بيانات حكم الإدانة فى النصب
 
ينبغى أن يشتمل حكم الإدانة فى النصب على البيانات العامة الواجبة فى الأحكام المختلفة طبقا لما تستلزمه المادة 310 إجراءات من ناحية ضرورة بيان "الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه " وقد أشرنا فيما سبق إلى أن محكمة النقض تباشر نوعا من الإشراف على المسائل الموضوعية بما تستلزمه من أن تكون مقدمات الحكم مسوغة ما رتبه عليها من نتائج .
وتأسيسا على ذلك ، ينبغى أن يستفاد من حكم الإدانة فى النصب وقوع فعل الاحتيال ، ولا يكفى فى بيانه مجرد قول الحكم بأنه قد ثبت من الوقائع أن الجانى استعمل طرقا احتيالية توصل بها إلى النصب على المجنى عليه (1) بل ينبغى بيان الوقائع التى استنتجته منها المحكمة والتى اعتبرتها احتيالا بيانا كافيا وإلا كان الحكم معيبا مستوجبا نقضه (2) .
ومن ذلك ما قضى به من أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن على أنه قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطابا بخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغا معينا من المال ليرسل إليه سمنا ، وكلف شخصا بقراءته فى حضور المجنى عليه وعلى مسمع منه  ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ولكنه اضطرب فى بيان هذه الواقعة فذكر أن الطاعن يتجر حقيقة فى المسلى وأن المجنى عليه يعرف ذلك ، ولكنه لم يعرض لما إذا كان الخطاب المشار إليه ، والذى قيل أنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه ، صحيحا أم مزورا ، وما إذا كان الطاعن قد رمى من تلاوته سلب مال المجنى عليه ، فأنه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه (1) .
كما قضى بأنه يعد قصورا يعيب الحكم قوله " أن المتهم أوهم المجنى عليه أن فى استطاعته إلحاقه للعمل بمصلحة السكك الحديدية ، وأن المصلحة تشترط لإمكان التعيين وجوب دفع تأمين لخزانتها ضد إصابات العمل قدره 35 جنيها وعلى هذا الأساس استولى على المبلغ جميعه " إذ أن هذا القول ليس فيه بيان طريقة الاحتيال التى استعملها المتهم لخداع المجنى عليه وحمله على  تصديقه (2) .
ومن ذلك أيضا ما قضى به من أنه إذا اكتفى الحكم بالقول بأن المتهم تصرف بالبيع مع أنه لا يملك فى المبيع إلا حصة يسيرة ، ولم يورد الظروف التى لابست الصفقة لمعرفة ما إذا كان هذا المشترى لم يدفع الثمن إلا مخدوعا معتقدا أن البائع مالك ما باعه ، أو أنه دفعه وهو واقف على الحقيقة ، فإن قصوره هذا مما يستوجب نقضه (3) .
وإذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهمين من جريمة النصب - مع تسليمه بتواجد المتهمين معا وبتداخل المتهم الثانى على الصورة التى ذكرها - قد خلا من بيان الوقت والظروف التى تدخل فيها المتهم الثانى ، وهل كان تدخله بسعى من المتهم الأول وبتدبيره ، وهل كان ذلك قبل شراء التمثال الزائف أو بعده فإن هذا القصور فى بيان الواقعة يحول دون قيام محكمة النقض بوظيفتها من الرقابة على صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة فى الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم (4)
وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التى استعان بها المتهم فى تدعيم مزاعمه ولم يبين حقيقة الأوراق التى قدمها والتى قال الحكم عنها أن ظاهرها يؤيد ما زعمه للمجنى عليه ، وهل كانت صحيحة أم مزورة ، وهل رمى المتهم من تقديمها خداع المجنى عليه وحمله على تصديقه لسلب ماله وأثرها فى إيهام المجنى عليه بصحة الواقعة وتسليم المبلغ للمتهم بناء عليها ، فأنه يكون قاصرا مما يوجب نقضه والإحالة ( 1 ) .
هذا حين أنه اعتبر بيانا كافيا للاحتيال باتخاذ صفة غير صحيحة أن يثبت الحكم على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب ، مما انخدع به المجنى عليه وسلمه المبلغ الذى طلبه ( 2 ) .
وينبغى أن يستفاد من الحكم أيضا تسلم المال من المجنى عليه والإشارة إلى هذا المال بما يكفى للتحقق من توافر الخصائص المطلوبة فيه ، فضلا عما يستفاد منه قيام رابطة السببية بين الاحتيال وتسلم المال ( 3 ) ، فإذا لم يستبن منه ما إذا كانت هذه الطريقة سابقة على التسليم بحيث لولاها لما وقع ، أم لاحقة له كان قاصر البيان متعينا نقضه ( 4 ) .
ويجب أن يستفاد توافر القصد الجنائى لدى المتهم ، ولو بطريقة ضمنية مستفادة من سرد الوقائع  كما هى القاعدة العامة ، وقد قضى فى قضية خادم شخص مدع طب اتهم بالاشتراك مع مخدومه فى النصب بأنه إذا لم يثبت الحكم على المتهم بالطرق الاحتيالية ، كان معيبا مستوجبا نقضه ( 5 ) ، ومما قضى به أنه إذا عبر الحكم عن القصد بأنه " قصد النصب " فإن هذا التعبير وأن صح أن يكون منتقدا إلا أنه لا يصلح أن يكون سببا للطعن ، طالما كان مراد الحكم ظاهرا من أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه منه ( 6 ) .
وينبغى بيان تاريخ الواقعة ومحل وقوعها باعتبارها من البيانات العامة التى يجب أن تشتمل عليها الأحكام كافة .
وإذا كانت الواقعة شروعا تعين بيان الأفعال التى اعتبرتها المحكمة بدءا فى التنفيذ ، وسبب إيقافها أو خيبة أثرها ، كما هى القاعدة فى بيان الشروع .
 ____________________________
  (1) نقض 20/12/1928 القواعد القانونية ج 1 رقم 73 صـ90
(2)  نقض14/11/1929 نفس المجموعة ج 1 رقم 33 صـ379
(1) نقض 21/3/1950 أحكام النقض س 1 رقم 149 صـ452
(2) نقض 6/2/1951 أحكام النقض س 3 رقم 228 صـ604
(3) نقض 11/12/1944 ج 6 رقم 120 صـ560
(4) نقض 8/6/1959 أحكام النقض س 10 رقم 137 صـ619
( 1 )  نقض 19/1/1975 أحكام النقض س 26 رقم 12 صـ53
( 2 )  نقض 22/1/1951 أحكام النقض س 2 رقم 201 صـ535
( 3 )  نقض 22/3/1970 أحكام النقض س 21 رقم 102 صـ416
( 4 )  نقض 4/11/1925 المحاماة س 6 رقم 179 صـ225
( 5 )  نقض 6/3/1923 المحاماة س 4 عدد 9 صـ11
( 6 )  نقض 20/11/1933 القواعد القانونية ج 3 رقم 159