•        تسجيل الحادثات وأثرها في الإثبات :
فقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الحكم المطعون فيع قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى الذي أورده في قوله : "وقد ثبت خبير الأصوات مطابقة بصمة صوت وصورة المتهمين للأحاديث والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات المأذون بها" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه الاستدلالاله بها استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مكتفيا بإيراد النتيجة التي انتهى إليها على النحوي السالف بيانه دون أن يعني بذكر مؤدى التسجيلات وأطراف كل تسجيل ومضمون الحوار الذي تم في كل على حدة فإنه لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب" (الطعن رقم 157 لسنة 82ق جلسة 4/11/2012)