خلو التظلم من التوقيع المتظلم لا يبطله :
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى أرسل إلى الجهة الإدارية تظلما بطريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول ولم تنكر تلك الجهة وصول ذلك التظلم لها من المدعى وإن قالت إن التظلم جاء غفلا من التوقيع فإن المحكمة لا ترى في إغفال التوقيع من المدعى على تظلمه ما يؤثر على كيان التظلم مادام أنه واضح من عباراته أنه صادر منه ولهذا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم وجود تظلم دفعا واجب الرفض" (حكم محكمة القضاء الإداري ، الدعوى رقم 1035 لسنة 12ق جلسة 21/12/1960 مجموعة المبادئ القانونية السنة 15 رقن 55 ص71)