القيود والأوصاف فى جنحه خيانه الامانه
 
1. جنحة بالمادة 340 /1 عقوبات .
أؤتمن على ورقة ممضاة على بياض أو مختومة فخان الأمانة وكتب فى البياض فوق الإمضاء سند دين .........أضرارا بالمجنى عليه أو أضرارا بمال المجنى عليه .
العقوبة : الحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها .
2. جنحة بالمادة 341 عقوبات .
بدد المنقولات المبينة وصفاً ومقيدة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً لصالح ...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة .
3. جنحة بالمواد 341 ، 342 عقوبات .
اختلاس المحجوزات بتواطؤ الحارس مع المالك المدين
المتهم الأول : بدد .....
   المتهم الثانى ( المدين ) : اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة باعتباره شريكاً للمتهم الأول .
العقوبة : الحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنية
4. جنحة بالمادة 343 عقوبات .
سرق السند ... كان قد قدمه أو سلمه للمحكمة أثناء تحقيق فى القضية
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .