· حكم التجنيد الخاطئ والتجنيد بالمخالفة لأحكام القانون:
يشترط لقيام المسئولية الإدارية عن أعمال الإدارة وقراراتها أن يكون ثمة خطأ من جانبها وضرر لحق بأحد الأشخاص وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر - يتحقق الخطأ إذا جند شخص بالمخالفة لأحكام القانون - ينتفي الضرر في مثل هذه الحالات - أساس ذلك: أن القانون يرتب للمجند بالإضافة إلى المزايا العينية التي يتمتع بها خلال مدة خدمته من مرتبات وعلاوات وبدلات عسكرية كما يقرر له مكافأة نهاية الخدمة - لا وجه للقول بأن التجنيد فوت على المجند فرصة الكسب المبرر لطلب التعويض - يستوي في ذلك من جند وفقاً للقانون ومن جند بالمخالفة له - أساس ذلك: اتحاد العلة في الحالتين وهي أن كليهما قد شرف بالخدمة العسكرية وهو شرف لا يدانيه شرف آخر. (الطعن رقم 1058 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1988)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قرار التجنيد الخاطئ يرتب حقاً في التعويض إذا كان قد أصاب المجند ضرر - التجنيد في ذاته شرف لا يسوغ المطالبة بالتعويض عنه - التعويض لا يستحق إلا إذا ترتب على تجنيد غير اللائق طبياً أضرار صحية - لا يكفي القول بأن التجنيد فوت عليه فرص الكسب" (الطعن رقم 105 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1974)
وقد أفتى بأن " مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع - يكفي لقيامها أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" (فتوى ملف رقم 32/2/2357 جلسة 5/3/1997) وبأنه "مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه - يتعين على المضرور أن يثبت العمل غير المشروع في جانب التابع وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المنتج في إحداث الضرر" (فتوى ملف رقم 32/2/1940 جلسة 26/3/1997) وبأنه "مسئولية المتبوع عن الأضرار التي يحدثها تابعه بعمله غير المشروع - يكفي لقيامها أن يثبت أن العمل غير المشروع وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - توافر علاقة السببية متى كان للمتبوع سلطة فعلية في توجيهه ورقابته - تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة على أساس الخطأ المفترض في جانب المتبوع في مراقبة من عهد إليهم بالعمل وفي توجيههم - وهي مسئولية مفترضة تستند في أساسها إلى فكرة الضمان القانوني - يعتبر المتبوع في حكم الكفيل بالتضامن كفالة مصدرها القانون" (فتوى ملف رقم 32/2/2504 جلسة 17/1/1996) وبأنه "ثبوت خطأ السائق التابع أثناء تأدية وظيفته مما ترتب عليه الإضرار بمنشآت إحدى الجهات الإدارية - تحقق أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة تربط الخطأ بالضرر وتجعل الأول علة الثاني وسببه - القرار الذي تصدره النيابة العامة بالحفظ لا يحوز أية حجية قبل المضرور من شأنه يحول دونه والمطالبة بالتعويض فيما يأنسه حقاً له - توافر مسئولية المتبوع عن أعماله تابعه - إلزام بالتعويض" (ملف رقم 32/2/1015 جلسة 23/11/1991) وبانه "ثبوت خطأ السائق التابع أثناء تأدية وظيفته على النحو الواضح من أقواله بمحضر الشرطة مما يترتب عليه الإضرار بسيارة إحدى الجهات الحكومية - قيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي نتج عنه - تحقق المسئولية التقصيرية - توافر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - إلزام بالتعويض" (ملف رقم 32/2/1793 - جلسة 20/10/1991) وبأنه "القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل لا يحول دون مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - اختلاف مجال المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية عدم معرفة الفاعل على وجه التحديد لا يمنع من قيام المسئولية المدنية للعمال الذين تسببوا في الضرر بحفظهم كلهم أو بعضهم" (ملف 32/2/669 جلسة 2/5/1979)
يشترط لقيام المسئولية الإدارية عن أعمال الإدارة وقراراتها أن يكون ثمة خطأ من جانبها وضرر لحق بأحد الأشخاص وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر - يتحقق الخطأ إذا جند شخص بالمخالفة لأحكام القانون - ينتفي الضرر في مثل هذه الحالات - أساس ذلك: أن القانون يرتب للمجند بالإضافة إلى المزايا العينية التي يتمتع بها خلال مدة خدمته من مرتبات وعلاوات وبدلات عسكرية كما يقرر له مكافأة نهاية الخدمة - لا وجه للقول بأن التجنيد فوت على المجند فرصة الكسب المبرر لطلب التعويض - يستوي في ذلك من جند وفقاً للقانون ومن جند بالمخالفة له - أساس ذلك: اتحاد العلة في الحالتين وهي أن كليهما قد شرف بالخدمة العسكرية وهو شرف لا يدانيه شرف آخر. (الطعن رقم 1058 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1988)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قرار التجنيد الخاطئ يرتب حقاً في التعويض إذا كان قد أصاب المجند ضرر - التجنيد في ذاته شرف لا يسوغ المطالبة بالتعويض عنه - التعويض لا يستحق إلا إذا ترتب على تجنيد غير اللائق طبياً أضرار صحية - لا يكفي القول بأن التجنيد فوت عليه فرص الكسب" (الطعن رقم 105 لسنة 17ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1974)
وقد أفتى بأن " مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع - يكفي لقيامها أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" (فتوى ملف رقم 32/2/2357 جلسة 5/3/1997) وبأنه "مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه - يتعين على المضرور أن يثبت العمل غير المشروع في جانب التابع وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المنتج في إحداث الضرر" (فتوى ملف رقم 32/2/1940 جلسة 26/3/1997) وبأنه "مسئولية المتبوع عن الأضرار التي يحدثها تابعه بعمله غير المشروع - يكفي لقيامها أن يثبت أن العمل غير المشروع وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - توافر علاقة السببية متى كان للمتبوع سلطة فعلية في توجيهه ورقابته - تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة على أساس الخطأ المفترض في جانب المتبوع في مراقبة من عهد إليهم بالعمل وفي توجيههم - وهي مسئولية مفترضة تستند في أساسها إلى فكرة الضمان القانوني - يعتبر المتبوع في حكم الكفيل بالتضامن كفالة مصدرها القانون" (فتوى ملف رقم 32/2/2504 جلسة 17/1/1996) وبأنه "ثبوت خطأ السائق التابع أثناء تأدية وظيفته مما ترتب عليه الإضرار بمنشآت إحدى الجهات الإدارية - تحقق أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة تربط الخطأ بالضرر وتجعل الأول علة الثاني وسببه - القرار الذي تصدره النيابة العامة بالحفظ لا يحوز أية حجية قبل المضرور من شأنه يحول دونه والمطالبة بالتعويض فيما يأنسه حقاً له - توافر مسئولية المتبوع عن أعماله تابعه - إلزام بالتعويض" (ملف رقم 32/2/1015 جلسة 23/11/1991) وبانه "ثبوت خطأ السائق التابع أثناء تأدية وظيفته على النحو الواضح من أقواله بمحضر الشرطة مما يترتب عليه الإضرار بسيارة إحدى الجهات الحكومية - قيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي نتج عنه - تحقق المسئولية التقصيرية - توافر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - إلزام بالتعويض" (ملف رقم 32/2/1793 - جلسة 20/10/1991) وبأنه "القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل لا يحول دون مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - اختلاف مجال المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية عدم معرفة الفاعل على وجه التحديد لا يمنع من قيام المسئولية المدنية للعمال الذين تسببوا في الضرر بحفظهم كلهم أو بعضهم" (ملف 32/2/669 جلسة 2/5/1979)