تنص المادة (82 " ج ") من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (77، 77أ ، 77ب ، 77 جـ ، 77د ، 77هـ ، 78 ، 78أ ، 78ب ، 78ج ، 78د ، 78هـ ، 80) .
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة ".
والركن المادي لهذه الجنحة هو اتخاذ سلوك خطر يتمثل في خمول من جانب الإرادة في المداومة على اليقظة الساهرة ، فتحدث تبعا لذلك بفعل الغير وانتهازا لهذه الفرصة جناية من الجنايات الوارد بيانها في المادة على سبيل الحصر مشارا إليها بأرقام المواد التي تنص عليها ، وهي بعينها الجنايات السابق لنا سردها بمناسبة كلامنا عن المادتين السابقتين (راجع البند 69) وليست من بين هذه الجناية جناية إفشاء الموظف سرا من أسرار الدفاع لفرد أو أكثر من الجمهور (م 80ب) وبالتالي فالإهمال المفضي إلى هذا الإفشاء لا عقاب عليه .
ومن البديهي أن خمول الإرادة في تحاشي وقوع الجناية إنما ينسب إلى من كان عليه بمقتضى صفته الخاصة أو لوجوده في وضع معين ، التزام قانوني بالعمل على تفادي حدوث جناية من الجنايات المذكورة فيتهاون في الوفاء بهذا الالتزام وتقع الجناية دون أن تكون إرادته قد اتجهت إلى تسهيل وقوعها وإلا كان فيها شريكا بطريق المساعدة فالجريمة من جرائم السلوك السلبي المنتهي والمتخذ صورة الامتناع عن تفادي حدث محظور (جريمة حدث محظور) .
ومن قبيل ذلك أن يغلب النوم على حراس مكلفين بترقب العدو في جبهة أمامية ، فيدخل العدو البلاد وتتحقق بذلك فيما لو كانت واقعة دخول مقصودة من جانب من سهلها الجناية المنصوص عليها في المادة 78ج ، أو أن يغلب النوم على حارس مكلف بالسهر على مكان توجد به أسرار عسكرية ، فترتكب سرقة لسر من هذه الأسرار تقع جناية التوصل إلى سر من أسرار الدفاع بقصد إفشائه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها في المادة 80 ، أو أن يكون الجاني حائزا وثائق متعلقة بمصلحة قومية ويغفل الحرص الواجب في التحفظ عليها فتختلس منه (هذا الاختلاس يكون جناية المادة 77 (د) فقرة 2).
ويلاحظ أنه إذا وقع هذا الإهمال في زمن حرب ضوعفت العقوبة حبسا كانت أم غرامة ، وكذلك الحال إذا وقع الإهمال من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة . وفي أغلب الأحوال يكون الجاني من هذه الفئات . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة ".
والركن المادي لهذه الجنحة هو اتخاذ سلوك خطر يتمثل في خمول من جانب الإرادة في المداومة على اليقظة الساهرة ، فتحدث تبعا لذلك بفعل الغير وانتهازا لهذه الفرصة جناية من الجنايات الوارد بيانها في المادة على سبيل الحصر مشارا إليها بأرقام المواد التي تنص عليها ، وهي بعينها الجنايات السابق لنا سردها بمناسبة كلامنا عن المادتين السابقتين (راجع البند 69) وليست من بين هذه الجناية جناية إفشاء الموظف سرا من أسرار الدفاع لفرد أو أكثر من الجمهور (م 80ب) وبالتالي فالإهمال المفضي إلى هذا الإفشاء لا عقاب عليه .
ومن البديهي أن خمول الإرادة في تحاشي وقوع الجناية إنما ينسب إلى من كان عليه بمقتضى صفته الخاصة أو لوجوده في وضع معين ، التزام قانوني بالعمل على تفادي حدوث جناية من الجنايات المذكورة فيتهاون في الوفاء بهذا الالتزام وتقع الجناية دون أن تكون إرادته قد اتجهت إلى تسهيل وقوعها وإلا كان فيها شريكا بطريق المساعدة فالجريمة من جرائم السلوك السلبي المنتهي والمتخذ صورة الامتناع عن تفادي حدث محظور (جريمة حدث محظور) .
ومن قبيل ذلك أن يغلب النوم على حراس مكلفين بترقب العدو في جبهة أمامية ، فيدخل العدو البلاد وتتحقق بذلك فيما لو كانت واقعة دخول مقصودة من جانب من سهلها الجناية المنصوص عليها في المادة 78ج ، أو أن يغلب النوم على حارس مكلف بالسهر على مكان توجد به أسرار عسكرية ، فترتكب سرقة لسر من هذه الأسرار تقع جناية التوصل إلى سر من أسرار الدفاع بقصد إفشائه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها في المادة 80 ، أو أن يكون الجاني حائزا وثائق متعلقة بمصلحة قومية ويغفل الحرص الواجب في التحفظ عليها فتختلس منه (هذا الاختلاس يكون جناية المادة 77 (د) فقرة 2).
ويلاحظ أنه إذا وقع هذا الإهمال في زمن حرب ضوعفت العقوبة حبسا كانت أم غرامة ، وكذلك الحال إذا وقع الإهمال من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة . وفي أغلب الأحوال يكون الجاني من هذه الفئات . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)