التعليق على
القانون رقم 196 لسنه 2008
الاستاذ- كرم خالد
المحامى
بالإستئناف العالى ومجلس الدولة-بدمنهور
مرشح النقابة العامة عن محمكمة دمنهور
الابتدائية
مقدمة
مع صدور القانون رقم 196/2008 حسم
البرلمان المصرى قانون الضريبة العقارية
بعد الجدل الواسع الدائر حول هذا القانون حال إعداده إلا أنه أصبح الآن الأمر
الواقع 0
وقد تناولنا فى هذا العرض لأهم المسائل التى
يدور حولها القانون من خلال بيان لكل ما يهم الممول والقائمين على تنفيذ هذا
القانون فى هذا القانون من أمور وذلك بشكل
موجز
وقد اشتمل هذا
البحث على بيان لكيفية ربط الضريبة ونطاقها وتقدير الضريبة وبيان لماهية لجان
الحصر والتقدير ولجان الطعن وتشكيلها واختصاص كل لجنه وطرق الطعن على قراراتها
وجهة الطعن وعقوبات هذا القانون وعلاقة هذا القانون بغيره من القوانين الأخرى
الأخرى وتأثيرة عليها ومواطن الضعف فى هذا القانون وما شابه من عيوب تهدده بعدم
الدستورية
وأسأل الله عز
وجل أن يكون فيه نفعا وخيرا لنا ولغيرنا
مجدى أحمد عزام
المحامى
يوليـو 2008م
رجـب 1429 ه
الفصل الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
المبحث الأول:
نطاق سريان الضريبة
العقارات التى تسرى عليها قانون الضريبة
العقارية
أولا: العقارات التى
يسرى عليها الضريبه وفقا لنص المادة ( 8 )
1
- العقارات
المبنية :-
** أيا كانت مادة بنائها
" مواد بنائيه ، حجر طوب 00 أو مبنيه
من الأخشاب أو الحديد أو غير ذلك...0 كل ما يهم القانون ان يكون لها وصف البناء 0
** يستوى الغرض الذي تستخدم فيه " سكنى – غير سكنى – صناعى 00 بغرض
دائم – أو مؤقت 0
** يستوى أن يكون العقار مبنى على الأرض أو تحت الأرض " مثل الجراجات
أسفل العقارات ، أو البدروم المبنى أسفل حدود سطح الأرض 0
1 -
العوامات والمبانى المقامه على الماء لكن يجب ألا يكون
البناء المقام على الماء متحرك بل يجب أن يكون ثابت كما هو الحال فى العقار أو
البناء المقام على الشاطىء سواء فى صوره بنائيه أو خشبيه أو قوائم حديدية المهم أن
يكون مقام بشكل ثابت
** يستوى فى العقار أن يكون مشغول سواء بعوض أو
بغير عوض " أى بأجر أو بدون أجر " وسواء كان يشغله المكلف
بالضريبة(الممول) بنفسه أو بواسطة الغير من أقاربة أو قام بتأجيره للغير 0
**
كما يستوى أن يكون العقار مشغول أو غير مشغول
**
بل الأكثر من هذا لو كان العقار غير تام البناء ولكن مشغول يفرض عليه
الضريبة
ثانيا:
ما فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة
نصت الماده التاسعه على تعداد وبيان لما
يعتبر فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة العقاريه وهى : -
( 1 ) – العقارات المخصصه لإداره
واستغلال المرافق العامه التى تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام
حق الانتفاع 00
( 2 ) – الأراضي الفضاء المستغله سواء
كانت ملحقه بالمبانى أو مستقله عنها مسوره
أو غير مسوره...
**إلا أنه يشترط فى الأرض الفضاء لربط الضريبة العقاريه عليها:
أ - أن تكون مستغله كأن تكون جراج أو
مخزن أو مشتل أو إلى غير ذلك أما إذا كانت غير مستغلة فلا يستحق عنها ضريبة عقارية
وجاء ذلك نتيجة لحكم الدستورية الصادر فى أول التسعينات بعدم دستورية فرض ضريبة
على الأراضى الفضاء فتجنبها المشرع فى هذا القانون.
ب - يستوى فى الأرض الفضاء بعد ذلك أن
تكون مستقله أو تابعه لمبنى ،، مسوره أو غير
مسوره ما دامت معلومه الحدود والملكيه .
** وترفع الضريبه إذا أصبحت الأراضى الفضاء
غير مستغله .
( 3 ) – التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجره
أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر 0
إلا أن المشرع
لم يحدد المقصود بمدلول التركيبات وجعلها مرنة ولعله يتصدى لها فى اللائحة
التنفيذيه للقانون ،، وقد يكون المقصود بها الهوائيات الخاصه بشركات الاتصالات
اللاسلكيه ، وإعلانات الدعاية الثابتة على أسطح العقارات 0
ثالثا : مدلول لفظ العقارات فى القانون
يقصد
بالعقار فى قانون الضريبة العقاريه كل وحده عقاريه على حده فى كامل المبنى وليس
كامل المبنى فلا يعد المبنى كله وحده
واحده 0
بمعنى أن حساب الضريبة سيتم عن كل شقه
سكنيه أو محل تجارى على حده فإذا كان العقار مكون من خمسه أدوار كل دور شقه فإن
حساب الضريبة العقارية عن كل شقه على حده حتى ولو كان إجمالى ومجموع الوحدات يجاوز
الحد الأدنى المقرر للضريبه فالعبره بكل وحده 0
وهو الأمر الذى يجعل هناك اتساع لرقعة الإعفاء
من الضريبة .حيث أن قيمة الشقة الواحدة تختلف بكثير عن قيمة العقار ككل0
رابعا: - تفرض الضريبة
العقارية على العقارات المبنيه على الأراضى الزراعيه على أن ترفع عن الأراضى
المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان "م10 من القانون"
خامسا :
العقارات الغير خاضعه للضريبه
نصت الماده 11 من القانون على " لا
تخضع للضريبه العقارات المبنيه المملوكه للدوله والمخصصه لغرض ذى نفع عام وكذا
العقارات المبنيه المملوكه للدوله ملكيه خاصه على أن تخضع للضريبه من أول الشهر
التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتباريه 00000 "
وعلى ذلك تكون العقارات الغير خاضعه
للضريبه هى :
( 1 ) – العقارات المبنيه المملوكه
للدوله الذات نفع عام .
( 2 ) – العقارات المبنيه المملوكه للدوله
ملكيه خاصه ما لم تنتقل ملكيتها لغير الدوله
( 3 ) الأبنيه المخصصه لإقامه الشعائر
الدينيه أو لتعليم الدين " كالمساجد – ،، الكنائس،، المعاهد الدينيه 0000
وغيرها المخصصه لهذا الغرض.
المبحث الثانى
كيفبه حساب وعاء
الضريبه ومقدارها
بداءه قبل أن
نعرض لطريقه حساب وعاء الضريبه العقارية ومقدارها" أو سعرها" نود
التنويه على أن قانون الضريبه العقارية بمواده الخمس والثلاثون قد جاء خاليا من
طريق حساب الضريبه ووعائها إلا أنه أشار فى نص الماده رقم 12 إلى طريقه حساب
الضريبه من خلال الجدول المرفق بالقانون.
حيث قررت
الماده ( 12 )
" يكون سعر الضريبه 10% من القيمه
الايجارية السنويه للعقارات الخاضعه للضريبه وذلك بعد استبعاد 30% بالنسبه للأماكن
المستعمله فى أغراض السكن و 32% بالنسبه للأماكن المستعمله فى غير أغراض السكن 0
و0000 يستهدى فى تحديد الضريبه بالمؤشرات الوارده بالجدولين المرفقين بهذا القانون
"
ووفقا للجدول المرفق يكون حساب وعاء الضريبه على النحو الأتى :-
****************************
المطلب
الأول
كيفية حساب وعاء الضريبة
أولا :- يتم تقدير قيمه الوحده العقارية بمعرفه لجان الحصر والتقدير والتى تشكل
فى كل محافظه بناء على قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الإسكان ويكون
التقدير وفقا لمعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها الموقع الجغرافى
ومستوى البناء والمرافق وهذا التقدير يسمى بالقيمه السوقيه للعقار .
ونرى أن القيمه السوقيه للعقار يجب ألا تخرج عن
مقدار الثمن المدون بالعقد سند الملكيه للمكلف بالضريبه إذا لم يكن قد مضى على هذا
العقد خمس سنوات 0
ثانيا:- يتم بعد ذلك حساب القيمه الرأسماليه للعقار ويكون ذلك
بواقع 60% من القيمه السوقيه للعقار فلو كانت هذه القيمه مقدارها 100000 مائه ألف
تكون القيمه الرأسماليه قدرها( 60%×100000= 60000 ستون ألف جنيه).
ثالثا :- يتم حساب القيمه الايجاريه السنويه بواقع 3% من القيمه
الرأسماليه وهى فى المثال السابق 3% × 60000 ج = 1800 ج
رابعا :- يتم إعمال الخصم المقرر بنص الماده 12 من القانون وذلك باستبعاد نسبه
قدرها 30% من القيمه الايجاريه للاماكن السكنيه و 32% للاماكن غير السكنيه وهى
مقابل مصاريف الصيانة السنوية للعقار ،، وهى فى المثال السابق 30% × 1800 ج = 5400
ج ليكون ناتج الخصم وهو وعاء الضريبه (( 1800 – 540 = 1260 جنيه ))
خامسا :- يتم
حساب سعر الضريبه بواقع 10 % من هذا المبلغ مع مراعاه :-
أ - فى الأماكن السكنيه يتم خصم من وعاء الضريبه مبلغ قدره 6000 جنيه وهو
قيمه حدا الإعفاء المقرر بنص الماده 18/3 ومن ثم فى المثال السابق لا يستحق ضريبة
حيث لو خصمنا من مبلغ وعاء الضريبة البالغ قدرة 1260ج مبلغ الإعفاء البالغ قدرة
6000ج يكون الناتج بالسالب (–4740ج)
ب- فى الأماكن
غير السكنيه لا يوجد إعفاء ضريبى والذى مقرر للأماكن السكنيه بمبلغ 6000 ج حسبما
قررت الماده 18 من قانون الضريبه العقاريه 196/2008 ويكون سعر أو مقدار الضريبة
المستحق لمصلحة الضرائب فى المثال السابق
هو(10%×1260 ج= 126ج )
سادسا :- مقدار
الضريبه ووعائها يتغير بالزياده كل خمس سنوات وفقا للماده " 4 ‘ 5 " من
القانون .
* بالنسبه للمنشآت الصناعيه يتم حساب
وعاء الضريبى لها وفقا للاتى :
1 – تحديد المساحه الكليه للمنشأه
وتحديد المساحه التى تشغلها المبانى بواقع 60% من جمله المساحه .
2 – تقدير القيمه المحسوبه للمبانى من
خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحه التى تم تحديدها.
3
– تقدير القيمه الايجاريه السنويه للمنشأه بواقع 3% من قيمه المبانى المقدره
بالنسبه الثانى.
4
- تحديد وعاء الضريبه بعد استبعاد 32% من القيمه الايجاريه لمصاريبف الصيانه .
5
- حساب سعر الضريبه بواقع 10% من صافى القيمه الايجارية مخصوم منها نسبه 32%
مصاريف الصيانه .
********************
المطلب
الثانى
متى يتم إعاده تقدير القيمه
الايجاريه السنويه
تناولت المادتين رقمى 4 ‘ 5 أحكام وطريقه ومعايير إعاده تقدير القيمه
الايجاريه السنويه حيث قررت الماده " 4 " من القانون 196/2008 على
.." تقدر القيمه الايجاريه السنويه للعقارات المبنيه طبقا لأحكام هذا القانون
ويعمل بذلك التقدير لمده خمس سنوات على أن يعاد ذلك التقدير فور إنتهائها ويجب
الشروع فى إجراءات الاعاده قبل نهايه كل فتره بمده سنه على الأقل وثلاث سنوات على
الاكثر 00 "
كما نصت الماده " 5 " على " لايجوز أن يترتب على إعاده
التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه المستعمله فى أغراض السكن
على 30% من التقدير الخمس السابق وعلى 45% من التقدير الخمس السابق بالنسبه للعقارات
المبنيه المستعمله فى غير أغراض السكن."
**وعلى ذلك لم يكتفى المشرع بفرض الضريبه العقاريه بل جعلها قابله للزياده
كل خمس سنوات بأن نص على أن :
أ - الضريبه تتعدل كل
خمس سنوات بالزياده 0
ب-حيث تتولى لجنه الحصر والتقدير إعاده
تقدير القيمه الايجاريه السنويه كل خمس سنوات وتشرع فى إجراءات إعاده التقدير قبل
نهايه المده الزمنيه الخمسيه المقرره بسنه على الاقل 0 وثلاثه على الاكثر 0
ج- ومعايير إعاده التقدير نص الشرع على
نظم ثابته لها:
** إذا كانت العقارات المبنيه مستغلة لأغراض
سكنيه يجب ألا يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 30%
من التقدير الخمس السابق عليه 0
بمعنى لو كانت القيمه الايجاريه 1800
جنيه سنويا وفقا للمثال المذكور بصدر البحث 0 فيجب ألا تزيد القيمه الايجاريه عن
30% × 1800 = 540 جنيه ومن ثم تكون القيمه الايجاريه الجديده حدها الأقصى : " 1800ج + 540ج = 2340 جنيه "
** أما إذا كانت الوحده العقاريه المبنيه مستغلة لغير أغراض سكنيه فيجب ألا
يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 45% من التقدير
الخمسى السابق عليه 0
القانون رقم 196 لسنه 2008
الاستاذ- كرم خالد
المحامى
بالإستئناف العالى ومجلس الدولة-بدمنهور
مرشح النقابة العامة عن محمكمة دمنهور
الابتدائية
مقدمة
مع صدور القانون رقم 196/2008 حسم
البرلمان المصرى قانون الضريبة العقارية
بعد الجدل الواسع الدائر حول هذا القانون حال إعداده إلا أنه أصبح الآن الأمر
الواقع 0
وقد تناولنا فى هذا العرض لأهم المسائل التى
يدور حولها القانون من خلال بيان لكل ما يهم الممول والقائمين على تنفيذ هذا
القانون فى هذا القانون من أمور وذلك بشكل
موجز
وقد اشتمل هذا
البحث على بيان لكيفية ربط الضريبة ونطاقها وتقدير الضريبة وبيان لماهية لجان
الحصر والتقدير ولجان الطعن وتشكيلها واختصاص كل لجنه وطرق الطعن على قراراتها
وجهة الطعن وعقوبات هذا القانون وعلاقة هذا القانون بغيره من القوانين الأخرى
الأخرى وتأثيرة عليها ومواطن الضعف فى هذا القانون وما شابه من عيوب تهدده بعدم
الدستورية
وأسأل الله عز
وجل أن يكون فيه نفعا وخيرا لنا ولغيرنا
مجدى أحمد عزام
المحامى
يوليـو 2008م
رجـب 1429 ه
الفصل الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
المبحث الأول:
نطاق سريان الضريبة
العقارات التى تسرى عليها قانون الضريبة
العقارية
أولا: العقارات التى
يسرى عليها الضريبه وفقا لنص المادة ( 8 )
1
- العقارات
المبنية :-
** أيا كانت مادة بنائها
" مواد بنائيه ، حجر طوب 00 أو مبنيه
من الأخشاب أو الحديد أو غير ذلك...0 كل ما يهم القانون ان يكون لها وصف البناء 0
** يستوى الغرض الذي تستخدم فيه " سكنى – غير سكنى – صناعى 00 بغرض
دائم – أو مؤقت 0
** يستوى أن يكون العقار مبنى على الأرض أو تحت الأرض " مثل الجراجات
أسفل العقارات ، أو البدروم المبنى أسفل حدود سطح الأرض 0
1 -
العوامات والمبانى المقامه على الماء لكن يجب ألا يكون
البناء المقام على الماء متحرك بل يجب أن يكون ثابت كما هو الحال فى العقار أو
البناء المقام على الشاطىء سواء فى صوره بنائيه أو خشبيه أو قوائم حديدية المهم أن
يكون مقام بشكل ثابت
** يستوى فى العقار أن يكون مشغول سواء بعوض أو
بغير عوض " أى بأجر أو بدون أجر " وسواء كان يشغله المكلف
بالضريبة(الممول) بنفسه أو بواسطة الغير من أقاربة أو قام بتأجيره للغير 0
**
كما يستوى أن يكون العقار مشغول أو غير مشغول
**
بل الأكثر من هذا لو كان العقار غير تام البناء ولكن مشغول يفرض عليه
الضريبة
ثانيا:
ما فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة
نصت الماده التاسعه على تعداد وبيان لما
يعتبر فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة العقاريه وهى : -
( 1 ) – العقارات المخصصه لإداره
واستغلال المرافق العامه التى تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام
حق الانتفاع 00
( 2 ) – الأراضي الفضاء المستغله سواء
كانت ملحقه بالمبانى أو مستقله عنها مسوره
أو غير مسوره...
**إلا أنه يشترط فى الأرض الفضاء لربط الضريبة العقاريه عليها:
أ - أن تكون مستغله كأن تكون جراج أو
مخزن أو مشتل أو إلى غير ذلك أما إذا كانت غير مستغلة فلا يستحق عنها ضريبة عقارية
وجاء ذلك نتيجة لحكم الدستورية الصادر فى أول التسعينات بعدم دستورية فرض ضريبة
على الأراضى الفضاء فتجنبها المشرع فى هذا القانون.
ب - يستوى فى الأرض الفضاء بعد ذلك أن
تكون مستقله أو تابعه لمبنى ،، مسوره أو غير
مسوره ما دامت معلومه الحدود والملكيه .
** وترفع الضريبه إذا أصبحت الأراضى الفضاء
غير مستغله .
( 3 ) – التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجره
أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر 0
إلا أن المشرع
لم يحدد المقصود بمدلول التركيبات وجعلها مرنة ولعله يتصدى لها فى اللائحة
التنفيذيه للقانون ،، وقد يكون المقصود بها الهوائيات الخاصه بشركات الاتصالات
اللاسلكيه ، وإعلانات الدعاية الثابتة على أسطح العقارات 0
ثالثا : مدلول لفظ العقارات فى القانون
يقصد
بالعقار فى قانون الضريبة العقاريه كل وحده عقاريه على حده فى كامل المبنى وليس
كامل المبنى فلا يعد المبنى كله وحده
واحده 0
بمعنى أن حساب الضريبة سيتم عن كل شقه
سكنيه أو محل تجارى على حده فإذا كان العقار مكون من خمسه أدوار كل دور شقه فإن
حساب الضريبة العقارية عن كل شقه على حده حتى ولو كان إجمالى ومجموع الوحدات يجاوز
الحد الأدنى المقرر للضريبه فالعبره بكل وحده 0
وهو الأمر الذى يجعل هناك اتساع لرقعة الإعفاء
من الضريبة .حيث أن قيمة الشقة الواحدة تختلف بكثير عن قيمة العقار ككل0
رابعا: - تفرض الضريبة
العقارية على العقارات المبنيه على الأراضى الزراعيه على أن ترفع عن الأراضى
المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان "م10 من القانون"
خامسا :
العقارات الغير خاضعه للضريبه
نصت الماده 11 من القانون على " لا
تخضع للضريبه العقارات المبنيه المملوكه للدوله والمخصصه لغرض ذى نفع عام وكذا
العقارات المبنيه المملوكه للدوله ملكيه خاصه على أن تخضع للضريبه من أول الشهر
التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتباريه 00000 "
وعلى ذلك تكون العقارات الغير خاضعه
للضريبه هى :
( 1 ) – العقارات المبنيه المملوكه
للدوله الذات نفع عام .
( 2 ) – العقارات المبنيه المملوكه للدوله
ملكيه خاصه ما لم تنتقل ملكيتها لغير الدوله
( 3 ) الأبنيه المخصصه لإقامه الشعائر
الدينيه أو لتعليم الدين " كالمساجد – ،، الكنائس،، المعاهد الدينيه 0000
وغيرها المخصصه لهذا الغرض.
المبحث الثانى
كيفبه حساب وعاء
الضريبه ومقدارها
بداءه قبل أن
نعرض لطريقه حساب وعاء الضريبه العقارية ومقدارها" أو سعرها" نود
التنويه على أن قانون الضريبه العقارية بمواده الخمس والثلاثون قد جاء خاليا من
طريق حساب الضريبه ووعائها إلا أنه أشار فى نص الماده رقم 12 إلى طريقه حساب
الضريبه من خلال الجدول المرفق بالقانون.
حيث قررت
الماده ( 12 )
" يكون سعر الضريبه 10% من القيمه
الايجارية السنويه للعقارات الخاضعه للضريبه وذلك بعد استبعاد 30% بالنسبه للأماكن
المستعمله فى أغراض السكن و 32% بالنسبه للأماكن المستعمله فى غير أغراض السكن 0
و0000 يستهدى فى تحديد الضريبه بالمؤشرات الوارده بالجدولين المرفقين بهذا القانون
"
ووفقا للجدول المرفق يكون حساب وعاء الضريبه على النحو الأتى :-
****************************
المطلب
الأول
كيفية حساب وعاء الضريبة
أولا :- يتم تقدير قيمه الوحده العقارية بمعرفه لجان الحصر والتقدير والتى تشكل
فى كل محافظه بناء على قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الإسكان ويكون
التقدير وفقا لمعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها الموقع الجغرافى
ومستوى البناء والمرافق وهذا التقدير يسمى بالقيمه السوقيه للعقار .
ونرى أن القيمه السوقيه للعقار يجب ألا تخرج عن
مقدار الثمن المدون بالعقد سند الملكيه للمكلف بالضريبه إذا لم يكن قد مضى على هذا
العقد خمس سنوات 0
ثانيا:- يتم بعد ذلك حساب القيمه الرأسماليه للعقار ويكون ذلك
بواقع 60% من القيمه السوقيه للعقار فلو كانت هذه القيمه مقدارها 100000 مائه ألف
تكون القيمه الرأسماليه قدرها( 60%×100000= 60000 ستون ألف جنيه).
ثالثا :- يتم حساب القيمه الايجاريه السنويه بواقع 3% من القيمه
الرأسماليه وهى فى المثال السابق 3% × 60000 ج = 1800 ج
رابعا :- يتم إعمال الخصم المقرر بنص الماده 12 من القانون وذلك باستبعاد نسبه
قدرها 30% من القيمه الايجاريه للاماكن السكنيه و 32% للاماكن غير السكنيه وهى
مقابل مصاريف الصيانة السنوية للعقار ،، وهى فى المثال السابق 30% × 1800 ج = 5400
ج ليكون ناتج الخصم وهو وعاء الضريبه (( 1800 – 540 = 1260 جنيه ))
خامسا :- يتم
حساب سعر الضريبه بواقع 10 % من هذا المبلغ مع مراعاه :-
أ - فى الأماكن السكنيه يتم خصم من وعاء الضريبه مبلغ قدره 6000 جنيه وهو
قيمه حدا الإعفاء المقرر بنص الماده 18/3 ومن ثم فى المثال السابق لا يستحق ضريبة
حيث لو خصمنا من مبلغ وعاء الضريبة البالغ قدرة 1260ج مبلغ الإعفاء البالغ قدرة
6000ج يكون الناتج بالسالب (–4740ج)
ب- فى الأماكن
غير السكنيه لا يوجد إعفاء ضريبى والذى مقرر للأماكن السكنيه بمبلغ 6000 ج حسبما
قررت الماده 18 من قانون الضريبه العقاريه 196/2008 ويكون سعر أو مقدار الضريبة
المستحق لمصلحة الضرائب فى المثال السابق
هو(10%×1260 ج= 126ج )
سادسا :- مقدار
الضريبه ووعائها يتغير بالزياده كل خمس سنوات وفقا للماده " 4 ‘ 5 " من
القانون .
* بالنسبه للمنشآت الصناعيه يتم حساب
وعاء الضريبى لها وفقا للاتى :
1 – تحديد المساحه الكليه للمنشأه
وتحديد المساحه التى تشغلها المبانى بواقع 60% من جمله المساحه .
2 – تقدير القيمه المحسوبه للمبانى من
خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحه التى تم تحديدها.
3
– تقدير القيمه الايجاريه السنويه للمنشأه بواقع 3% من قيمه المبانى المقدره
بالنسبه الثانى.
4
- تحديد وعاء الضريبه بعد استبعاد 32% من القيمه الايجاريه لمصاريبف الصيانه .
5
- حساب سعر الضريبه بواقع 10% من صافى القيمه الايجارية مخصوم منها نسبه 32%
مصاريف الصيانه .
********************
المطلب
الثانى
متى يتم إعاده تقدير القيمه
الايجاريه السنويه
تناولت المادتين رقمى 4 ‘ 5 أحكام وطريقه ومعايير إعاده تقدير القيمه
الايجاريه السنويه حيث قررت الماده " 4 " من القانون 196/2008 على
.." تقدر القيمه الايجاريه السنويه للعقارات المبنيه طبقا لأحكام هذا القانون
ويعمل بذلك التقدير لمده خمس سنوات على أن يعاد ذلك التقدير فور إنتهائها ويجب
الشروع فى إجراءات الاعاده قبل نهايه كل فتره بمده سنه على الأقل وثلاث سنوات على
الاكثر 00 "
كما نصت الماده " 5 " على " لايجوز أن يترتب على إعاده
التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه المستعمله فى أغراض السكن
على 30% من التقدير الخمس السابق وعلى 45% من التقدير الخمس السابق بالنسبه للعقارات
المبنيه المستعمله فى غير أغراض السكن."
**وعلى ذلك لم يكتفى المشرع بفرض الضريبه العقاريه بل جعلها قابله للزياده
كل خمس سنوات بأن نص على أن :
أ - الضريبه تتعدل كل
خمس سنوات بالزياده 0
ب-حيث تتولى لجنه الحصر والتقدير إعاده
تقدير القيمه الايجاريه السنويه كل خمس سنوات وتشرع فى إجراءات إعاده التقدير قبل
نهايه المده الزمنيه الخمسيه المقرره بسنه على الاقل 0 وثلاثه على الاكثر 0
ج- ومعايير إعاده التقدير نص الشرع على
نظم ثابته لها:
** إذا كانت العقارات المبنيه مستغلة لأغراض
سكنيه يجب ألا يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 30%
من التقدير الخمس السابق عليه 0
بمعنى لو كانت القيمه الايجاريه 1800
جنيه سنويا وفقا للمثال المذكور بصدر البحث 0 فيجب ألا تزيد القيمه الايجاريه عن
30% × 1800 = 540 جنيه ومن ثم تكون القيمه الايجاريه الجديده حدها الأقصى : " 1800ج + 540ج = 2340 جنيه "
** أما إذا كانت الوحده العقاريه المبنيه مستغلة لغير أغراض سكنيه فيجب ألا
يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 45% من التقدير
الخمسى السابق عليه 0