حق المتهم فى اختيار محاميه و له الحق فى التاجيل لحضوره
أعطى القانون للمتهم الحق فى اختيار محاميه باعتباره حق أصيل له، فللمتهم مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، ويعتبر حق المتهم فى اختيار محاميه هو حق أصيل متقدم على حق القاضى فى تعيين محام له.
كذلك فإن للمتهم الحق فى أن يطلب تأجيل نظر الدعوى وذلك لحين حضور محاميه الموكل عنه، فمن حق الطاعن أن يعترض على السير فى إجراءات الدعوى وذلك فى غيبة محاميه الموكل عنه .
ويعد إخلالاً من المحكمة بحق الدفاع إذا قامت بالالتفات عن هذا الطلب ومضت فى نظر الدعوى وذلك دون أن تفصح فى حكمها عن المهلة التى تبرر عدم إجابتها لطلب المتهم فى تأجيل نظر الدعوى لحين حضور المحامى الأصيل، واكتفت بأن أشارت إلى أن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى.
فذلك كله يعد إخلالاً من المحكمة بحق الدفاع ومبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجباً نقض الحكم والإحالة، فطلب المتهم تأجيل نظر الدعوى لحين حضور محاميه الموكل عنه هو حق له ولا يجب أن تلتفت المحكمة عن هذا الطلب دون أن تفصح عن مبرر أو سبب مقنع فهذا من شأنه أن يؤدى إلى الإخلال بحق الدفاع.
فإذا كان الطاعن قد مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور وحضر عنه محام آخر أبدى سبب تغيبه وطلب التأجيل لجلسة أخرى حتى يتمكن زميله من الحضور ولم تستجب المحكمة إلى هذا الطلب بل وطلبت منه أن يقوم بالمرافعة فى الدعوى بل واستمرت فى نظرها وأعطت المحامى الحاضر والمحامى الآخر الذى سبق أن ندبته فترة للإطلاع بذات الجلسة وذلك على الرغم من إصرار الطاعن على التمسك بحضور محاميه الموكل عنه، وقامت المحكمة بعد سماع مرافعة المحامى الحاضر والمحامى المنتدب بإدانة الطاعن فإن هذا يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.