محكمة
دائرة جنح أحداث
مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2002
""""""""*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز
( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه
وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد
كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط
وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .
الدفـــــــــاع
أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000
الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء
أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9
/2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا
عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة
الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق
صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة
بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى
يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح
علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف
الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر
العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول
الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى
حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
الدفاع الموضوعي :-
1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة
بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على
ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه
البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية
وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول
هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد
حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما
بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها
أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو
قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه
اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم
نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا
عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند
خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على
عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .
بنــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
خامسا:- عدم معقولية التهمة .
سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .
الوكيل
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:12 am عدل 2 مرات
دائرة جنح أحداث
مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2002
""""""""*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز
( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه
وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد
كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط
وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .
الدفـــــــــاع
أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000
الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء
أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9
/2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا
عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة
الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق
صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة
بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى
يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح
علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف
الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر
العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول
الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى
حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
الدفاع الموضوعي :-
1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة
بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على
ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه
البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية
وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول
هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد
حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما
بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها
أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو
قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه
اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم
نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا
عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند
خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على
عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .
بنــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
خامسا:- عدم معقولية التهمة .
سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .
الوكيل
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 10:12 am عدل 2 مرات