•        البصمات وأثرها فى الإثبات :
          وقد قضت محكمة النقض بأن : بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية كبصمات الاصابع تماما .( نقض 17/4/1967 أحكام النقض س18 ق99 ص518). وبأنه" الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته وقوته الاستدلالية المقامة على أساس علمية وفنية ولا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص وآخر ".(39/3/1954 أحكام النقض س5 ق144 ص428).