•        الأحكام الخاصة بالطفل الذي لم يبغ عمره الخامسة عشر:
خص المشرع الطفل الذي لم يبلغ عمره الخامسة عشر بأحكام خاصة وهى:
  -  عدم تطبيق أحكام تعدد الجرائم:
إذا ارتكب الطفل في هذه المرحلة جريمتين أو أكثر حكم عليه بتدبير واحد مناسب، وكذلك الحال إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على الحكم (م109 من قانون الطفل)، وذلك لأن طبيعة التدابير الاحتراز به تحول دون التعدد.
  -  استبعاد أحكام العود :
لا تسري أحكام العود على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة وهذا أمر منطقي وطبيعي حيث أن الذي يحتسب كسابقة في العود هو الحكم بالعقوبة وليس الحكم بالتدابير.
  -  عدم جواز وقف تنفيذ التدابير التقويمية:
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ التدابير التقويمية (م109 من قانون الطفل) لأنها ليست عقوبات تستهدف إيلام المحكوم عليه، بل هى محض تدابير مقررة لإصلاح الطفل وتهذيبه.
الطائفة الثالثة: وتشمل الأطفال الذين بلغ عمرهم خمسة عشرة سنة ولم يبلغ السادسة عشرة، يختلف الوضع بالنسبة لهذه الطائفة عن الفئات السابقة حيث قدر المشرع أن الملكات العقلية لمن بلغ سن الخامسة عشرة وإن اتجهت نحو النضوج إلا أنها لم تدرك بعد النضوج الكامل، فقرر المشرع إخضاعهم للعقوبات العادية وإن خفضها وجوبا على نحو يتناسب مع النقص الذي لا يزال في ملكاتهم، كما أجاز تطبيق بعض التدابير عليهم بدلا من العقوبة، وسنعرض فيما يلي لهذه الحالات كما نصت عليها المادة (111) من قانون الطفل.
أولا: في حالة ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة بحكم على الطفل بالسجن.
أى أن صغر السن هنا يعتبر مجرد سبب لتخفيف العقاب لكن في نطاق عقوبة الجناية فتظل الواقعة محتفظة بوصفها الأصلي.
ثانيا: وفي حالة ارتكاب جريمة عقوبتها السجن تبدل هذه العقوبة - وجوبا - بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
أى أنه في هذه الحالة يتوافر عذر قانوني ملزم للمحكمة بالمعنى الفني، مادامت هى مطالبة بتوقيع عقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية التي كانت مقررة أصلا للواقعة.
ثالثا: يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة.
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 101 من قانون الطفل، وهما الاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ونذكر هنا أن الحد الأقصى للاختبار القضائي يجب أى يزيد على ثلاث سنوات. كما أن الحد الأقصى للإيداع في المؤسسة يجب ألا يزيد على خمس سنوات لأن الواقعة جنحة.
وفي جميع الأحوال يمكن الحكم على الحدث في هذه المرحلة بعقوبة الغرامة المقررة أصلا للجريمة إلا أنه لا يجز للمحكمة أن تحكم بالتدبير بدلا من الغرامة. (د / يسر أنور - المرجع السابق)
الطائفة الرابعة: وتشمل الأطفال الذي زاد سنهم على ستة عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة بحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن.
ولا تخل هذه الأحكام بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم.