض الاختصاصات الأخرى.
كما حرص الاقتراح بمشروع قانون فى المادة الخامسة من قانون الاصدار على تحديد موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لاجراء الانتخابات وانتهاء مهمة اللجنة المؤقتة.
وقد قسم الاقتراح بمشروع قانون المرافق الى قسمين رئيسيين خصص القسم الأول لممارسة مهنة المحاماة والقسم الثانى أفرده لنظام نقابة المحامين وقسم القسم الأول الى باب تمهيدى وبابين رئيسين.
وقسم القسم الثانى الى باب تمهيدى وسبعة أبواب.
ويحتوى الاقتراح بمشروع قانون كله على 229 مادة.
القسم الأول
فى ممارسة مهنة المحاماه
مهنة المحاماه ومزاولتها
أفرد الاقتراح بمشروع قانون هذا الباب التمهيدى لتعريف مهنة المحاماة وبعض الأحكام الأخرى الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة وقصرها على المحامين وحدهم.
وقد استحدث هذا الباب بعض الأحكام التى لم ترد فى قوانين المحاماة السابقة، من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الاقتراح بمشروع قانون من جواز مزاولة مهنة المحاماة للمحامى سواء منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
وعلى ضوء التطورات الحديثة التى صاحبت مزاولة المهنة فى الدول المتقدمة فقد أجاز الباب التمهيدى للمحامين تأسيس شركات مدنية للمحاماة تكون قاصرة على مزاولة المحاماة أمام المحاكم المدنية ولا يجوز أن يكون الغرض الأساسى منها مزاولة المهنة أمام المحاكم الجنائية.
ولضمان حسن سير العمل فى هذه الشركات فقد أناط المشروع بمجلس النقابة وضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحامين وتنظيم اجراءات تسجيلها بالنقابة العامة مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية على أن يصدر بهذا النموذج قرار من وزير العدل.
جداول المحامين
خصص الباب الأول من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق للقيد بجداول المحامين، ويتضمن هذا الباب ثمانية فصول تحتوى على 34 مادة الفصل الأول منها خاص بجداول المحامين تضمن الجدول العام والجداول الملحقة به وأماكن حفظها وايداعها.
وينظم الفصل الثانى من الباب الأول القيد فى الجدول العام، وتحدد أحكام هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام وكذلك لاستمرار قيده فى هذا الجدول، كما تحدد الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. وتقصر القضائية فى ممارسة مهنة المحاماة على محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ما لم يكن قد سبق قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل قبل تولية الوزارة تعيينه مستشارا بالهيئة القضائية.
واستحدث الاقتراح بمشروع قانون قيدا على أعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بجداول المحامين لمزاولة أعمال المحاماة أمام هذه المحاكم لمدة سنة من تاريخ تركهم العمل بها مع اطلاق حقهم فى أبداء الفتاوى والآراء القانونية وابرام العقود.
ولم تخرج أحكام المواد 16، 17، 18، 19، 20 من المشروع عن مثيلاتها الواردة فى القانون 61 لسنة 1968
أما الفصل الثالث من الباب الأول فقد نظم أحكام القيد بجدول المحامين تحت التمرين. وقد استحدث هذا الفصل وضع حد أقصى لسن طالب القيد باشتراطه ألا يتجاوز سنة أربعين سنة وقت تقديمه طلب القيد.
وعن الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال فترة تمرينه فاذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة قد أجملها، فقد عنى الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن يفرق بين الأعمال التى يجوز للمحامى تحت التمرين أن يزاولها خلال السنة الأولى من تمرينه وتلك التى يجوز له أن يزاولها خلال السنة الثانية من تمرينه.
ورفعا للمستوى الذى يجب أن يكون عليه المحامون تحت التمرين فقد تضمن الاقتراح بمشروع القانون المرفق أن تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة أشهر محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة، كما أعطى مجلس النقابة الحق فى انشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة بمعاهد الدراسات القانونية فى كليات الحقوق لتدريب المحامين تحت التمرين.
استطرد من هذا فقد اشترط الاقتراح بمشروع القانون لقيد اسم المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد واظب على حضور هذه المحاضرات، وفوض مجلس النقابة فى تحديد نسبة الحضور السنوية المطلوبة فى هذه المحاضرات، وأن كان قد علق سريان هذا الشرط على صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية.
وخلافا لما أورده القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه عن ضرورة التنبية على المحامى الذى يقضى فى التمرين أربع سنوات الى وجوب التقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أما المحاكم الابتدائية خلال شهرين من تاريخ التنبية عليه والا عرض أمره على لجنة قبول المحامين لمحو اسمه من الجدول فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد قضى باستبعاد اسم المحامى من الجدول بمجرد مضى أربع سنوات على قيده بجدول المحامين تحت التمرين على أن يكون له الحق فى أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد، أما اذا انقضت سنتان على استبعاد اسمه من الجدول فلا يجوز له اعادة قيد اسمه الا فى جدول المحامين تحت التمرين. واشترط المشروع لذلك الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
عند اشتراط قضاء فترة التمرين كشرط لقيد اسم المحامى تحت التمرين فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية كان الاقتراح بمشروع قانون المرفق أكثر تحديدا من القانون رقم 61 لسنة 1968 باصدار قانون المحاماة اذ اشترط أن يمضى المحامى تحت التمرين فترة التمرين دون انقطاع وهو ما لم يشترطه القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه، وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما جديدا باشتراط أن يرفق المحامى تحت التمرين بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التى يكون قد عاون فى اعدادها.
وقد أجازت أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقا للاحكام التى وضعها الاقتراح للاعمال النظيرة.
وعن الجهة التى يناط بها القبول أمام المحاكم الابتدائية فقد نص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن لمجلس النقابة أن يشكل لجنة لهذا الغرض من خمسة من بين أعضاء يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون المرفق حكما يعطى المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية الحق فى فتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره كما أجاز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئولية، كذلك أطلق حقه فى الحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وقد حظر عليه المشروع المرفق اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
أفرد الاقتراح بمشروع القانون الفصل الخامس من الباب الأول منه لأحكام القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وتمشيا مع الحكم الذى استحدثه الاقتراح بمشروع القانون المرفق بجواز قيد المحامى بجدول أمام المحاكم الابتدائية مباشرة اذا أمضى فترة مدة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة فقد أجاز الاقتراح القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل. باعتبار أن مزاولة هذه الأعمال تمنح الخبرة المساوية للخبرة التى تمنحها مزاولة لمهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية، وضمان لهذا فقد حظر الاقتراح بمشروع قانون هذا القيد اذا انقطع طالبه عن مزاولة هذه الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 قد قضى بتشكيل لجنة قبول المحامين من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو الاستئناف فقد نص الاقتراح بمشروع القانون المرفق على أن تشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف - كما شكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية سبقت الاشارة اليها فى حينه من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، واذا كان القانون رقم 61 لسنة 1968 المشار اليه قد نص على ابلاغ قرار اللجنة بقبول أو رفض الطلب الى الطالب والى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره فان الاقتراح بمشروع قانون المرفق قد نص على ابلاغ قرارات هذه اللجنة الى الطالب والنقابة الفرعية فقط دون ابلاغ النقابة العامة والنيابة العامة خلال خمسة عشر يوما.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 المشار اليه قد أعطى المحامى الذى رفض طلبه حق الطعن فى قرار الرفض الى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه فقد أعطى الاقتراح بمشروع قانون المرفق الحق فى الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ولم يشأ المشروع المرفق أن يأخذ بما تضمنه القانون رقم 61 لسنة 1968 من اعطاء النيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) فى القرارات التى تصدر بقبول القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الادارى تأكيدا لهيمنة النقابة على شئون أعضائها دون تدخل من أى جهة أخرى.
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن ينص صراحة على عدم قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد بجدول محكمة الاستئناف وأن يحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الصحيفة.
القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
تنظم أحكام القبول للمرافعة أمام محكمة النقض أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القسم الأول من المشروع المرفق.
وتشترط هذه الأحكام - متفقة مع هذا مع أحكام القانون 61 لسنة 68 - قضاء سبع سنوات على اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لقبوله بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
وتنص هذه الأحكام صراحة على اعطاء هذا الحق لأساتذة القانون بالجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة الاستاذ، وكذلك للمستشارين السابقين بالمحاكم أو ما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية الذين يكون قد مضى على شغلهم هذه المناصب ثلاث سنوات على الأقل وقصر الاقتراح بمشروع قانون المرفق حق المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على أساتذة الجامعات فى المرافعة أمام هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا دون سائر المحاكم، على ألا يسرى هذا القيد على المقيدين منهم بجدول المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون اذ يستمر حفهم فى الحضور أمام محكمة الاستئناف أو ما يعادلها دون المحاكم الأخرى.
وأورد الاقتراح المرفق حكما يعطى للمحامين رعاية الدول العربية الحق فى المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة فيها طبقا لقانون بلده ووضع الشروط التى تنظم مزاولة الحق.
جدول المحامين غير المشتغلين
تناول الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الخاصة بجداول المحامين غير المشتغلين بتفصيل أكثر مما أورده القانون 61 لسنة 1968 اذ نص على حق المحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة فى نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين، كما أوجبت على المحامى أن يطلب نقل اسمه الى هذا الجدول اذا تولى أحد الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة، كما أوجب على الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام المشروع المرفق اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات مما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
وتجيز أحكام الاقتراح بمشروع قانون المرفق لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيد اسمه اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يخصص الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول منه لتحديد الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وحدها فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات، كما أعطى وزير العدل الحق فى اصدار قرار بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرا لأعمال المحاماة وقيد هذا الحق بموافقة مجلس النقابة العامة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم
ينظم هذا الباب خمسة فصول تنظم حقوق المحامين وواجباتهم وعلاقات المحامى بموكله ثم المساعدات القضائية وأخيرا المسؤلية التأديبية.
وقد أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق هذه الأحكام بشكل أكثر تنظيما وتفصيلا من القانون 61 لسنة 1968
حقوق المحامين
أورد الفصل الأول من الباب الثانى من القسم الأول من الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام التى تنظم حقوق المحامين وحرص على أن يقنن بعض ما استقر عرفا على أنه حق من حقوق المحامين.
فنص الاقتراح على حق من حقوق المحامى فى سلوك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله كما أعطى له الحق فى قبول التوكيل فى دعوى معينة أو قبوله وفق ما عليه أقناعه.
كما أكد الاقتراح بمشروع قانون على الاحترام الواجب أن يعامل به المحامى سواء من المحاكم أو من الجهات الأخرى التى يحظر أمامها.
وزيادة على ما أورده القانون 61 لسنة 1968 من تحرير محضر بما قد يقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة بما يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا واحالته الى النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح المرفق اخطار النقابة الفرعية المخصصة.
ويتفق الاقتراح بمشروع قانون المرفق مع القانون 61 لسنة 1968 فيما أورده عن عدم جواز اشتراك أحد أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبيا.
واذا كان القانون 61 لسنة 1968 قد اشترط ألا يتم التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة فقد اشترط الاقتراح بمشروع قانون المرفق ألا يتم هذا الا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة.
وقد استحدث الاقتراح المرفق النص على حق المحامى فى الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها، كما أوجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها - تقديم التسهيلات التى تمكنه من القيام بواجبه.
كذلك أورد الاقتراح نصا خاصا يعطى المحامى الحق فى زيارة المحبوس فى السجون العمومية فى أى وقت والاجتماع بة على انفراد فى مكان لائق داخل السجن بعد الحصول على ترخيص من النيابة بذلك.
وعن تعرض المحامى للاعتداء أو الاهانة أثناء قيامه بعمله فقد رتب الاقتراح بمشروع قانون نفس العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
ومن بين الأحكام التى استحدثها الاقتراح بمشروع قانون المرفق أن أجاز لورثة المحامى التنازل عن حق ايجار مكتب مورثهم بالجدك لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. وتسهيلا على المحامى فى توكيل زميل له فى دعوى شخصية فقد اكتفى الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يكون التوكيل الصادر من المحامى لزميله مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة.
واجبات المحامى
أكد الاقتراح بمشروع قانون المرفق على واجبات المحامين سواء تلك التى استقرت فى القوانين السابقة أو تلك التى تقضى بها أخلاقيات المهنة، فحرص على أن يلتزم المحامى فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يقرها القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماه وتقاليدها.
كما حرص على أن يؤكد على التزام المحامى بتقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وأن يؤدى واجبه عن من يندبه للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا، كما حظر على المحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وأوجب عليه الاستمرار فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وقد أوجب الاقتراح بمشروع قانون المرفق على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع والمعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه، الا اذا كان ذكرها له بقصد أرتكاب جناية أو جنحة.
وحظر الاقتراح المرفق على من تولى وظيفة عامة أو خاصة ثم اشتغل بالمحاماه أن يترافع ضد الجهة التى كان يعمل بها خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقتة بها، كذلك حظر على من تولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية الحضور فى الدعاوى التى ترفع على هذه المجالس.
وحرص الاقتراح على تأكيد الأمور الآتية:
- معاملة المحامى لزملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماه.
- استئذان النقابة العامة اذا أراد مقاضاة زميل له.
- الامتناع عن سبب خصم موكله.
- الامتناع عن الادلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
- عدم التوسل فى مزاولة مهنته بوسائل الدعاية.
- اشراف المحامى على موظفى مكتبه ومراقبة سلوكهم.
علاقة المحامى بموكله
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق فى الفصل الثالث من الباب الثانى من القسم الأول منه الأحكام التى تنظم علاقة المحامى بموكله ومن أهمها:
- اخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام.
- تقديم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن فى الحكم.
- الاحتفاظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات.
- الامتناع عن ابداء المساعدة والمشورة لخصم موكله.
- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
- الاتفاق كتابة مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر أن يبذل فيها من جهد ووقت.
وفى حالة عدم الاتفاق كتابة على الأتعاب يجب على المحامى أن يخطر موكله قبل مباشرة التوكيل بمستوى الأتعاب.
وأعطى الاقتراح المرفق الحق لورثة المحامى فى طلب تقرير أتعاب ما أداه مورثهم من أعمال مع مراعاة ما يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل.
كذلك نظم الاقتراح بمشروع قانون المرفق الأحكام الواجب اتباعها عند وقوع خلاف بين المحامى وموكله فى شأن تحديد الأتعاب فى حالة عدم الاتفاق عليها.
المساعدات القضائية
أورد الاقتراح بمشروع قانون المرفق الاحكام الخاصة بالمساعدات القضائية ضمن الباب الثانى الخاص بحقوق المحامين وواجباتهم وتنص على أن المساعدات القضائية تشمل رفع القضايا والحضور فيها وتحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود، وكلف مجلس النقابة بوضع نظام لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى يتقاضونها وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
وحدد الاقتراح المرفق الأحوال التى يجوز فيها لمجلس النقابة الفرعية انتداب محام للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره.
وحرص الاقتراح على أن ينظم الأحكام الخاصة بتصفية مكتب المحامى وندب محام من نفس درجة قيد المحامى الذى يصفى مكتبه وتكون مهمته اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب تحت اشراف النقابة الفرعية.
كذلك حرص على النص على اعفاء الأتعاب التى تقرر للمحامى فى حالة الانتداب وفى حالات المساعدات القضائية من جميع أنواع الضرائب.
المسئولية التأديبية
حرص الاقتراح بمشروع قانون المرفق على أن يرد الأحكام الخاصة بالمسئولية التأديبية بتفصيل أكثر مما أوردها القانون رقم 61 لسنة 1968 فبدأ بايراد الأعمال التى تستوجب المسئولية التأديبية - والتى أوردها القانون 61 لسنة 1968 بشكل عام - بشكل أكثر تحديدا وتفصيلا.
وأناط الاقتراح المرفق لمجلس النقابة الفرعية تشكيل لجنة لتحقيق الشكاوى الى تقدم ضد المحامين تتولى التحقيق معهم فيما قد ينسب اليهم، كما نظم أحكام احالة المحامى الى المحاكمة التأديبية، كما نص على أن تكون المساءلة التأديبية للمحامين درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين أمام مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها مقر المحامى، أو أحد نوابه، ومن عضوية اثنين من مستشارى هذه المحكمة واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختص ويختار ثانيهما المحامى المقدم ضده طلب المساءلة التأديبية. أما مساءلة المحامين تحت التمرين تأديبيا فتكون أمام مجلس النقابة الفرعية المختص.
وبينما يعطى القانون 61 لسنة 1968 الحق للنيابة العامة فى رفع الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس النقابة أو رئيس النقض أو غيرها من الجهات القضائية فان الاقتراح المرفق قصر هذا الحق وجعله من اختصاص مجلس النقابة الفرعية المختص دون النيابة وان كان قد استدرك بعد هذا وأجاز أن يكون قرار الاحالة بقرار من مجلس النقابة العامة أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف التى توجد بها مقر المحامى.
وعن الجزاءات التى توقع على المحامى الذى تثبت مساءلته تأديبيا فقد اكتفى الاقتراح المرفق بايراد عقوبات اللوم والمنع من مزاولته المهنة لمدة لا تجاوز عاما وأخيرا محو المحامى من جدول المحامين ولم يشأ أن يورد عقوبة الانذار التى أوردها القانون 61 لسنة 1968 اضافة الى هذه الجزاءات.
وقرر الاقتراح بمشروع قانون حق المحامى الذى يصدر ضده جزاء من هذه الجزاءات فى الطعن فى هذا الجزاء بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره به.
وبالاضافة الى هذه الجزاءات فقد أجاز الاقتراح لمجلس النقابة الفرعية التنبية على المحامى الذى يقع مقره فى دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع مخالفة لواجباته أو مقتضيات مهنتة، كما أجاز أن يصدر هذا التنبية من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وأعطى حق التظلم للمحامى الذى يصدر التنبيه الى مجلس النقابة العامة.
أما عن مساءلة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا فقد أحالها الاقتراح المرفق الى الاجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاه وتأديبهم.