مدى جواز تعيين المحامين في السلك القضائي
نص القانون رقم 56 لسنة 1959 فى المادة 53 منه الفقرة هـ فى شأن السلطة القضائية على شروط صلاحية أن المحامين للتعيين فى وظائف القضاه بالمحاكم الابتدائية. فقررت هذه المادة أن المحامين الذين يصلحون للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية هم "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا هؤلاء المحامون قد مارسوا مهنة المحاماة فعلاً.
وقد وضعت هذه المادة ضابطاً منظماً وهو وجوب توافر شرطين أساسيين:
الشرط الأول: هو ضرورة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.
أما الشرط الثانى: فهو ضرورة أن يكون المحامى قد مارس المهنة فعلاً خلال تلك الأربع سنوات، فإذا تخلف أحد الشرطين فإن القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى ينتفى.
والمقصود بضرورة اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة أربع سنوات متوالية هو أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة، وقد تضمنت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فيما نصت عليه ألا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، لذلك فإن المدة التى يتقرر استبعاد المحامى فيها وقد امتنع احتسابها فى مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف تعتبر قاطعة لشرط التوالى الذى يستلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين فى وظيفة قاضى.
وإذا كانت هذه الشروط أو القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية دون تعديل فإن التمسك بالأحكام التى استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1998 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين عند التعيين فى القضاء وعلى تحديد أقدمية المعينين منهم.
أما القانون رقم 43 لسنة 1965 فى المادة 46 منه بشأن السلطة القضائية الذى أفاد على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، أما الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه فقد نص على أنه بالنسبة للمحامين وتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لزماً له حقه يستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء قبله.
أما القانون رقم 46 لسنة 1972 فقد نصت المادتين 39، 41 منه بشأن السلطة القضائية على أن تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.
وإذا كان الطالب قد عين قاضياً من الفئة (ب) ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون منه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب الطالب بتعديل أقدميته المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاضى من الفئة (أ) على غير أساس. وقد نصت المادة 41/2 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأساً فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً.
كذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن:
"تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين".
ويقصد من ذلك أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها.
أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة المذكورة.
أما الفقرة (هـ) من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والتى بينت شروط صلاحية المحامين للنفس فى وظائف القضاء بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أى عمل يعتبر نظير العمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات قد دفعت ضابطاً منظماً يهدف التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاضى من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، وهذا الضابط كما ذكرنا هو ضرورة وجود شرطين مجتمعين.:
الشرط الأول: هو اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، أما الشرط الثانى: فهو أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات بحيث إذا يتخلف أحدهما انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى.
أما الشارع فقد نظم فى نصوص المواد 167، 168، 169 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 والخاص بإصدار قانون المحاماة نظم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التى يعينها المشرع فى المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هى المدد اللازم استيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لمهنة المحاماة وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب، والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.
وأخيراً فإن مقتضى شرط الاشتغال بالمحاماة فى وظيفة قاضى - أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة - وإذا كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 نصت على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك الوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام. كذلك فإن عدم منازعة الطالب فى صحة تحديد أقدمية الواردة بقرار تعيينه فى ظل قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 معدل بق رقم 74 لسنة 1963 بل إنه يهدف إلى الطعن فى قرار الضمن بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعمول به من 6/11/1968، وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين وعن مدة الاستبعاد، وما يترتب عليه من اعتبار مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة ويجعل مركزه مماثلاً لمركز زميله.
كذلك فإن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الصادر فى 6/11/1968 قد منح للمحامى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لسداد الاشتراك عن مدة الاستبعاد من الجدول.
نص القانون رقم 56 لسنة 1959 فى المادة 53 منه الفقرة هـ فى شأن السلطة القضائية على شروط صلاحية أن المحامين للتعيين فى وظائف القضاه بالمحاكم الابتدائية. فقررت هذه المادة أن المحامين الذين يصلحون للتعيين فى وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية هم "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا هؤلاء المحامون قد مارسوا مهنة المحاماة فعلاً.
وقد وضعت هذه المادة ضابطاً منظماً وهو وجوب توافر شرطين أساسيين:
الشرط الأول: هو ضرورة اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية.
أما الشرط الثانى: فهو ضرورة أن يكون المحامى قد مارس المهنة فعلاً خلال تلك الأربع سنوات، فإذا تخلف أحد الشرطين فإن القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى ينتفى.
والمقصود بضرورة اشتغال المحامى بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة أربع سنوات متوالية هو أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة، وقد تضمنت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فيما نصت عليه ألا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، لذلك فإن المدة التى يتقرر استبعاد المحامى فيها وقد امتنع احتسابها فى مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف تعتبر قاطعة لشرط التوالى الذى يستلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين فى وظيفة قاضى.
وإذا كانت هذه الشروط أو القواعد قد بقيت على حالها فى القوانين اللاحقة الصادرة بشأن السلطة القضائية دون تعديل فإن التمسك بالأحكام التى استحدثها قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1998 بشأن اتصال مدة المحاماة نتيجة لسداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة لنقابة المحامين يكون غير ذى أثر على شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة الخاص بصلاحية المحامين عند التعيين فى القضاء وعلى تحديد أقدمية المعينين منهم.
أما القانون رقم 43 لسنة 1965 فى المادة 46 منه بشأن السلطة القضائية الذى أفاد على أنه يشترط لتعيين المحامى قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، أما الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه فقد نص على أنه بالنسبة للمحامين وتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة فى الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائى أساساً عادلاً لزماً له حقه يستند إلى صلاحية المحامى للتعيين فى القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه فى التعيين بداخل الكادر القضائى فى تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية فى نفس التاريخ وعينوا فى القضاء قبله.
أما القانون رقم 46 لسنة 1972 فقد نصت المادتين 39، 41 منه بشأن السلطة القضائية على أن تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى استوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة.
وإذا كان الطالب قد عين قاضياً من الفئة (ب) ولم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون منه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب الطالب بتعديل أقدميته المؤسس على أن مدة اشتغاله بالمحاماة تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو قاضى من الفئة (أ) على غير أساس. وقد نصت المادة 41/2 جـ من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972 على أنه يجوز أن يعين رأساً فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الابتدائية المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً.
كذلك نصت الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة كذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن:
"تحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين".
ويقصد من ذلك أن تحديد الأقدمية بالنسبة لهؤلاء أمر جوازى تستقل به جهة الإدارة بلا معقب عليها.
أما النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة فإن هذه الفقرة خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير من ينطبق عليهم نص الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة المذكورة.
أما الفقرة (هـ) من المادة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والتى بينت شروط صلاحية المحامين للنفس فى وظائف القضاء بالمحاكم الابتدائية فوصفتهم بأنهم المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أى عمل يعتبر نظير العمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات قد دفعت ضابطاً منظماً يهدف التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين فى وظيفة قاضى من واقع ممارسته لمهنة المحاماة، وهذا الضابط كما ذكرنا هو ضرورة وجود شرطين مجتمعين.:
الشرط الأول: هو اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، أما الشرط الثانى: فهو أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أو العمل النظير مدة تسع سنوات بحيث إذا يتخلف أحدهما انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة قاضى.
أما الشارع فقد نظم فى نصوص المواد 167، 168، 169 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 والخاص بإصدار قانون المحاماة نظم مهنة المحاماة دون غيرها، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وخطابه فيها موجه إلى المنتسبين لهذه المهنة دون غيرهم، وأن الأقدمية التى يعينها المشرع فى المواد 167، 168، 169 سالفة البيان هى المدد اللازم استيفاؤها للتدرج فى المراحل المختلفة لمهنة المحاماة وتلك اللازمة لإمكان الترشيح لمجلس النقابة أو لمنصب النقيب، والمدد الواجبة لاستحقاق المعاش ولا علاقة لأحكام هذا القانون بترتيب أقدمية القضاة التى نظمها وضبط أحكامها قانون السلطة القضائية إذ لكل من القانونين مجال تطبيقه.
وأخيراً فإن مقتضى شرط الاشتغال بالمحاماة فى وظيفة قاضى - أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة - وإذا كانت المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 نصت على عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين الوظائف العامة - عدا من يتولى أعمال المحاماة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك الوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام. كذلك فإن عدم منازعة الطالب فى صحة تحديد أقدمية الواردة بقرار تعيينه فى ظل قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 معدل بق رقم 74 لسنة 1963 بل إنه يهدف إلى الطعن فى قرار الضمن بعدم تعديل أقدميته رغم تحقق موجبه بصدور قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعمول به من 6/11/1968، وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة لنقابة المحامين وعن مدة الاستبعاد، وما يترتب عليه من اعتبار مدة اشتغاله بالمحاماة متصلة ويجعل مركزه مماثلاً لمركز زميله.
كذلك فإن قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الصادر فى 6/11/1968 قد منح للمحامى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لسداد الاشتراك عن مدة الاستبعاد من الجدول.