تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدنى - الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش - اقتصار حق الباقين فى التعويض - م 573 مدنى - علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد - كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية - مؤداه - عدم تأثر حق من فضل عقده بفقده للحيازة أو انتقالها للغير - علة ذلك .
(الطعن رقم 890 لسنة 54ق - جلسة 6/3/2000)
ثبوت أسبقية استئجار الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها - لازمه - أفضليته على المطعون ضده الثانى ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن - عدم تمكين الحكم المطعون فيه الأخير من الانتفاع بالعين وقضائه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العينى لاستئجار المطعون ضده الثانى للعين خطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 890 لسنة 54ق - جلسة 6/3/2000)
(الطعن رقم 890 لسنة 54ق - جلسة 6/3/2000)
ثبوت أسبقية استئجار الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها - لازمه - أفضليته على المطعون ضده الثانى ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن - عدم تمكين الحكم المطعون فيه الأخير من الانتفاع بالعين وقضائه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العينى لاستئجار المطعون ضده الثانى للعين خطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 890 لسنة 54ق - جلسة 6/3/2000)