•        واتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك على خلاف ما تقضى به المادة 63 إجراءات معدوم . والمحكمة الاستئنافية إذا ما رفع الأمر إليها لا تملك التصدى لموضوعها :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن الدعوى إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، وهو أمر من النظام العام – لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثانى يعمل مدرب أسود بالسيرك القومى – وهو موظف عام – وكانت الواقعة أثناء نقل حيوانات السيرك من بلدة إلى أخرى وهو ما يعد أثناء الوظيفة وبسببها – حتى ولو كان ذلك فى وقت أجازة رسمية لما تقتضيه طبيعة عمله من العمل فى وقت هذه الأجازات – ومن ثم فإن الطاعن يتمنع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب رفع الدعوى الجنائية من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة – حسب درجته الوظيفية – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رئيس النيابة – حسب درجته الوظيفية – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون على سند من أن واقعة الضبط كانت فى يوم أجازة رسمية بما تنحسر عنه الشروط التى تتطلبها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .(الطعن رقم 68462 لسنة 64ق جلسة 19/1/2001).