•        تمام التطهير مع بقاء العقار المرهون في ملكية الحائز :
في هذه الصورة يتطهر العقار مع بقائه في ملكية الحائز، وينقضي الرهن بصفة أصلية إذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه لعدم كفاية ما عرضه الحائز وتأخر مرتبة الدائن المرتهن، إذ ينقضي الرهن دون أن ينقضي الدين . (السنهوري ص491)