لم يشترط المشرع أن يكون تحديد الثمن أو الأسس التي يقوم عليها صريحا بل أجاز أن يكون هذا التجديد ضمنيا إذا ما تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما فكثير ما يطلب أحد التجار من الآخر أن يرسل له كمية من سلعة معينة، فيرسلها الآخر دون ذكر الثمن، ويكون المفهوم ضمنا أن البيع بالسعر المتداول في التجارة بالنسبة لهذه السلعة.
وقد تكون هناك معاملات سابقة بين البائع والمشتري، إذا اعتاد تاجر التجزئة أن يشتري بضائع من تاجر الجملة، ويكون المفهوم أن الثمن هو الثمن الذي اشتري به البائع، بعد إضافة نسبة مئوية معينة إليه. وعلي ذلك لا يلزم أن يتفق صراحة في كل مرة علي الثمن، لأن المتعاقدين قصدا أن يتحدد الثمن علي الأساس الذي يجري عليه التعامل بينهما . (عبد الودود يحيي-دروس في العقود المسماة ص43)
وبالترتيب على ذلك فإن البيع يكون بالاتفاق الضمني علي الثمن، علي النحو السالف صحيحا بمنأى عن البطلان. أما إذا لم ينفق البائع والمشتري صراحة، أو ضمنا علي تحديد الثمن أو علي جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا من أركانه .
وقد قضت محكمة النقض بأن "وإن كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه علي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع، فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمينه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدي دفعه المشتري وقبضه البائع فلا يبطل البيع لأن إقرار طرفيه بذلك يعني إقرارهما باتفاقهما علي ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتبار عقدا رضائيا" (طعن 526 س 55ق نقض 9/5/1991)، وبأنه "الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أمه وعلي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني-لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا علي الأسس التي حدد بمقتضاها فيما بعد" (طعن 1051 س45ق نقض 28/1/1980)
وتنص المادة 425 من القانون المدني على أن " إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلي أربعة أخماس ثمن المثل.
ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد علي الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع ".
وقد تكون هناك معاملات سابقة بين البائع والمشتري، إذا اعتاد تاجر التجزئة أن يشتري بضائع من تاجر الجملة، ويكون المفهوم أن الثمن هو الثمن الذي اشتري به البائع، بعد إضافة نسبة مئوية معينة إليه. وعلي ذلك لا يلزم أن يتفق صراحة في كل مرة علي الثمن، لأن المتعاقدين قصدا أن يتحدد الثمن علي الأساس الذي يجري عليه التعامل بينهما . (عبد الودود يحيي-دروس في العقود المسماة ص43)
وبالترتيب على ذلك فإن البيع يكون بالاتفاق الضمني علي الثمن، علي النحو السالف صحيحا بمنأى عن البطلان. أما إذا لم ينفق البائع والمشتري صراحة، أو ضمنا علي تحديد الثمن أو علي جعله قابلا للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فإن البيع يكون باطلا لفقده ركنا من أركانه .
وقد قضت محكمة النقض بأن "وإن كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه علي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع، فإذا ما خلا العقد المكتوب من قيمة الثمن مع تضمينه إقرار طرفيه بأن البيع قد تم نظير ثمن نقدي دفعه المشتري وقبضه البائع فلا يبطل البيع لأن إقرار طرفيه بذلك يعني إقرارهما باتفاقهما علي ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتبار عقدا رضائيا" (طعن 526 س 55ق نقض 9/5/1991)، وبأنه "الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أمه وعلي ما يستفاد من نص المادتين 423، 424 من القانون المدني-لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا علي الأسس التي حدد بمقتضاها فيما بعد" (طعن 1051 س45ق نقض 28/1/1980)
وتنص المادة 425 من القانون المدني على أن " إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلي أربعة أخماس ثمن المثل.
ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد علي الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع ".