·        مراعـاة التـدرج في العقاب:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تقدير الجزاء لا يخضع لأهواء سلطة التأديب-يتعين عند تقديره مراعاة التدرج في العقاب وجسامة المخالفة وخطورتها والظروف والملابسات التي وقعت في ظلها. (الطعن رقم 2040 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 27/5/1997)