·        عقد التزام المرافق العامة:   
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يبين من مراجعة القانون رقم 29 لسنة 1947 بالتزام المرافق العامة أنه وضع لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الالتزام والملتزم في ِأن إدارة المرفق العام الذي يعهد إلي الملتزم بالمشاركة في تسييره علي أساس أن عقد الالتزام يمنح لمدد طويلة نسبيا وليس لمدد قصيرة وآية ذلك أن المادة الثالثة من القانون تنص علي ما يأتي "لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية في صافي أرباح استغلال المرفق العام عشرة في المائة من رأس المال الموظف والمرخص له من مانح الالتزام، وذلك بعد خصم مقابل استغلال رأس المال، وما زاد علي ذلك من صافي الأرباح يستخدم أولا في تكوين احتياطي خاص للسنوات التي تقل فيها الأرباح عن 10 ونص وتقف زيادة هذا الاحتياطي حتى بلغ ما يوازي 10% من رأس المال، ويستخدم ما يبقي من هذا الزائد في تحسين وتوسيع المرفق العام أو في خفض الأسعار حسبما يرى مانح الالتزام"، فهذا النص يفترض أن الالتزام لا يمنح إلا لمدد طويلة نسبيا تعد بالسنوات، ذلك لأن الفقرة الأولي منه نصت علي ألا تحصل نسبة الربح إلا بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال، وقضت الفقرة الثانية بأن ما زاد علي الأرباح عن تلك النسبة يستخدم في تكوين احتياطي للسنوات التي تقل فيها نسبة الأرباح عن 10% ويضاف إلي ذلك أيضا أن الزيادة التي تجنب من أرباح الملتزم لا تمنح إلي جهة الإدارة مانحة الالتزام، وإنما تخصص باعتبارها قد استقطعت من أرباح الملتزم، لمواجهة الخسارة أو النقص في الربح الذي يصيب الملتزم في بعض سنوات الاستغلال، أو تستخدم في تحسين وتوسيع المرفق العام، و ليس من شك في أن هذه الأحكام كلها مستحيلة التطبيق علي التراخيص التي قد تمنح لاستغلال بعض المرافق العامة، لأنها مؤقتة بطبيعتها وتمنح لأجال قصيرة، وغير قابلة للتجديد ويحق لجهة الإدارة مانحة الترخيص إلغاؤها في أي وقت، طبقا لصريح نصوصها ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام القانون رقن 129 لسنة 1947 المشار إليها لأنها مقصورة التطبيق علي عقود التزام المرافق العامة دون غيرها. (الطعن رقم 440 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 17/1/1970)