سرقه السندات المسلمه للمحكمه
نصت المادة مادة 343 ( 1 ) على أنه : كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .
والجريمة المنصوص عليها فى الماد 343 هى جريمة من نوع خاص ، ولو النص عليها صراحة لما أمكن معاقبة مالك الورقة إذا اختلسها بعد تقديمها للمحكمة ، وقد أريد بالنص عليها إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة فى المخاصمات القضائية والتنبيه إلى أن السندات والأوراق التى يقدماه كل منهم للمحاكمة تصبح حقا شائعا للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها فى أثبات حقوقه .
ويشترط لقيام هذه الجريمة
1- محل الجريمة
2- تقديم ورقة للمحكمة
3- الاختلاس
4- القصد الجنائى
المطلب الأول : محل الجريمة
يجب أن يكون محل الجريمة سندا أو ورقة التى تم تقديمها المحكمة ويقصد بالسند الورقة التى أعدت أصلا بطبيعتها لاقتضاء حق أو لدفع ادعاء ضده مثل أقرار الدين والمخالصة .
ويقصد بالورقة كل محرر ليس معدا أصلا لأن يكون سندا لاقتضاء حق أو دفع ادعاء ضده مثل المذكرات وتقارير الخبراء الاستشاريين .
وقد قضى " بأن المادة 343 تطبق على من يسرق من ملف الدعوى مذكرة كتابية ، تتضمن دفاعه عن نفسه ، قدمها للمحكمة ثم سرقها ليبدلها بغيرها " (2) .
ويجب أن تكون للورقة فائدة والنص ينطبق مهما كانت ضالة هذه الفائدة ، ولكن نص المادة 343 عقوبات لا تطبق إذا كان المودع شيئا آخر عير الأوراق .
المطلب الثانى : تقديم الورقة للمحكمة
جاء فى نص المادة أنه يجب أن يكون الجانى قد قدم الورقة أو سلمها للمحكمة ولو لم تودع فى ملف القضية ، فإذا أمتنع بعد ذلك عن تقديمها إلى المحكمة عند طلبها كان مرتكبا للجريمة ، وقد أعتبر الشارع فعل الجانى سرقة أو فى حكم سرقة ، وهذا الاعتبار لا يكون صحيحا إلا إذا كانت الورقة قدمت وسلمت للمحكمة ثم عاد مقدمها واختلسها وعلى ذلك إذا قدمت الورقة ثم ردت إلى مقدمها فإن امتناعه عن تقديمها بعد ذلك لا جريمة فيه (3) .
ويشترط أن يكون السند أو الورقة قد سلمت إلى المحكمة أو إلى قلم الكتاب أثناء تحقيق قضيه بها ، أى بمناسبة الفصل فى خصومة مطروحة أمامها ، وعليه لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة إذا قدم السند أو الورقة لغير المحاكم كتلك التى تسلم إلى للجان الإدارية المختصة بالفصل فى بعض المنازعات ، أو تلك التى تسلم إلى الشرطة ، أو النيابة العامة ، أو قاضى التحقيق ، فالنص صريح فى وجوب تقديم الورقة وتسليمها إلى المحكمة على أن التفرقة بين هذه الجهات لا مبرر لها من الوجهة التشريعية .
المطلب الثالث : الاختلاس
ويقصد به استيلاء الجانى على الورقة بعد أن خرجت من حيازته ، ويشترط أن يقع فعل الاختلاس من مقدم الورقة ، فإذا وقع من الخصم الآخر أو من شخص أجنبى فالفعل يعد سرقة عادية إذا توافرت شروطها ، وإذا وقع الاختلاس من الموظف المكلف بحفظ أوراق القضية فإنه يعاقب وفقا للمادة 112 عقوبات .
المطلب الرابع : القصد الجنائى
يشترط أن تنصرف إرادة الجانى إلى أبعاد الورقة من ملف الدعوى وحرمان الخصم الأخر من الاستفادة بها ، فينتفى القصد الجنائى لديه إذا قصد بالاختلاس مجرد الانتفاع بالورقة ثم ردها ثانية ، أو كان يعاقد أن الورقة لا فائدة منها .
كما يشترط أن يكون الجانى عالما بأن ما استولى عليه يتعلق بورقة سبق أن قدمها أو سلمها إلى المحكمة ، وان يكون عالما أنه يستولى علها دون مسوغ قانونى ، أى أنه لم يأذن له من قبل المحكمة بالحصول عليها واستردادها ، وان يكون عالما بفائدتها فى أظهار الحقيقة فى الواقعة المنظورة أمام المحكمة .
العقوبة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور ، ولا عقاب على الشروع فيها لعدم وجود نص صريح .
_____________________
(1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو الغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا ) .
(2) نقض 26/8/1918 ـ المجموعة الرسمية ـ س 20 ، رقم 17
(3) د/ أحمد أمين ـ المرجع السابق ـ ص 806
نصت المادة مادة 343 ( 1 ) على أنه : كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .
والجريمة المنصوص عليها فى الماد 343 هى جريمة من نوع خاص ، ولو النص عليها صراحة لما أمكن معاقبة مالك الورقة إذا اختلسها بعد تقديمها للمحكمة ، وقد أريد بالنص عليها إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة فى المخاصمات القضائية والتنبيه إلى أن السندات والأوراق التى يقدماه كل منهم للمحاكمة تصبح حقا شائعا للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها فى أثبات حقوقه .
ويشترط لقيام هذه الجريمة
1- محل الجريمة
2- تقديم ورقة للمحكمة
3- الاختلاس
4- القصد الجنائى
المطلب الأول : محل الجريمة
يجب أن يكون محل الجريمة سندا أو ورقة التى تم تقديمها المحكمة ويقصد بالسند الورقة التى أعدت أصلا بطبيعتها لاقتضاء حق أو لدفع ادعاء ضده مثل أقرار الدين والمخالصة .
ويقصد بالورقة كل محرر ليس معدا أصلا لأن يكون سندا لاقتضاء حق أو دفع ادعاء ضده مثل المذكرات وتقارير الخبراء الاستشاريين .
وقد قضى " بأن المادة 343 تطبق على من يسرق من ملف الدعوى مذكرة كتابية ، تتضمن دفاعه عن نفسه ، قدمها للمحكمة ثم سرقها ليبدلها بغيرها " (2) .
ويجب أن تكون للورقة فائدة والنص ينطبق مهما كانت ضالة هذه الفائدة ، ولكن نص المادة 343 عقوبات لا تطبق إذا كان المودع شيئا آخر عير الأوراق .
المطلب الثانى : تقديم الورقة للمحكمة
جاء فى نص المادة أنه يجب أن يكون الجانى قد قدم الورقة أو سلمها للمحكمة ولو لم تودع فى ملف القضية ، فإذا أمتنع بعد ذلك عن تقديمها إلى المحكمة عند طلبها كان مرتكبا للجريمة ، وقد أعتبر الشارع فعل الجانى سرقة أو فى حكم سرقة ، وهذا الاعتبار لا يكون صحيحا إلا إذا كانت الورقة قدمت وسلمت للمحكمة ثم عاد مقدمها واختلسها وعلى ذلك إذا قدمت الورقة ثم ردت إلى مقدمها فإن امتناعه عن تقديمها بعد ذلك لا جريمة فيه (3) .
ويشترط أن يكون السند أو الورقة قد سلمت إلى المحكمة أو إلى قلم الكتاب أثناء تحقيق قضيه بها ، أى بمناسبة الفصل فى خصومة مطروحة أمامها ، وعليه لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة إذا قدم السند أو الورقة لغير المحاكم كتلك التى تسلم إلى للجان الإدارية المختصة بالفصل فى بعض المنازعات ، أو تلك التى تسلم إلى الشرطة ، أو النيابة العامة ، أو قاضى التحقيق ، فالنص صريح فى وجوب تقديم الورقة وتسليمها إلى المحكمة على أن التفرقة بين هذه الجهات لا مبرر لها من الوجهة التشريعية .
المطلب الثالث : الاختلاس
ويقصد به استيلاء الجانى على الورقة بعد أن خرجت من حيازته ، ويشترط أن يقع فعل الاختلاس من مقدم الورقة ، فإذا وقع من الخصم الآخر أو من شخص أجنبى فالفعل يعد سرقة عادية إذا توافرت شروطها ، وإذا وقع الاختلاس من الموظف المكلف بحفظ أوراق القضية فإنه يعاقب وفقا للمادة 112 عقوبات .
المطلب الرابع : القصد الجنائى
يشترط أن تنصرف إرادة الجانى إلى أبعاد الورقة من ملف الدعوى وحرمان الخصم الأخر من الاستفادة بها ، فينتفى القصد الجنائى لديه إذا قصد بالاختلاس مجرد الانتفاع بالورقة ثم ردها ثانية ، أو كان يعاقد أن الورقة لا فائدة منها .
كما يشترط أن يكون الجانى عالما بأن ما استولى عليه يتعلق بورقة سبق أن قدمها أو سلمها إلى المحكمة ، وان يكون عالما أنه يستولى علها دون مسوغ قانونى ، أى أنه لم يأذن له من قبل المحكمة بالحصول عليها واستردادها ، وان يكون عالما بفائدتها فى أظهار الحقيقة فى الواقعة المنظورة أمام المحكمة .
العقوبة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور ، ولا عقاب على الشروع فيها لعدم وجود نص صريح .
_____________________
(1) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982 ، وكانت قبل الإلغاء ( أو الغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا ) .
(2) نقض 26/8/1918 ـ المجموعة الرسمية ـ س 20 ، رقم 17
(3) د/ أحمد أمين ـ المرجع السابق ـ ص 806