• حجية الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة :
وقد قضت محكمة المنقض بأن : صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط . رهين بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول . إغفال ذلك . قصوره . ( نقض 24/12/1991 طعن رقم 18438 لسنة 59ق).وبأنه" إذا أقيمت الدعوى عن الجريمة الاخف وصدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها ابتغاء تطبيق القانون صحيحا باعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لاشدهما . وهذه الأخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الاولى . ولكن لما كان المتهم ينبغى ألا يضار من اجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه أن يحول دونه ، فإن المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الاشد يجب أن تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق أن قضى عليه فى الاولى وأن تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقه الا بالقدر الزائد – مراعاة للعدالة وعدم ترك الامر كافية كعقوبة للجريمة الاشد فيما هى لو حكمت فى الجريمتين ابتداء فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها اكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الاخف" .( 18/3/1984 أحكام النقض س35 ق63 ص299). وبأنه" صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرام المرتبطة بها .( 6/5/1981 أحكام النقض س32 ق83 ص475).
وقد قضت محكمة المنقض بأن : صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط . رهين بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول . إغفال ذلك . قصوره . ( نقض 24/12/1991 طعن رقم 18438 لسنة 59ق).وبأنه" إذا أقيمت الدعوى عن الجريمة الاخف وصدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها ابتغاء تطبيق القانون صحيحا باعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لاشدهما . وهذه الأخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الاولى . ولكن لما كان المتهم ينبغى ألا يضار من اجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه أن يحول دونه ، فإن المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الاشد يجب أن تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق أن قضى عليه فى الاولى وأن تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقه الا بالقدر الزائد – مراعاة للعدالة وعدم ترك الامر كافية كعقوبة للجريمة الاشد فيما هى لو حكمت فى الجريمتين ابتداء فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها اكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الاخف" .( 18/3/1984 أحكام النقض س35 ق63 ص299). وبأنه" صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرام المرتبطة بها .( 6/5/1981 أحكام النقض س32 ق83 ص475).