·        ما يتعرض تنفيذ العقد الإداري:
·        القــوة القاهـــرة:
وإن كان الإجراء الذي اتخذته مصلحة الآثار بمنع العمل في الموقع لمدة تسعة أشهر يستند إلي ما لهذه المصلحة من سلطة عامة في تنفيذ القوانين المتعلقة بالآثار، غير أنه مع ذلك لا يعتبر بمثابة القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذي يعفي جهة الإدارة المتعاقدة من تنفيذ التزامها المشار إليه، ذلك لأنه من الأمور المسلمة أنه يشترط في القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أن يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه أو  أمكن دفع الحادث ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة ولا يترتب عليه إعفاء المدين من التزامه، والذي يبين من الاطلاع علي المادة السادسة والعشرين من عقد الأشغال العامة المبرم بين المدعى وجهات الإدارة المدعى عليها أن العمل كان يجرى في منطقة أثرية وأنه كان من الأمور المتوقعة عند إبرام العقد توقف العمل فيه لوجود آثار في الموقع، ويترتب علي ذلك أن تدخل مصلحة الآثار وإيقاف العمل كان أمرا متوقعا ولذلك فلا يعتبر هذا العمل سببا أجنبيا أو قوة قاهرة يترتب عليها أن يتحلل المدعى عليهم من التزامهم بتمكين المدعى من المضي في تنفيذ العمل المتعاقد عليه حتى يتم إنجازه، وكان يجب عليهم قبل أن يكلفوا المدعية بالعمل أن يتأكدوا من مصلحة الآثار أنه لا يوجد بالموقع ما يحول دون تنفيذ العملية المتعاقد عليها في الأجل المتفق عليه. (الطعن رقم 1320 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1969)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا كانت الاستحالة ناشئة عن سبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي أصلا، والسبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ويجب أن يكون الحادث غير متوقع ومستحيل الدفع ويكون من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلا، وغنى عن البيان أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يعدلا باتفاقهما من أثر القوة القاهرة، فيتفقا مثلا علي أن يتحمل المدين بالأثر" (الطعن رقم 1320 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 15/2/1969)
·       
نظرية الظروف الطارئة:

تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أي إنسان آخر لم يمكن في حسبان المتعاقد عند أبرام العقد. ولا يملك لها دفعا. من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما. إذا توافرت هذه الشروط. التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره لتنفيذ العقد علي نحو يكفل حسن سير المرفق العام بانتظام. هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزء من الأضرار التي تصيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع. كما يجب أن تكون الخسارة واضحة مميزة. (الطعن رقم 1590 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 15/1/2002)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ولئن كان من حق جهة الإدارة المتعاقدة-في حالة تقصير المتعاقد معها تنفيذ العقد علي حسابه أو إنهاء العقد-لا يقبل قانونا الجمع بين الجزاءين-استخلاص إرادة في هذا الصدد لا يوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ بل يجب أن يعتد بالآثار التي رتبتها جهة الإدارة علي تصرفها للكشف عما قصدت إليه من جزاء-لا يغير من ذلك عدم وجود عقد مكتوب بل أن الوثائق المتبادلة بين الطرفين تدل علي قيام الرابطة التعاقدية-نظرية الظروف الطارئة مقتضاها أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث وظروف طبيعية كانت أو اقتصادية لم تكن في الحسبان عند التعاقد ولا يملك معها المتعاقد دفعا ومن شأنها أن تنزل خسائر فادحة تخل باقتصاديات العقد إخلالا جسيما شريطة أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذا كاملا-تقدير ذلك بالاستعانة بأهل الخبرة تحت تقدير المحكمة" (الطعن رقم 5955 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 8/5/2001) وبأنه "مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو أن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارية غير جهة الإدارة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما بما يستوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في احتمال نصيب من الخسارة التي حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ-القصد من ذلك هو ضمان تنفيذ العقد الإداري واستمرار سير المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره-يكون من حق الطرف المضار أن يطلب من الطرف الآخر التعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية-يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة ألا يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا وإنما تجعل تنفيذه أكثر عبئا وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة أي مرهقا للمدين" (الطعن رقم 4669 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 25/11/1997)
·        زيادة الرسوم والأعباء المالية (نظرية فعل الأمير): 
إن صدور القانون رقم 204 لسنة 1960 خلال فترة الامتداد هذه يترتب عليه أن تتحمل الهيئة، دون الشركة، بقيمة الزيادة في رسم الإحصاء الجمركي المقررة بموجب هذا القانون دون حاجة إلي الخوض في نظرية فعل الأمير لأن هذه النظرية إنما يلجأ إليها في حالة طلب التعويض عن أمر غير متوقع وقت إبرام العقد ولكن الثابت أن المتعاقدين قد توقعا، عند إبرام العقد، زيادة الرسوم الجمركية والضرائب وأجور النقل أو نقصها ووضعا نص البند الثالث عشر من الشروط العامة ليحكم هذه الحالة. (الطعن رقم 147 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 11/1/1969)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ولئن كانت الشروط العامة قد جعلت المقاول-كقاعدة عامة-مسئولا عن الصعوبات المادية المتوقعة وغير المتوقعة، إلا أنها استثناء من هذه القاعدة العامة أعفت في البند 40 منها المقاول من المسئولية في حالة تأخره في تنفيذ التزاماته إذا كان مرد ذلك إلي أسباب لم يكن في الإمكان توقعها وقت تقديم العطاء وكانت خارجة عن إرادته، وناطت بمدير عام الهيئة سلطة تقدير هذه الأسباب شريطة أن يقوم المقاول بإبلاغه عنها فورا عند حصول أي حادث أنه سيكون سببا في تأخير إنهاء الأعمال. وغنى عن البيان أن اقتضاء غرامات التأخير منوط-وفقا لما هو مقرر في فقه القانون الإداري-بتقدير الجهة الإدارية بحسبانها القوامة علي حسن سير المرافق العامة والقائمة تبعا لذلك علي تنفيذ شروط العقد" (الطعن رقم 311 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 14/6/1969) وبأنه "إذا كان مفاد النصوص الواردة في الشروط العامة أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن جميع الصعوبات لمادية التي تصادفه سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة، وليس من شأن الصعوبات المادية غير المتوقعة مهما ترتب عليها من إرهاق للمقاول أن تخوله حق مطالبة الجهة الإدارية المتعاقدة معه بزيادة فئات الأسعار مشاركة منها في الخسارة التي تكون قد لحقته، إذ أن الصعوبات سالفة الذكر-أيان كان شأنها-لا ترقي إلي مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لا لزام الإدارة بتحمل نصيب في الخسارة الفادحة التي تختل بها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، وذلك ضمانا لتنفيذ العقد الإداري واستدامة سير المرفق العام الذي يخدمه" (الطعن رقم 311 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 14/6/1969)
·        سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء مع المتعاقد المقصر:
ولئن كان من حق جهة الإدارة المتعاقدة-في حالة تقصير المتعاقد معها تنفيذ العقد علي حسابه أو إنهاء العقد-لا يقبل قانونا الجمع بين الجزاءين-استخلاص إرادة في هذا الصدد لا يوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ بل يجب أن يعتد بالآثار التي رتبتها جهة الإدارة علي تصرفها للكشف عما قصدت إليه من جزاء-لا يغير من ذلك عدم وجود عقد مكتوب بل أن الوثائق المتبادلة بين الطرفين تدل علي قيام الرابطة التعاقدية-نظرية الظروف الطارئة مقتضاها أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث وظروف طبيعية كانت أو اقتصادية لم تكن في الحسبان عند التعاقد ولا يملك معها المتعاقد دفعا ومن شأنها أن تنزل خسائر فادحة باقتصاديات العقد إخلالا جسيما شريطة أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفي ذا كاملا-تقدير ذلك بالاستعانة بأهل الخبرة تحت تقدير المحكمة.(الطعن رقم 5955 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 8/5/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إن العقد الإداري شأنه في ذلك سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلي إحداث أثر قانوني معين وليس عملا شرطيا يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة وموضوعية إلي أشخاص بذواتهم، فإذا ما توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطأ معينا ووضعا له جزاء بعينه، فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء في العقد ولا يجوز لأيهما مخالفته، كما لا يصح في القانون القضاء علي غير مقتضاه" (الطعن رقم 501 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 13/11/1971) وبانه "باستثناء حالة النص علي إلزام الإدارة بتوقيع الجزاء علي المتعاقد معها في وقت معين فإن الإدارة تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحا لضمان سير المرافق العامة، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إذا رأت في حدود سلطتها التقديرية أن تتريث في إيقاع الجزاء بالمتعاقد المقصر حتى يفئ إلي الحق من حيث النهوض بالتزاماته وقد يكون في هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة إذا كان في أحكام العقد ما يكفل حمل المتعاقد علي المبادرة إلي التنفيذ كأن يتضمن العقد النص علي إلزامه بدفع جعل معين. ولا يملك المتعاقد المحاجة بأن الإدارة تراخت في توقيع الجزاء عليه وأن تراخيها قد أساء إليه إذ لا يسوغ للمخطئ أن يستفيد من قصيره" (الطعن رقم 988 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 20/5/1967) وبأنه "القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983-مفادهما أن هناك التزاما عقديا وقانونيا علي المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية، فإذا أخل بالتزاماته المقررة كان مسئولا عن ذلك وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات أمر واجبا قانونا-غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها-لا يجوز للمقاول التمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماته التعاقدية بركيزة امتناع جهة الإدارة عن سداد مستحقاته لأن طبيعة العقد الإداري تتجافي مع الدفع بعدم التنفيذ في" (الطعن رقم 5959 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 26/1/2001) وبأنه "من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضمانا لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليه حرصا علي حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وإن التكييف القانوني لغرامة التأخير أنها صورة التعويض الاتفاق تتميز عن التعويض الاتفاقي في مجالات القانون الخاص بأحكام أهمها أن أحد أركانه وهو الضرر يعتبر وقوعه بمجرد حصول التأخير إلا أنه يجوز للطرف الآخر أن يثبت انتفاء ركن الخطأ ومت انتفى أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض فلا مجال عندئذ لاستعمال الحق المخول للإدارة في اقتضاء التعويض لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه" (الطعن رقم 1226 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1996) وبأنه "إذا تسلمت الإدارة الأعمال المسندة للمقاول تسليما ابتدائيا فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير-لا ينال من ذلك مجرد الادعاء بأن التسليم الابتدائي لم يتم بدقة وأن الإدارة لم تصادر التأمين المؤقت ولم تنفذ العقد علي حساب المقاول" (الطعن رقم 2348 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1995) وبأنه "غرامة التأخير جزاء يوقع علي المتعاقد إذا تأخر في تنفيذ التزاماته. اقتضاء هذه الغرامة منوط بتقدير جهة الإدارة المتعاقد بوصفها القوامة علي حسن سير المرفق والقائمة علي تنفيذ العقد. مناط إعمال تلك القاعدة أن يشتمل العقد علي نص يفيد باللائحة المعمول بها باعتبارها جزءا مكملا للعقد وهو ما تداركه المشرع بعد ذلك بالقانون رقم 9 لسنة 1983" (الطعن رقم 3683 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/11/1994) وبأنه "الجزاءات التي توقعها الإدارة علي التعاقد المقصر-الغرامة وسحب الأعمال، المواد 87، 93، 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة-الصادرة بقرار وزير المالية رقم 452 لسنة 1957 يجب علي المقاول تنفيذ التزاماته المحددة بموجب العقد خلال المدة أو المدد المحددة لتنفيذها-أن تأخر عن ذلك توقع عليه غرامة التأخير بالنسب والأوضاع المقررة باللائحة ما لم يثبت أن التأخير لأسباب لا دخل له فيها-يجوز سحب العمل من المقاول إذا تأخر في البدء فيه رغم استلامه الموقع خاليا من الموانع أو إذا أظهر البطء في التنفيذ لدرجة يظهر معها عدم استطاعته إتمام التنفيذ خلال المدة المحددة لانتهائه أو لتوقفه عن العمل مدة متواصلة تزيد علي 15 يوما بغير مبررا أو إذا انسحب من مقر العمل بمعداته وأدواته أو ترك العمل كلية بالموقع-يشترط لسحب العمل من المقاول إخطاره بذلك كتابة بالبريد الموصي عليه مصحوبا بعلم الوصول دون حاجة إلي إجراء آخر" (الطعن رقم 4393 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1994) وبأنه "المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983-توقيع غرامة التأخير بنسب محددة عن مدد محددة تختلف نسبة الغرامة باختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع. أساس ذلك: أنه إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغرامة 1٪ إذا امتد التأخير إلي الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة تتحرك لتكون 1.5٪ لا يفهم من صياغة النص أنه إذا امتدت مدة التأخير لتدخل في الأسبوع الثاني تجمع نسبة الغرامة لتكون 2.5٪ وإلا نص المشرع علي ذلك صراحة. مؤدي ذلك: أنه إذا امتد التأخير إلي الأسبوع الثالث أو جزء منه كانت النسبة 2٪ وإلي الأسبوع الرابع أو جزء منه كانت النسبة 2.5٪ أي مدة تزيد علي الأربع أسابيع تكون نسبة الغرامة 3٪ مهما استطالت هذه المدة. تحسب الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامي العملية جميعها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا ما رأت الإدارة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر علي الوجه الأكمل في المواعيد المحددة. النص علي أن تكون نسبة الغرامة بواقع 3٪ عن الأسبوع الخامس أو جزء منه وبنسبة 5٪ عن كل شهر بعد ذلك فهي مسألة جوازية للوزير المختص يتعين صدور قرار بها يفيد استخدام هذه السلطة. ما لم يثبت صدور هذا القرار تظل أعلي نسبة للغرامة علي الوجه المتقدم 3٪. " (الطعن رقم 1475 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 13/7/1993) وبأنه "التعويض عن الضرر الذي حاق بالإدارة بسبب تقصير المورد يقوم علي القواعد العامة في المسئولية والتي تقضي بضرورة مقداره ويقع عبء إثبات ذلك علي المدعى-لا وجه لاعتبار التعويض مكملا للتأمين المخفض المدفوع من المورد-أساس ذلك: استقلال كل من التعويض ومصادرة التأمين من حيث السبب والطبيعة والغاية في كل منهما" (الطعن رقم 2827 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/1987)
·        مبلــغ التأميــن والتعويـــض:
المادة رقم 26 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات- لا تلازم بين توقيع غرامة التأخير علي المتعاقد مع الإدارة وإلزامه بالتعويض-غرامة التأخير توقع علي المتعاقد مع الإدارة عن واقعة التأخير فحسب سواء ترتيب علي هذا التأخير أضرار أصابت جهة الإدارة أو لم يترتب علي ذلك أضرار-يستلزم لتحميل المتعاقد مع الإدارة بالتعويض أن يصيب الإدارة ضرر نتيجة تأخر المتعاقد نعها في تنفيذ التزاماته خلال الميعاد المتفق عليه. (الطعن رقم 3761 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 28/10/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات "الملغاة" يلتزم المتعاقد مع الإدارة بأداء مبلغ التأمين النهائي-في غير حالات الإعفاء من التأمين يجوز لجهة الإدارة تخفيض التأمين إلي 50٪ من قيمة التأمين النهائي إذا دعت المصلحة العامة إلي ذلك-يجب علي جهة الإدارة عند خفض التأمين أن تأخذ في اعتبارها عدة أمور منها: أهمية العقد-مدى ملاءمة المتعاقد معها وقدرته علي التنفيذ-احتمالات إخلاله بالتزاماته-أساس ذلك: أن مبلغ التأمين هو ضمان كاف للإدارة خلال مدة التنفيذ تصادره من جانبها دون حاجة إلي اللجوء للقضاء كجزاء المتعاقد المقصر-حدود هذه المصادرة تنحصر في قيمة التأمين المدفوع فعلا سواء دفع كاملا أو منقوصا في الحالات التي يجوز فيها ذلك-لا يجوز أن تنصرف المصادرة إلي مبالغ أخرى لا ينطبق عليها وصف التأمين-لا يشترط عند مصادرة التأمين في حالة إنهاء التعاقد إثبات حصول الضرر أو اللجوء إلي القضاء للحكم به" (الطعن رقم 2827 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/1987)
·        مناط استحقاق الفوائد التأخيرية:
استحقاق الفوائد علي المبالغ المتأخرة طبقا للفائدة المقررة بالقانون المدني مص المادة 227/1 من القانون المدني-هو من النصوص الآمرة-وضع حدا أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية مقداره 7٪ ويطبق هذا النص في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتباره من النصوص العامة في الالتزامات. (الطعن رقم 3759 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/2000)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يبين من الرجوع إلي أحكام المادة 226 من القانون المدني وهي من الأصول العامة للالتزامات التي جرى قضاء هذه المحكمة علي تطبيقها علي الروابط العقدية الإدارية أنه متى كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار عند الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزما بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4٪ في المسائل المدنية.... وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق والعرف التجاري تاريخا آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون علي غيره. المستفاد من ذلك أن مناط استحقاق فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية طبقا للمادة 226 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن يتأخر المدين في الوفاء به. ولما كانت قيمة فسائل النخيل التالفة التي لم ير الحكم المطعون فيه استحقاق الفوائد القانونية بالنسبة لها إنما تمثل تعويضا مترتبا علي إخلال المطعون ضده بالتزامه التعهدي بالمحافظة علي فسائل النخيل عند قلعها ونقلها وحزمها، وقد ترتب علي هذا الإخلال تلف كمية الفسائل المشار إليها والتي حدد العقد قيمة الفسيلة الواحدة منها بمبلغ 165 مليما للفسيلة الواحدة علي أساس أن هذا هو المبلغ الذي عوضت علي أساسه أصحاب هذه الفسائل ومن ثم يتعين الحكم بإلزام المدعى عليه بالفوائد القانونية بالنسبة إلي مبلغ التعويض المستحق عن الفسائل التالفة وقدره 350 مليم و2572 جنيه" (الطعن رقم 1136 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 22/2/1975)
·        تنفيذ الجزاءات التي توقع على المتعاقد المقصر:
المادة 82 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 سحب العمل من المقاول المقصر وسيلة الإدارة في التنفيذ العيني للعقد الإداري-الالتجاء إلي التنفيذ علي الحساب لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها بل يظل هذا التعاقد مسئولا أمام الجهة الإدارية عن التنفيذ ويتم العمل لحسابه وتحت مسئوليته المالية ويتحمل الزيادة في التكاليف كتعويض للإدارة عن الأضرار التي أصابتها في هذا الخصوص-فضلا عن-حقها في توقيع غرامه التأخير والحصول علي ما تكبدته من مصاريف إدارية وأية أضرار قد تصيبها من جراء ذلك ولها في سبيل اقتضاء مستحقاتها-الحق في مصادرة التأمين والحجز علي مستحقاته لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى-حق الجهة الإدارية في سحب العمل ينشأ من مجرد تباطؤ المتعاقد معها في التنفيذ أو إخلاله بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي يتراءى لها فيه-مؤدي ذلك-لا يجوز إجبارها علي الانتظار إلي حين انتهاء مدة العقد حتى تستعمل لهذا الحق مادام يبين لها أن المقال غير جاد في تنفيذ التزاماته، أو توق عن التنفيذ-القول بغير ذلك يعطل سير المرفق العام. (الطعن رقم 8140 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 23/1/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "عقد إداري تنفيذه الجزاءات التي توقع علي المتعاقد المقصر سحب العمل من المقاول. التنفيذ علي حسابه. عدم تقيده بقواعد القانون المدني. المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة. عند قيام جهة الإدارة بسحب العمل من المقاول والتنفيذ علي حسابه يكون لها الحق في استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة علي قيمة العقد وكذا غرامة التأخير من التأمين المودع لديها أو من مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل أية مصلحة حكومية أخرى. التنفيذ علي الحساب وهو وسيلة من وسائل الضغط لإرغام المتعاقد علي تنفيذ العقد وهو جزاء تملك الإدارة توقيعه علي المتعاقد المقصر. لا تتقيد الإدارة في ذلك بقواعد القانون المدني حتى يمكن تحقيق السرعة والمرونة التي يقتضيها حسن سير المرافق العامة" (الطعن رقم 3683 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/11/1994) وبأنه "حق الإدارة في الحصول علي ما تكبدته من مصاريف إدارية وأية أضرار قد تصيبها من جراء ذلك: المواد 26، 28، 29 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983-المادة 82 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 سحب العمل العمل من المقاول المقصر وسيلة الإدارة في التنفيذ العيني للعقد الإداري-الالتجاء إلي التنفيذ علي الحساب لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد معها بل يظل هذا التعاقد مسئولا أمام الجهة الإدارية عن التنفيذ ويتم العمل لحسابه وتحت مسئوليته المالية ويتحمل الزيادة في التكاليف كتعويض للإدارة عن الأضرار التي أصابتها في هذا الخصوص-فضلا عن-حقها في توقيع غرامة التأخير والحصول علي تكبدته من مصاريف إدارية وأية أضرار قد تصيبها من جراء ذلك ولها في سبيل اقتضاء مستحقاتها-الحق في مصادرة التأمين والحجز علي مستحقاته لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى-حق الجهة الإدارية في سحب العمل ينشأ من مجرد تباطؤ المتعاقد معها في التنفيذ أو إخلاله بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي يتراءى لها فيه-مؤدي ذلك-لا يجوز إجبارها علي الانتظار إلي حين انتهاء مدة العقد حتى تستعمل هذا الحق مادام يبين لها أن المقال غير جاد في تنفيذ التزاماته، أو توقف عن التنفيذ-القول بغير ذلك يعطل سير المرفق العام" (الطعن رقم 8140 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 23/1/2001) وبأنه "عند شراء الأصناف علي حساب المتعهد المقصر فإن لجهة الإدارة أن تخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارة بواقع 5٪ من قيمة الأصناف المشتراه علي حسابه-رفض الحكم بالمصاريف الإدارية مخالف للقانون-ولا وجه للقول بعدم تحقق مناط استحقاق المصروفات الإدارية وهو تحمل الإدارة لتلك المصروفات وهي بسبيل إعادة طرح العملية في مناقصة عامة-أساس ذلك: أن تلك المصروفات مقررة بقوة القانون لو لم يربط المشرع بين استحقاقها وتحمل الإدارة نفقات أو تكاليف أخرى عن شراء الأصناف علي حساب المتعهد المقصر" (الطعن رقم 1700 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1992) وبانه "المصاريف الإدارية التي تطالب بها جهة الإدارة والتي حددتها بملغ 413.144 جنيها تتمثل في 10٪ من ختامي شركة قوطة للمقاولات. فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات تقضي بأن للوزارة المصلحة أو السلاح في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الاجرائين التاليين وفقا لما تقضيه مصلحة العمل. (أ) شراء الأصناف التي لن يقم المتعهد بتوريدها، من غيره علي حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها، ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 5٪ من قيمة الأصناف المشتراه علي حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد..... ومن حيث أن المصاريف الإدارية من الجزاءات التي توقعها الإدارة وفقا لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات التي تم التعاقد في ظلها سواء نص في شروط علي أعمال أحكامها أم لم ينص، إذ يفترض علم وقبول المتعاقد مع جهة الإدارة بأساليب ووسائل تعاقد الجهة الإدارية والنصوص التي تحكم عقودها ومن ثم قبول أحكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشأنه ومن ثم تحسب هذه المصروفات بنسبة 5٪ من الثمن الجديد طبقا للمادة 105 المشار إليها، إذ أنه ولو أن هذه المادة وردت في شأن عقد التوريد إلا أنها الواجبة التطبيق في شأن عقود الأشغال العامة باعتبار أنها تفصح عن نية الإدارة في تحديدها للمصاريف الإدارية التي تتكبدها في تنفيذ العقد الإداري الذي يتخلف المتعاقد معها علي تنفيذه والتي يفترض أن يعملها ويقبل حكمها عليه. ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم تستحق علي المدعى عليه مصاريف إدارية تحسب بواقع 5٪ من ختامي الأعمال التي أسندت إلي شركة قوطه للمقاولات والبالغ قدره 4325، 4131 جنيها وبذلك تبلغ قيمة هذه المصاريف 572، 206 جنيها" (الطعن رقم 112 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 14/1/1978)