بيانات حكم الإدانة فى جرائم التهديد
يسرى على حكم الإدانة فى جرائم التهديد ما يسرى على غيرها مما أوجبته المادة 310 إجراءات من ناحية ضرورة اشتماله على الأسباب التى بنى عليها ، وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه .
ومن ثم يجب أن يبين الفعل المهدد بارتكابه ، وألفاظ التهديد للإستيثاق من تحقق أركان الجريمة ، وإلا كان إغفال ذلك نقضا جوهريا يعيب الحكم ويبرر نقضه (1) ولا يغنى عن ذلك أن يحيل الحكم على وصف التهمة المبين بصدره من غير ذكر لنصوص عبارات التهديد (2) بينما يكفى فى بيان ماهية الأمور المهدد بها أن يكون قد أشار إلى العبارات التى استعملها المتهم واقتبس فحواها من الورقة المكتوبة بخطه ، ومادامت هذه الورقة مودعة فى ملف الدعوى فقد أصبحت بهذا الإيداع جزءا منه يمكن الرجوع إليه عند تحرى التفصيلات (3) .
وينبغى أن يستفاد من الحكم كذلك توافر القصد الجنائى المطلوب وقد حكم بأنه لا أهمية لإغفال الحكم التحدث عن أثر التهديد فى نفس المجنى عليهم ، لأن ركن القصد الجنائى يتوافر بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه فى نفس المجنى عليه (4) .
وبالتالى فلا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة التهديد بل يكفى أن يكون مفهوما من عبارات الحكم ، وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفاله التحدث عن أثر هذا التهديد فى نفس المجنى عليه ، وما قيل من أن المتهم لم يكن جادا فى تهديده (5) .
كما يجب أن يشير الحكم إلى طريقة التهديد ، وهل كان كتابة أم شفويا بواسطة شخص آخر ، وإذا طبقت المحكمة الفقرة الأولى من المادة 327 وجب أن تبين أيضا توافر شرط الطلب أو التكليف بأمر الذى اصطحب به التهديد .
 ___________________________
(1) نقض 11/4/1929 مج س 30 رقم 110 ص261
(2) نقض 11/12/1933 القواعد القانونية ج 3 رقم 173 ص221
(3) نقض 22/2/1932 مج س 33 عدد 126
(4) نقض 21/3/1951 أحكام النقض س 2 رقم 308 ص819 .
(5)  نقض 21/4/1969 أحكام نقض س 20 رقم 106 ص509 ، 22/4/1974 س 25 رقم 91 ص425 .