لا ينطبق قانون المرافعات وأحكامه على الدعوى الإدارية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة :
أحكام قانون المرافعات فلا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة - إذا تعارضت هذه الأحكام نصا أو روحا مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول التنظيم القضائي فإنها لا تطبق - تسري الإجراءات وتصبح قانونا في حق الخصم متى تم إخطاره صحيحا على نحو ما يتطلبه القانون ولو لم يحضر الجلسة التي تم إخطاره بها ولا الجلسات التالية - لا تلزم المحكمة بأن تكلف الخصم الذي قدم مذكرة بدفاعه أو أبدى دفعه أن يعلن الخصم الآخر الذي لم يحضر الجلسة بتلك المذكرة أو الدفع المبدي - لا إلزام على المحكمة بأن تقوم هى بهذا الإعلان - الإجراءات أمام مجلس الدولة تقوم على أساس أن الخصم متى تم إخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على نحو صحيح يعتبر حاضرا دائما . (طعن رقم 1569 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1990)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجالس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من عدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص - الدعوى الإدارية يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لاستيفاء تحضريها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها - قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض وسببه - الطعن بالإلغاء على هذا القرار - التوكيل الصادر من مؤسس الحزب الى ممثلهم في مباشرة إجراءات الأخطار عن تأسيس الحزب - هذا المضمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التي تصل بهم الى الهدف المرجو وهو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمنا الموافقة على تأسيس الحزب - ثبوت أن الموقعين على إخطار تأسيس الحزب توافرت في حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإنما صدرت في صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل حقيقيا ومقاولات صحيفة نشرت في الداخل والخارج تضمنت دعوى الى تجنيد وترويج اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام وقد وصل الأمر الى حد خلق جبهة وصفت بأنها تولدت من تلك البيانات - تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول (البند سابعا) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 - كما يشكل سببا كافيا لاعتراض على تأسيس الحزب " (طعن رقم 1254 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1983) وبأنه "لا تطبق أمام القضاء الإداري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية الى أن يتم وضع قانون خاص بالإجراءات أمام مجلس الدولة - تطبيقا لذلك - لا وجه للالتزام بالمادة 110 من قانون المرافعات فيما قضت به من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى تنفيذ الحكم بعدم الاختصاص بوجوب الفصل فيها متى كان في ذلك ثمة تعارض للقواعد المحددة لاختصاص كل محكمة من محاكم مجلس الدولة " (طعن رقم 802 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1986) وبأنه "عدم جواز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية " (طعن رقم 569 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 11/1/1986)وبأنه "الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية " (طعن رقم 760 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1980) وبأنه "إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " ، ولما لم يصدر بعد هذا القانون ، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة وذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات ومن ثم فإن هذه الأحكام تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعن المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها ، ومن حيث أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " . ولما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة في 17/10/1970 بانقطاع سير الخصومة في الطعن الذي أقامته الهيئة في الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية وذلك لوفاته ، فإنه كان على الهيئة بمقتضى هذه المادة أن تبادر اتخاذ إجراءات التعجيل في السير في طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة والتي حددها المشرع بسنة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن ، ومن حيث أنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد اتخذت من جانبها وفي مواجهة ورثة المدعى ، أى إجراء من شأنه استئناف السير في طعنها ولا يوجد ما يحول دون ذلك ، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون في المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم ولا شك أن مصلحة أكيدة في التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة في طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائيا وواجب التنفيذ ، ومن ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة ويمتنع عليها ن تنظره هذا وقد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير في الطعن ، ومن أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثماني جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدارئة في المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 8/2/1976 أى حوالي السنة ولكنها لم تفعل ، الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أى إجراء باستئناف السير في الطعن الحالي ، ويتعين والحالة هذه الحكم بسقوط الخصومة في الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات " (طعن رقم 771 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1976) وبأنه "إن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي ، وهى بهذه السمة تفترق عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوي الشأن بالجلسات بأن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائي الإداري يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها وفقا للإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساس على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشان فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة ، وليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو الى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات " (طعن رقم 348 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 3/11/1968) وبأنه "نظام الشطب لا يطبق في الدعاوى الإدارية التي تعتمد أساسا على المذكرات المكتوبة ، وحتى لو سلم بنظام الشطب في هذه الدعاوى فإن ذلك لا يسري على طلبات الإعفاء من الرسوم لأنها ليست دعاوى وإنما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم تمهيدا لرفع الدعاوى ، ولذلك فإن قرار الشطب في طلب الإعفاء لغو لا يعتد به ولا أثر له " (طعن رقم 380 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1967) وبأنه "تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة ، ثم أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة - امتناع القياس بين أحكام المرافعات المدنية والإجراءات في القضاء الإداري - أساس ذلك - هو وجود الفارق بين إجراءات القضائيين المدني والإداري ، إما من النص ، أو من اختلاف كل منهما اختلافا مرده أساس الى تغاير نشاط المحاكم أو الى التباين في طبيعة الروابط التي تنشأ فيما بين أفراد القانون العام ، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص - تفصيل في ضوء طبيعة المنازعة الإدارية وما يترتب على هذه الطبيعة من آثار " (طعن رقم 1063 لسنة ق جلسة 23/11/1963)
أحكام قانون المرافعات فلا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة - إذا تعارضت هذه الأحكام نصا أو روحا مع أحكام هذا القانون سواء في الإجراءات أو في أصول التنظيم القضائي فإنها لا تطبق - تسري الإجراءات وتصبح قانونا في حق الخصم متى تم إخطاره صحيحا على نحو ما يتطلبه القانون ولو لم يحضر الجلسة التي تم إخطاره بها ولا الجلسات التالية - لا تلزم المحكمة بأن تكلف الخصم الذي قدم مذكرة بدفاعه أو أبدى دفعه أن يعلن الخصم الآخر الذي لم يحضر الجلسة بتلك المذكرة أو الدفع المبدي - لا إلزام على المحكمة بأن تقوم هى بهذا الإعلان - الإجراءات أمام مجلس الدولة تقوم على أساس أن الخصم متى تم إخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على نحو صحيح يعتبر حاضرا دائما . (طعن رقم 1569 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1990)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "طلب استبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه استنادا الى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائي الذي تقوم عليه محاكم مجالس الدولة مما يتعين معه الالتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل في خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالي من عدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص - الدعوى الإدارية يملكها القاضي فهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لاستيفاء تحضريها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها - قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض وسببه - الطعن بالإلغاء على هذا القرار - التوكيل الصادر من مؤسس الحزب الى ممثلهم في مباشرة إجراءات الأخطار عن تأسيس الحزب - هذا المضمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التي تصل بهم الى الهدف المرجو وهو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمنا الموافقة على تأسيس الحزب - ثبوت أن الموقعين على إخطار تأسيس الحزب توافرت في حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإنما صدرت في صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل حقيقيا ومقاولات صحيفة نشرت في الداخل والخارج تضمنت دعوى الى تجنيد وترويج اتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام وقد وصل الأمر الى حد خلق جبهة وصفت بأنها تولدت من تلك البيانات - تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول (البند سابعا) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 - كما يشكل سببا كافيا لاعتراض على تأسيس الحزب " (طعن رقم 1254 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 21/6/1983) وبأنه "لا تطبق أمام القضاء الإداري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية الى أن يتم وضع قانون خاص بالإجراءات أمام مجلس الدولة - تطبيقا لذلك - لا وجه للالتزام بالمادة 110 من قانون المرافعات فيما قضت به من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى تنفيذ الحكم بعدم الاختصاص بوجوب الفصل فيها متى كان في ذلك ثمة تعارض للقواعد المحددة لاختصاص كل محكمة من محاكم مجلس الدولة " (طعن رقم 802 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1986) وبأنه "عدم جواز إعمال الأثر الذي رتبه المشرع على حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية " (طعن رقم 569 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 11/1/1986)وبأنه "الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائي بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية " (طعن رقم 760 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 18/11/1980) وبأنه "إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " ، ولما لم يصدر بعد هذا القانون ، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة وعلى الأخص ما تعلق منها بسقوط الخصومة وذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات ومن ثم فإن هذه الأحكام تطبق في شأن سير الخصومة في الدعاوى والطعن المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها ، ومن حيث أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " . ولما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة في 17/10/1970 بانقطاع سير الخصومة في الطعن الذي أقامته الهيئة في الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية وذلك لوفاته ، فإنه كان على الهيئة بمقتضى هذه المادة أن تبادر اتخاذ إجراءات التعجيل في السير في طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة والتي حددها المشرع بسنة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن ، ومن حيث أنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد اتخذت من جانبها وفي مواجهة ورثة المدعى ، أى إجراء من شأنه استئناف السير في طعنها ولا يوجد ما يحول دون ذلك ، ومن ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون في المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة مورثهم ولا شك أن مصلحة أكيدة في التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة في طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائيا وواجب التنفيذ ، ومن ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة ويمتنع عليها ن تنظره هذا وقد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير في الطعن ، ومن أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثماني جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدارئة في المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 8/2/1976 أى حوالي السنة ولكنها لم تفعل ، الأمر الذي تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أى إجراء باستئناف السير في الطعن الحالي ، ويتعين والحالة هذه الحكم بسقوط الخصومة في الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات " (طعن رقم 771 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1976) وبأنه "إن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادي أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي ، وهى بهذه السمة تفترق عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوي الشأن بالجلسات بأن النظام القضائي لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائي الذي تجرى عليه المحاكم المدنية في حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذي يهمل في متابعة دعواه وحضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائي الإداري يعتد في المقام الأول بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها وفقا للإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساس على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشان فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة ، وليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو الى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات " (طعن رقم 348 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 3/11/1968) وبأنه "نظام الشطب لا يطبق في الدعاوى الإدارية التي تعتمد أساسا على المذكرات المكتوبة ، وحتى لو سلم بنظام الشطب في هذه الدعاوى فإن ذلك لا يسري على طلبات الإعفاء من الرسوم لأنها ليست دعاوى وإنما طلبات ترفع للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم تمهيدا لرفع الدعاوى ، ولذلك فإن قرار الشطب في طلب الإعفاء لغو لا يعتد به ولا أثر له " (طعن رقم 380 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 12/2/1967) وبأنه "تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة ، ثم أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة - امتناع القياس بين أحكام المرافعات المدنية والإجراءات في القضاء الإداري - أساس ذلك - هو وجود الفارق بين إجراءات القضائيين المدني والإداري ، إما من النص ، أو من اختلاف كل منهما اختلافا مرده أساس الى تغاير نشاط المحاكم أو الى التباين في طبيعة الروابط التي تنشأ فيما بين أفراد القانون العام ، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص - تفصيل في ضوء طبيعة المنازعة الإدارية وما يترتب على هذه الطبيعة من آثار " (طعن رقم 1063 لسنة ق جلسة 23/11/1963)