القتل بالسم
هذا نوع من الظروف المشددة يرجع إلى الوسيلة المستعملة ، وقد عبرت عنه المادة 233 ع بقولها " من قتل أحدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
القتل بالسم :
يقصد بالسم : أى مادة أيا كانت طبيعتها سواء كانت صلبة أو غازية أو سائلة من شأنها أن تحدث الوفاة ، كما يستوى أن تكون نباتية أو حيوانية أو معدنية أو أن تكون بطيئة الأثر أو سريعة المفعول ولا يشترط أن تكون المادة سامة بطبيعتها بل يكفى أن تكون سامة فى الظروف التى أعطيت بها كإعطـاء الشخص كميات من مادة لا تكون سامة إلا إذا أعطيت بكميات كبيرة ( 1 ) .
وقد صار استعمال السم فى القتل وسيلة نادرة ، نتيجة لتقدم وسائل التحليل الكيميائى ، التى جعلت اكتشافه أسهل من ذى قبل ، وحكمة التشديد فيه ما ينم عليه التسميم من الغدر بمجنى عليه حسن النية عاجز عن الدفاع عن نفسه هذا إلى أنه يتم فى الغالب بيد أكثر الناس اتصالا به وقربا منه ، فهو ينطوى على خيانة ملموسة تجرى فى هدوء وكتمان ، وكثيرا ما يصعب إسنادها إلى الجانى أو إثباتها عليه .
وفى العادة ينطوى استعمال السم على الإصرار السابق ، إلا أنه مع ذلك ظرف قائم بذاته ، أى حتى ولو لم ينطو عليه ؛ وهو أمر ليس بعيد عن التصور . (2)
المواد السامة :
السموم مختلفة ، فمنها المعدنية ، والعضوية ، والنباتية ، وسيان أن تكون سريعة المفعول أم بطيئة ، وأن تعطى عن طريق الفم أو بالحقن أم بأى طريق آخر كوضع زئبق فى أذن شخص بنية قتله ، مع أنه لا يحدث القتل إلا إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها إلى داخل الجسم (3) .
ويلحق بعض الشراح بالمواد السامة استعمال مادة قد تؤدى إلى القتل أحيانا ولو لم تكن سما من الوجهة الفنية كحقن المجنى عليه بميكروبات الدفتريا أو التيتانوس ، وذلك بالنظر إلى عمومية النص ( 4) .
والخلاف يبدو نظريا أكثر منه عمليا ، لأنه إذا لم يصح اعتبار بعض المواد أو الميكروبات سموما من الوجهة الفنية ، فإن إعدادها لاستعمالها فى القتل لا يتأتى بغير الإصرار السابق الذى يكفى وحده للتشديد ، وإذا لم تكن المادة سامة بطبيعتها ، أو كانت سامة ولكن أعطيت بكمية غير كافية لإحداث القتل ، فنكون إزاء بعض صور الاستحالة التى سبق أن تناولنا حكمها ، بل لقد حكم لدينا بأن إعطاء مادة سلفات النحاس بكمية غير كبيرة مع أنها لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة ، ومع أنها لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة ، ومع أن خواصها ظاهرة فلها رائحة واضحة وطعم لاذع يعد من طراز الجريمة الخائبة لا المستحيلة .
تشديد العقاب :
يشدد المشرع عقوبة القتل بالسم لما ينطوى عليه نشاط الجانى من خديعة وخيانة بصورة لا يستطيع معها المجنى عليه من مواجهة خطر الموت الذى يحدث به ، علاوة على أن مثل هذا الفعل يصدر عادة من أشخاص يثق بهم المجنى عليه .
ولاشك أن استعمال السم فى القتل لا يعتبر فى مصر جريمة خاصة بل هو ظرف مشدد للقتل العادى يصح عليه كل ما يصح على القتل من قواعد عامة فيما يتعلق مثلا بالشروع وبالعدول الاختيارى .
طبيعته القانونية :
استعمال السم ظرف عينى يسرى على جميع مقارفى الجريمة سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مجرد شركاء ، وسواء أعلموا به أم لم يعلموا ، طبقا للقاعدة العامة فى الظروف العينية .
إثبـاتـه :
إثبات التسميم من المسائل الفنية التى تحتاج لخبرة غير قانونية لذا غالبا ما يلجأ القاضى إلى أهل الخبرة لإثبات سبب الوفاة ، ونوعية المادة التى تناولها المجنى عليه ، وما إذا كانت سامة من عدمه ، ويتعين على المحكمة إذا قدم لها طلب من قبل الدفاع بندب خبير أن تستجيب له أو أن قرر على طلبه هذا وإلا كان حكمها معيباً يخضع للنقض
ويقول الدكتور / روؤف عبيد
هناك جرائم تتطلب فعل إعطاء مواد ضارة أو سامة ، وهى لا ينبغى أن تلتبس مع التسميم ولا مع الشروع فيه ، فجريمة إعطاء مواد ضارة عمدا بغير قصد القتل ( م236 ) وجريمة إعطاء جواهر غير قاتلة عمدا بغير قصد القتل إذا نشأ عنها مرض أو عجز وقتى ( م265 ) ينعدم فيهما القصد الجنائى الخاص فى القتل وهو نية إزهاق روح المجنى عليه لتقوم مقامه إرادة ارتكاب فعل يتضمن المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وهو القصد الجنائى العام فى نطاق جرائم الجرح والضرب .
وإعطاء جواهر قاتلة أو ضارة عن رعونة أو إهمال وبغير قصد الإضرار بالمجنى عليه ، كخطأ الصيدلى فى إعداد الدواء له ، إذا ترتب على هذا الخطا وفاته يعد من القتل الخطأ ( م238) وإذا ترتب عليه مجرد إصابته يعد من الإيذاء الخطأ (م244) وكلاهما جريمتان غير عمديتين ، إذ ينعدم فيهما القصد الجنائى العام لا مجرد القصد الخاص فى القتل ، ليحل محلهما عنصر الخطأ أو الإهمال كركن معنوى على ما سنبينه عند معالجة هذا النوع من الجرائم .
_______________________
( 1 ) مدحت رمضان - المرجع السابق ص 271 .
(2) نقض 5/6/1930 رقم 779 ص74 فى ملخص بنشرة النيابة العمومية صـ1 رقم 250
(3) نقض 8/4/1935 القواعد القانونية ج 3 رقم 357 صـ458
(4 ) روؤف عبيد - المرجع السابق ص 70 .
هذا نوع من الظروف المشددة يرجع إلى الوسيلة المستعملة ، وقد عبرت عنه المادة 233 ع بقولها " من قتل أحدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام .
القتل بالسم :
يقصد بالسم : أى مادة أيا كانت طبيعتها سواء كانت صلبة أو غازية أو سائلة من شأنها أن تحدث الوفاة ، كما يستوى أن تكون نباتية أو حيوانية أو معدنية أو أن تكون بطيئة الأثر أو سريعة المفعول ولا يشترط أن تكون المادة سامة بطبيعتها بل يكفى أن تكون سامة فى الظروف التى أعطيت بها كإعطـاء الشخص كميات من مادة لا تكون سامة إلا إذا أعطيت بكميات كبيرة ( 1 ) .
وقد صار استعمال السم فى القتل وسيلة نادرة ، نتيجة لتقدم وسائل التحليل الكيميائى ، التى جعلت اكتشافه أسهل من ذى قبل ، وحكمة التشديد فيه ما ينم عليه التسميم من الغدر بمجنى عليه حسن النية عاجز عن الدفاع عن نفسه هذا إلى أنه يتم فى الغالب بيد أكثر الناس اتصالا به وقربا منه ، فهو ينطوى على خيانة ملموسة تجرى فى هدوء وكتمان ، وكثيرا ما يصعب إسنادها إلى الجانى أو إثباتها عليه .
وفى العادة ينطوى استعمال السم على الإصرار السابق ، إلا أنه مع ذلك ظرف قائم بذاته ، أى حتى ولو لم ينطو عليه ؛ وهو أمر ليس بعيد عن التصور . (2)
المواد السامة :
السموم مختلفة ، فمنها المعدنية ، والعضوية ، والنباتية ، وسيان أن تكون سريعة المفعول أم بطيئة ، وأن تعطى عن طريق الفم أو بالحقن أم بأى طريق آخر كوضع زئبق فى أذن شخص بنية قتله ، مع أنه لا يحدث القتل إلا إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها إلى داخل الجسم (3) .
ويلحق بعض الشراح بالمواد السامة استعمال مادة قد تؤدى إلى القتل أحيانا ولو لم تكن سما من الوجهة الفنية كحقن المجنى عليه بميكروبات الدفتريا أو التيتانوس ، وذلك بالنظر إلى عمومية النص ( 4) .
والخلاف يبدو نظريا أكثر منه عمليا ، لأنه إذا لم يصح اعتبار بعض المواد أو الميكروبات سموما من الوجهة الفنية ، فإن إعدادها لاستعمالها فى القتل لا يتأتى بغير الإصرار السابق الذى يكفى وحده للتشديد ، وإذا لم تكن المادة سامة بطبيعتها ، أو كانت سامة ولكن أعطيت بكمية غير كافية لإحداث القتل ، فنكون إزاء بعض صور الاستحالة التى سبق أن تناولنا حكمها ، بل لقد حكم لدينا بأن إعطاء مادة سلفات النحاس بكمية غير كبيرة مع أنها لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة ، ومع أنها لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة ، ومع أن خواصها ظاهرة فلها رائحة واضحة وطعم لاذع يعد من طراز الجريمة الخائبة لا المستحيلة .
تشديد العقاب :
يشدد المشرع عقوبة القتل بالسم لما ينطوى عليه نشاط الجانى من خديعة وخيانة بصورة لا يستطيع معها المجنى عليه من مواجهة خطر الموت الذى يحدث به ، علاوة على أن مثل هذا الفعل يصدر عادة من أشخاص يثق بهم المجنى عليه .
ولاشك أن استعمال السم فى القتل لا يعتبر فى مصر جريمة خاصة بل هو ظرف مشدد للقتل العادى يصح عليه كل ما يصح على القتل من قواعد عامة فيما يتعلق مثلا بالشروع وبالعدول الاختيارى .
طبيعته القانونية :
استعمال السم ظرف عينى يسرى على جميع مقارفى الجريمة سواء أكانوا فاعلين أصليين أم مجرد شركاء ، وسواء أعلموا به أم لم يعلموا ، طبقا للقاعدة العامة فى الظروف العينية .
إثبـاتـه :
إثبات التسميم من المسائل الفنية التى تحتاج لخبرة غير قانونية لذا غالبا ما يلجأ القاضى إلى أهل الخبرة لإثبات سبب الوفاة ، ونوعية المادة التى تناولها المجنى عليه ، وما إذا كانت سامة من عدمه ، ويتعين على المحكمة إذا قدم لها طلب من قبل الدفاع بندب خبير أن تستجيب له أو أن قرر على طلبه هذا وإلا كان حكمها معيباً يخضع للنقض
ويقول الدكتور / روؤف عبيد
هناك جرائم تتطلب فعل إعطاء مواد ضارة أو سامة ، وهى لا ينبغى أن تلتبس مع التسميم ولا مع الشروع فيه ، فجريمة إعطاء مواد ضارة عمدا بغير قصد القتل ( م236 ) وجريمة إعطاء جواهر غير قاتلة عمدا بغير قصد القتل إذا نشأ عنها مرض أو عجز وقتى ( م265 ) ينعدم فيهما القصد الجنائى الخاص فى القتل وهو نية إزهاق روح المجنى عليه لتقوم مقامه إرادة ارتكاب فعل يتضمن المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وهو القصد الجنائى العام فى نطاق جرائم الجرح والضرب .
وإعطاء جواهر قاتلة أو ضارة عن رعونة أو إهمال وبغير قصد الإضرار بالمجنى عليه ، كخطأ الصيدلى فى إعداد الدواء له ، إذا ترتب على هذا الخطا وفاته يعد من القتل الخطأ ( م238) وإذا ترتب عليه مجرد إصابته يعد من الإيذاء الخطأ (م244) وكلاهما جريمتان غير عمديتين ، إذ ينعدم فيهما القصد الجنائى العام لا مجرد القصد الخاص فى القتل ، ليحل محلهما عنصر الخطأ أو الإهمال كركن معنوى على ما سنبينه عند معالجة هذا النوع من الجرائم .
_______________________
( 1 ) مدحت رمضان - المرجع السابق ص 271 .
(2) نقض 5/6/1930 رقم 779 ص74 فى ملخص بنشرة النيابة العمومية صـ1 رقم 250
(3) نقض 8/4/1935 القواعد القانونية ج 3 رقم 357 صـ458
(4 ) روؤف عبيد - المرجع السابق ص 70 .