جنحه تبديد تركه ضد
ورثه
ورثه
أنه فى يوم
................الموافق ..................../................./
..................
بناء على طلب السيد
/...............................................الم قيم
.................................................. ......
و محله المختار مكتب الاستاذ المحامى /
..................................................
..................................................
...................
أنا
............................محضر محكمة ...........................الجزئيه أنتقلت
فى تاريخه الى كل من :-
1- السيد /
............................................المقيم
............................................مخاطبا مع
2- السيد /
............................................المقيم
...........................................مخاطبا مع
3- السيدة /
............................................المقيم ة
.........................................مخاطبا مع
4- السيد الاستاذ / وكيل نيابه ..............الجزئيه و
يعلن بسراى النيابه بمحكمة ...........مخاطبا مع
و أعلنتهم بالآتى :-
بتاريخ ............................توفى الى رحمة الله
المرحوم ..............................و أنحصر ميراثه الشرعى فى ورثته الشرعيين و
هم الطالبون و المعلت اليهم من الاول الى الثالثه – و ذلك بمقتضى الاشهاد الشرعى
الرسمى الصادر بجلسه ........................من محكمة ....................للأحوال
الشخصية. و يستحق الطالب الاول نصيبا فى التركه قدره
..................................................
.................
و حيث أن مورث الطالب
ترك تركه تتكون أصولها من عقارات و منقولات و سيارات و أموال سائلة و سندات بالبنوك
و أمكن حتى الآن حصر الاصول الآتيه من التركة و هى ( تذكر مثلا منزل مساحته كذا و
محدد بالحدود كذا و منزل آخر كذا و يغل ريعا شهريا قدره كذا و كذلك سيارة رقمها كذا
و ماركتها كذا وو دائع مقدارها كذا فى بنوك كذا
........................................الخ)
و حيث أن الطالب حاول بشتى الطرق الوديه الحصول على حقوقه
الا أن المعلن اليهم من الاول و حتى الثالثه يضعون ايديهم على كافه الاعيان للتركه
و يحرمون الطالب من هذه الحقوق الشرعيه مما دفع الطالب الى أتخاذ الاجراءات المدنيه
السريعه لفرض الحراسه على التركة تمهيدا لتصيتها .
الا أن المعلن اليهم من الاول و حتى الثالثه حين أستشعروا
عزم الطالب على أستخلاص حقوقه قضاء شرعوا فى أختلاس وتبديد بعض أصول التركة فقام
الثلاثه بالاستيلاء على الريع الذى يغله العقار الكائن بجهه
...................................، كماشرعوا فى تغيير معالم بعض الوحدات الخاليه
من العقار الكائن بجهه ....................................تمهيدا لتوزيعها على
أنفسهم و قاموا أيضا بالاستيلاء على مقر الشركة التى كان يمتلكها المورث و بددوا
بعض موجوداتها و هى .................................و أشترك ثلاثتهم فى أختلاس
عدد .................... و ............................و
.............................الخ .
و
حيث ما أتاه المعلن اليهم من الاول الى الثالث يعد جرئم الاتفاق الجنائى و الاشتراك
و التبديد و النصب و قد أضير لاطالب ضررا بالغا بما يحق معه أن يقيم نفسه مدعى
بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية المختصة عملا بحكم المادة 251 اجراءات جنائية و
قد أختصم السيد المعلن اليه الاخير بصفته لمباشره الدعوى الجنائيه قبل المتهمين
بنـــــاء
عليـــــه
عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر
أعلنت كل واحد من المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفه و كلفت الثلاثة الحضور أما
محكمة جنح ..........الكائن مقرها بجهه ..........................بجلستها العلنيه
التى ستنعقد بمشيئه الله أبتداء من الساعه الثامنة و ما بعدها من صباح يوم
..............الموافق .....................لكى يسمعوا طلبات المعلن اليه الاخير
بتوقيع أقصى عقوبة بالمواد 39 ، 40 ، 48 ، 336 ، 341 من قانون العقوبات و كذا
الزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل التعويض و الزامهم
المصروفات و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ لأنهم فى المدة من
......................الى .......................بدائرة قسم
......................
أولا:- الاول و
الثانى أتخذ صفه غير صحيحه و أختلسا مالا ليس مملوكا لهما ملكيه خاصه و تصرفا فى
أموال منقوله ليست مملوكه لهما كلية و أنما يمتلك فيها الطالب نصيبا مفروضا و يعتبر
كل منهما فاعلا أصليا فى الجريمة ( مادتى 39 ، 336 عقوبات ) و الثالثه شاركت الاول
و الثانى بالتحريضر و المساعدة فى أ{تكاب الجريمة ( مواد 39 ، 40 ، 336 عقوبات
)
ثانيا :- كما أن الثلاثه قد أتحدت
أرادتهم و أتفقوا على أ{تكاب جنحة تبديد أموال التركة الموضحه الحدود و المعالم
بصدر لاصحيفه مرتكبين بذلك الجريمة المنصوص علبها بالمادة 48 عقوبات
.
مع حفظ حقوق الطالب من أى نوع كانت
و لأجل العلم ،