· التمييز بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية:
المستقر عليه قضاء أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه - إن كان هذا الحق مستمداً من قاعدة تنظيمية ملزمة كانت الدعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون إليه - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري يستند على سلطة الإدارة التقديرية يخول هذا المركز للعامل فالدعوى في هذه الحالة تكون دعوى إلغاء. (الطعن رقم 3152 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1998)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تقوم التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى الاستحقاق (التسوية) على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه. إذا كان الحق مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف. أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فإن الدعوى تكون دعوى إلغاء. حق الموظف في بدل السفر هو حق يستمده من قاعدة تنظيمية وتكون المنازعة بشأنه من دعاوى التسوية. لا ينال من ذلك صدور قرار من جهة الإدارة بإنكار حق صاحب الشأن في هذا البدل أو لتخفيضه" (الطعن رقم 399 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "سعى الطاعن إلى إعادته للخدمة وبقائه بها حتى سن الخامسة والستين - دعوى المدعي هي في حقيقتها من دعاوى الإلغاء الموجهة ضد قرار إنهاء خدمة - خضوعها للمواعيد المقررة" (الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993) وبأنه "المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حساب مد الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية في حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها في هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعيينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء - أساس ذلك - أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه - إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء" (الطعن رقم 271 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 28/11/1992) وبأنه "قرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 1971 الصادر في 12/4/1971 بقواعد الترقيات الأدبية بالوزارة يجعل الترقية ولاية اختيارية تستقل الإدارة بتقدير مناسبة إجرائها ومن ثم لا يستحق الموظف هذه الترقية بمجرد توافر شروطها في شأنه ومن ثم فإنه يستمد مركزه القانوني من القرار الذي تصدره الإدارة بإجراء الترقيات الأدبية - رفع الدعوى للمطالبة بأحقية المدعي في الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى وفقاً للقواعد المشار إليها - هذه الدعوى في حقيقتها تعتبر من دعاوى الإلغاء وليست من دعاوى التسوية ومن ثم فإنه يتعين في هذه الحالة الطعن في قرار إداري معين خاص بإحدى حركات هذه الترقيات فيما تضمنه من تخط المدعي في الترقية - عدم اختصام قرار إداري معين على النحو السابق بيانه يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً" (الطعن رقم 50 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1981) وبأنه "أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا القرار مستمد مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية تكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون إليه أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء. وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على أن تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم أثناء فترات استدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون "ويبين من هذا النص أنه لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها المدعي حقه في الترقية إلى الدرجتين الخامسة والرابعة "قديمة" في تاريخ صدور حركتي الترقية المطعون فيها دون حاجة إلى إصدار قرار إداري بذلك من الجهة المختصة إنما كل ما يقضي به هذا النص هو أن تحتفظ الجهات التي يعمل بها ضباط الاحتياط خلال مدد استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم وحقوقهم كاملة في الترقيات والعلاوات طبقاً لأحكام القوانين التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك حتى لا يترتب على استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة حرمانهم من أي حق من الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم الذين لا يؤدون هذه الخدمة الوطنية ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى إلغاء وليست دعوى تسوية كما ذهب الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 809 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1974)
المستقر عليه قضاء أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه - إن كان هذا الحق مستمداً من قاعدة تنظيمية ملزمة كانت الدعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون إليه - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري يستند على سلطة الإدارة التقديرية يخول هذا المركز للعامل فالدعوى في هذه الحالة تكون دعوى إلغاء. (الطعن رقم 3152 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1998)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تقوم التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى الاستحقاق (التسوية) على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه. إذا كان الحق مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف. أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فإن الدعوى تكون دعوى إلغاء. حق الموظف في بدل السفر هو حق يستمده من قاعدة تنظيمية وتكون المنازعة بشأنه من دعاوى التسوية. لا ينال من ذلك صدور قرار من جهة الإدارة بإنكار حق صاحب الشأن في هذا البدل أو لتخفيضه" (الطعن رقم 399 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1994) وبأنه "سعى الطاعن إلى إعادته للخدمة وبقائه بها حتى سن الخامسة والستين - دعوى المدعي هي في حقيقتها من دعاوى الإلغاء الموجهة ضد قرار إنهاء خدمة - خضوعها للمواعيد المقررة" (الطعن رقم 1733 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 3/8/1993) وبأنه "المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حساب مد الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية في حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها في هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعيينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء - أساس ذلك - أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه - إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء" (الطعن رقم 271 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 28/11/1992) وبأنه "قرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 1971 الصادر في 12/4/1971 بقواعد الترقيات الأدبية بالوزارة يجعل الترقية ولاية اختيارية تستقل الإدارة بتقدير مناسبة إجرائها ومن ثم لا يستحق الموظف هذه الترقية بمجرد توافر شروطها في شأنه ومن ثم فإنه يستمد مركزه القانوني من القرار الذي تصدره الإدارة بإجراء الترقيات الأدبية - رفع الدعوى للمطالبة بأحقية المدعي في الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى وفقاً للقواعد المشار إليها - هذه الدعوى في حقيقتها تعتبر من دعاوى الإلغاء وليست من دعاوى التسوية ومن ثم فإنه يتعين في هذه الحالة الطعن في قرار إداري معين خاص بإحدى حركات هذه الترقيات فيما تضمنه من تخط المدعي في الترقية - عدم اختصام قرار إداري معين على النحو السابق بيانه يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً" (الطعن رقم 50 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 15/3/1981) وبأنه "أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا القرار مستمد مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية تكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون إليه أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء. وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة على أن تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم أثناء فترات استدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون "ويبين من هذا النص أنه لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها المدعي حقه في الترقية إلى الدرجتين الخامسة والرابعة "قديمة" في تاريخ صدور حركتي الترقية المطعون فيها دون حاجة إلى إصدار قرار إداري بذلك من الجهة المختصة إنما كل ما يقضي به هذا النص هو أن تحتفظ الجهات التي يعمل بها ضباط الاحتياط خلال مدد استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم وحقوقهم كاملة في الترقيات والعلاوات طبقاً لأحكام القوانين التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك حتى لا يترتب على استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة حرمانهم من أي حق من الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم الذين لا يؤدون هذه الخدمة الوطنية ومن ثم تكون الدعوى في حقيقتها دعوى إلغاء وليست دعوى تسوية كما ذهب الحكم المطعون فيه" (الطعن رقم 809 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/5/1974)