• لا يجوز الدفع بإثارة التعارض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض :
فقد قضت محكمة النقض بأن : كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . إثارة التعارض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول (الطعن رقم 2353 لسنة 55ق – جلسة 3/10/1985 س36 ص814) وبأنه " للمحكمة كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو إعادة مناقشة . مادام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه لا يجافى العقل والقانون . الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 3452 لسنة 58ق جلسة 11/12/1988 س29 ص1281) .
فقد قضت محكمة النقض بأن : كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . إثارة التعارض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول (الطعن رقم 2353 لسنة 55ق – جلسة 3/10/1985 س36 ص814) وبأنه " للمحكمة كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو إعادة مناقشة . مادام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه لا يجافى العقل والقانون . الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 3452 لسنة 58ق جلسة 11/12/1988 س29 ص1281) .