مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتدخل قضاء الدوله فى اختيار هيئه التحكيم Emptyتدخل قضاء الدوله فى اختيار هيئه التحكيم

more_horiz
تدخل قضاء الدوله فى اختيار هيئه التحكيم
يتم اختيار هيئة التحكيم إما عن طريق القضاء أو قيام شخص آخر غير محاكم الدولة بذلك ، وسوف نلقي الضوء على كل طريق من هذه الطرق :
(1) تدخل قضاء الدولة في اختيار هيئة التحكيم :
يتضح من نص المادة 17/1 تحكيم مصري أن تدخل قضاء الدولة في تشكيل هيئة التحكيم مشروط بضرورة قيام النزاع ونشأنه ، وأن توجد مشكلة متعلقة بتشكيل هيئة التحكيم وأن تكون هذه المشكلة راجعة الى أطراف اتفاق التحكيم أو غيرهم ، وبدون هذه الشروط لا يوجد أى مبرر لتدخل قضاء الدولة في تشكيل هيئة التحكيم .
ويجب أن تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون - من حيث كمال الأهلية وعدم الحجر عليه وأمور أخرى وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، وهذا القرار لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن (م17/3) .
والمشرع الفرنسي لم يتخلف عن هذا الركب حيث سمح للقضاء بالتدخل لتعيين المحكمين أو لاستكمال تشكيل هيئة التحكيم بناء على طلب الأطراف ، ومنحه سلطة تقديرية في ذلك ، فإذا قضى بالتعيين كان حكمه نهائيا ، أما إذا كان قراره برفض التعيين كان محلا للطعن عليه . (هدى بعد الرحمن ص119 وما بعدها)
ولقد تبنى المشرع الهولندي هذا الحل أيضا في قانون التحكيم الجديد وجعل حق الالتجاء الى القضاء قاعدة آمرة تعلو على اتفاق الأطراف إذ نص في المادة 1028 منه على أنه " إذا خول اتفاق التحكيم الى أحد الأطراف مركزا متميزا فيما يتعلق بمسالة تعيين المحكم أو المحكمين ، فإذا للطرف الآخر بالمخالفة لكيفية التعيين المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، وفي خلال مدة شهر تحسبا من المشروع في التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة الجزئية أن يعين المحكم أو المحكمين . (هدى عبد الرحمن ص 348 ، ص118 ، ص119) .
وبالتالي فإن امتناع أحد الأطراف عن المشاركة في تعيين المحكم لن يؤدي الى إعاقة البدء في إجراءات التحكيم ، كذلك فإن الامتناع اللاحق على تشكيل هيئة التحكيم عن المساهمة في إجراءات التحكيم لا يكون مؤديا الى إعاقة سريان الإجراءات (م1493 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي) فالمساعدة القضائية لا تقتصر على الإجراءات السابقة على تشكيل هيئة التحكيم ، بل للقضاء تقديم العون والمساعدة لإزالة أى حدث لاحق يمنع هيئة التحكيم من الفصل في المنازعة ، وهذا النهج المتطور يأخذ به قانون التحكيم الحالي عندنا وغالبية التشريعات الوطنية ، حيث تذهب جميع التشريعات المنظمة للتحكيم الى وضع حلول تتفادى مثل تلك الأعمال التسويقية التي تهدف الى تعطيل سير إجراءات التحكيم .
وأيا كانت الحلول التي وضعتها التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم ، فإن هناك حقيقة مؤكدة يقرها جانب كبير من الفقهاء ، وبحق وهى أن إعاقة سير التحكيم لن تؤدي الى تجميد إجراءاته ، لكن نظرا لأن التحكيم يقترن بميعاد محدد تنظر الخصومة خلاله ويصدر فيها الحكم ، فيجب عدم سريان ميعاد التحكيم حتى يتم تعيين المحكم ، حفاظا على ميعاد التحكيم .
ونظرا لأن المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم ، فيجب قبوله القيام بمهمته كمحكم ، وأن يدون هذا القبول كتابة ، فمسألة قبوله التحكيم والسير في إجرءااته أمرا جوازيا يخضع لسلطته التقديرية في الغالب الأعم ، وبالتالي يلزم أن توجد علاقة تعاقدية أخرى تختلف عن اتفاق التحكيم وتستقل عنه ، فإذا ما قبل القيام بالتحكيم التزام ذلك ولا يصح له العدول عنه ، ما لم يكن هناك سبب جدي يبرر ذلك ، وإلا انعقدت مسئولية المدنية والتزم بالتعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية . (د/ حفيظة الحداد ، مرجع سابق ص119 - منير عبد المجيد ، مرجع سابق ص134) .
وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن منح القضاء سلطة تعيين المحكمين تمكنه من إضفاء رقابته على تشكيل هيئة التحكيم ، وذلك عن طريق التحقق من صحة الاتفاق ومدى قابليته للإعمال ، ومن وجود نزاع قائم بالفعل ، ويدخل في نطاق اتفاق التحكيم . (راجع فيما سبق حفيظة الحداد - منير - المنشاوي - هدى محمد مجدي عبد الرحمن) .
          بطلان القرار بتعيين محكم من رئيس الدائرة المختصة غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة :
وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن " تمسك المطعون ضدهم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم لصدور قرار تعيين المحكم عن المطعون ضدهم من رئيس الدائرة دون باقي أعضائها . أثره . بطلان قرار التعيين . عدم جواز الدفع بتحقق الغاية من الإجراء . علة ذلك . تعله بالنظام العام . (الطعن رقم 489 لسنة 67ق جلسة 12/3/2013) وبأنه "إذ كان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم ، غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل اصداره ، وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضائي ، كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين ، بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم ، على نحو يبطل القرار بطلانا متعلقا بالنظام العام ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير اساس " (الطعن رقم 489 لسنة 67ق جلسة 12/3/2013)

descriptionتدخل قضاء الدوله فى اختيار هيئه التحكيم Emptyرد: تدخل قضاء الدوله فى اختيار هيئه التحكيم

more_horiz
يتضح من نص المادة 17/1 تحكيم مصري أن تدخل قضاء الدولة في تشكيل هيئة التحكيم مشروط بضرورة قيام النزاع ونشأنه ، وأن توجد مشكلة متعلقة بتشكيل هيئة التحكيم وأن تكون هذه المشكلة راجعة الى أطراف اتفاق التحكيم أو غيرهم ، وبدون هذه الشروط لا يوجد أى مبرر لتدخل قضاء الدولة في تشكيل هيئة التحكيم .
ويجب أن تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون - من حيث كمال الأهلية وعدم الحجر عليه وأمور أخرى وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، وهذا القرار لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن (م17/3) .
والمشرع الفرنسي لم يتخلف عن هذا الركب حيث سمح للقضاء بالتدخل لتعيين المحكمين أو لاستكمال تشكيل هيئة التحكيم بناء على طلب الأطراف ، ومنحه سلطة تقديرية في ذلك ، فإذا قضى بالتعيين كان حكمه نهائيا ، أما إذا كان قراره برفض التعيين كان محلا للطعن عليه . (هدى بعد الرحمن ص119 وما بعدها)
ولقد تبنى المشرع الهولندي هذا الحل أيضا في قانون التحكيم الجديد وجعل حق الالتجاء الى القضاء قاعدة آمرة تعلو على اتفاق الأطراف إذ نص في المادة 1028 منه على أنه " إذا خول اتفاق التحكيم الى أحد الأطراف مركزا متميزا فيما يتعلق بمسالة تعيين المحكم أو المحكمين ، فإذا للطرف الآخر بالمخالفة لكيفية التعيين المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، وفي خلال مدة شهر تحسبا من المشروع في التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة الجزئية أن يعين المحكم أو المحكمين . (هدى عبد الرحمن ص 348 ، ص118 ، ص119) .
وبالتالي فإن امتناع أحد الأطراف عن المشاركة في تعيين المحكم لن يؤدي الى إعاقة البدء في إجراءات التحكيم ، كذلك فإن الامتناع اللاحق على تشكيل هيئة التحكيم عن المساهمة في إجراءات التحكيم لا يكون مؤديا الى إعاقة سريان الإجراءات (م1493 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي) فالمساعدة القضائية لا تقتصر على الإجراءات السابقة على تشكيل هيئة التحكيم ، بل للقضاء تقديم العون والمساعدة لإزالة أى حدث لاحق يمنع هيئة التحكيم من الفصل في المنازعة ، وهذا النهج المتطور يأخذ به قانون التحكيم الحالي عندنا وغالبية التشريعات الوطنية ، حيث تذهب جميع التشريعات المنظمة للتحكيم الى وضع حلول تتفادى مثل تلك الأعمال التسويقية التي تهدف الى تعطيل سير إجراءات التحكيم .
وأيا كانت الحلول التي وضعتها التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم ، فإن هناك حقيقة مؤكدة يقرها جانب كبير من الفقهاء ، وبحق وهى أن إعاقة سير التحكيم لن تؤدي الى تجميد إجراءاته ، لكن نظرا لأن التحكيم يقترن بميعاد محدد تنظر الخصومة خلاله ويصدر فيها الحكم ، فيجب عدم سريان ميعاد التحكيم حتى يتم تعيين المحكم ، حفاظا على ميعاد التحكيم .
ونظرا لأن المحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم ، فيجب قبوله القيام بمهمته كمحكم ، وأن يدون هذا القبول كتابة ، فمسألة قبوله التحكيم والسير في إجرءااته أمرا جوازيا يخضع لسلطته التقديرية في الغالب الأعم ، وبالتالي يلزم أن توجد علاقة تعاقدية أخرى تختلف عن اتفاق التحكيم وتستقل عنه ، فإذا ما قبل القيام بالتحكيم التزام ذلك ولا يصح له العدول عنه ، ما لم يكن هناك سبب جدي يبرر ذلك ، وإلا انعقدت مسئولية المدنية والتزم بالتعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية . (د/ حفيظة الحداد ، مرجع سابق ص119 - منير عبد المجيد ، مرجع سابق ص134) .
وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن منح القضاء سلطة تعيين المحكمين تمكنه من إضفاء رقابته على تشكيل هيئة التحكيم ، وذلك عن طريق التحقق من صحة الاتفاق ومدى قابليته للإعمال ، ومن وجود نزاع قائم بالفعل ، ويدخل في نطاق اتفاق التحكيم . (راجع فيما سبق حفيظة الحداد - منير - المنشاوي - هدى محمد مجدي عبد الرحمن) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد