تفتيش
 
نص قانوني : 
تنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " في الأحوال التي يجوز القبض قانونا علي المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " . كما تنص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه" . كما تنص المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم ، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويراعي في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 ".
القواعد الخاصة بتفتيش الأشخاص :
لم يضع المشرع قواعد خاصة في شأن تفتيش الأشخاص ، وإنما اقتصر علي تنظيم تفتيش المساكن ، ولذلك فقد تصدي القضاء لتنظيم الموضوع متوخيا حماية الحقوق الفردية ، دون إنكار متطلبات الأمن والنظام الإجتماعي (1) .
وقد استقر القضاء علي جواز تفتيش الأشخاص ، ووضع الضوابط التي
تحدد هذا الإجراء مستهديا في ذلك بنص المادة 41 من الدستور التي تنص علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون ". 
وتفتيش الأشخاص إجراء من إجراءات التحقيق ، تقوم به سلطة مختصة للبحث عن الأدلة المادية بشأن جناية أو جنحة ، لدي شخص معين يتمتع بحرمة خاصة ، بغض النظر عن إرادة هذا الشخص ، وهذا الإجراء ينطوي علي قدر من الجبر أو الإكراه ، إذ هو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية ، سواء رضي أم أبي .  ولما كان تفتيش الأشخاص نوعاً من إجراءات التحقيق ، وليس من إجراءات الإستدلال ، فإن الإختصاص به في الأصل لسلطة التحقيق ، سواء تمثلت في قاضي التحقيق أم عضو النيابة العامة المختص ، واستثناء من ذلك يجيز القانون مباشرته لمأموري الضبط القضائي في حالات معينة وردت علي سبيل الحصر ، فالقانون يضع هذا الإجراء في يد السلطة المختصة بالتحقيق ، فإن باشره غير من عينه القانون ، كان الإجراء عملاً فردياً من طبيعة أخري غير التفتيش وقد يشكل جريمة .
ولا يشترط لتفتيش الأشخاص ذات القواعد التي يشترطها القانون لتفتيش المساكن ، فقد أجاز لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم ، كما أجاز له تفتيش غير المتهم إذا اتضح له من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة ( المادة 94 إجراءات ) ، وقد جاء ذلك عقب تفصيل قواعد تفتيش الأمكنة ، مما يدل علي أن هذا القواعد ليست بلازمة عند تفتيش الأشخاص . فلا يشترط مثلاً حضور شهود عند تفتيش الأشخاص ، كذلك فإن الإذن بتفتيش منزل المتهم لا يجيز تفتيش شخصه (2).
وإذا كان تفتيش الأشخاص لا يقاس علي تفتيش المساكن ، فهو يقاس علي القبض ، وذلك استناداً الي المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له القبض عليه فيها قانوناً (3). 
وترتيباً علي ذلك فإنه يشترط في تفتيش الأشخاص أن يكون هناك اتهام موجه الي المتهم بارتكاب جريمة معينة ، أو باشتراكه في ارتكابها ، وأن توجد دلائل كافية تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) كما لم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قواعد خاصة بتفتيش الأشخاص .
     أنظر
  LAM ERT ( L . ) : “ Traite Theorique et pratique de police judicaire “ . Lyon , 2é èd , 1947 , pp . 417 , 418 .  
     بينما تنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي علي جواز تفتيش الأشخاص وتفتيش الأماكن وتخضعهما لقاعدة واحدة .
(2) أنظر الدكتور محمود مصطفي : " التفتيش وما يترتب علي مخالفة أحكامه من آثار " . بحث بمجلة الحقوق ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، س 1 عدد 2 ، ص 319 ؛ وأنظر نقض 12 ديسمبر سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 303 ص 391 . 
(3) وقد ذهب البعض الي أن التفتيش المقصود فى المادة 46 إجراءات هو " التفتيش الوقائي " وليس " التفتيش القانوني " . بيد أن الراجح فى الفقه أن التفتيش المقصود في المادة 46 إجراءات هو التفتيش القانوني ، لأن عموم النص لا يصح تخصيصه دون سند . أنظر الدكتور رؤوف عبيد : مبادئ الإجراءات .. ، المرجع السابق ، ص 29 وما بعدها ؛ الدكتور عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ، ص 245 ؛ الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص 459 . 
كيفية تنفيذ تفتيش الأشخاص :
يجب أن يتم تنفيذ تفتيش الأشخاص بمعرفة المختص به بنفسه ، أياً كان سبب الإختصاص ، وله أن يستعين في ذلك بمعاونيه من رجال السلطة العامة بشرط أن يكون ما يقومون به بأمره وعلي مرأي منه (4). 
ويباشر التفتيش بفحص بدن الشخص ، وكل أعضائه كاليدين والقدمين والفم والأنف وصولاً لما يجري البحث عنه ، وإذا بدا علي المتهم أثناء التفتيش امارات قوية يستشف منها أن المتهم يخفي أشياء تشكل جريمة آداب عامة ، فاللقائم بالتفتيش أن يستعمل القدر اللازم من القوة لإخراجها ، ولا يعد ذلك إكراها يبطل التفتيش . 
بيد أنه لا يجوز استعمال القوة إلا إذا قام في ظروف تنفيذ التفتيش مقتضاها ، علي أن تكون بالقدر اللازم لمنع مقاومة التنفيذ أو عدم إذعان من يباشر حياله ، أو محاولته الهرب . وإذا تبين أن المتهم يخفي أدلة الجريمة في مواضع يتعذر علي مأمور الضبط القضائي الوصول اليها بالطرق العادية وذلك كالمعدة وفتحة الشرج والمهبل ، فيجوز ندب طبيب لإستخراج هذه الأشياء ، وذلك لأن الطبيب خبير . ولا يجوز لمن حصل إخراج هذه الأشياء منه بعمل الطبيب أن يدفع بالإكراه مادام أنه كان بالقدر اللازم لتنفيذ الإجراء (5) ، وقد قضي بأنه متي كان الإكراه الذي وقع علي المتهم كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفي من الحصول علي متحصلات معدته فإنه لا تأثير لذلك علي سلامة الإجراء (6).
تفتيش متعلقات الأشخاص :
لم ينص قانون الإجراءات الجنائية علي حكم تفتيش متعلقــات الأشخاص ( الأمتعة ) ، وترجع العلة في ذلك الي أن المنقولات التي في حوزة الأشخاص وتحت سيطرتهم تستمد حرمتها من حائزيها ، سواء كانت حيازة قانونية كاملة أو ناقصة أو حتي حيازة مادية ، فيجوز تفتيش الأمتعة متي صح تفتيش حائزها ، وذلك لأنها امتداد لشخصه ومن توابعه ، وإذا كانت في مسكن أو أحد ملحقاته ، فلها حرمة المسكن ، ويباشر تفتيشها بضمانات تفتيشه لأنها من محتوياته التي ينصب عليها التفتيش . 
وترتيبا علي ذلك فإنه متي قامت شروط تفتيش الشخص كان للقائم بالتفتيش أن يبحث في أمتعته ومنقولاته ، بل أنه إذا كان يقود دابة أو جملاً أو يركبها فإن تفتيشها يصح .
أما إذا كانت المنقولات في غير حيازة أحد ، فإن الإطلاع عليها يعد من قبيل التحري وجمع الإستلالات ، ويكون ذلك الإطلاع معاينة عادية لا تفتيشاً ، وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن بحث البوليس في محتويات سلة بعد سقوطها في الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي يريده القانون إنما هو ضرب من ضروب التحري عن مالكها عله يهتدي الي معرفته بشئ من محتوياتها ولا جناح عليه في ذلك (7). 
بيد أنه إذا تخلي شخص عن شئ كان في حيازته ، صح الإطلاع عليه ومعاينته ، فإن أسفر ذلك عن ظهور جريمة ، كان اكتشافها صحيحا لا بطلان فيه ، إذ تتحقق حالة التلبس به حالة التلبس .
غير أنه يشترط في التخلي أن يكون قد وقع طواعية واختياراً ، أما إذا كان وليد إجراء غير مشروع ، فإن الدليل المستمد منه يصبح باطلاً لا أثر له (Cool ، فإرادة الحائز عنصر هام في تقرير مدي مشروعية التخلي ، وهو أمر يستنبط من الظروف المحيطة به . 
كما يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له ، إذن فمتي كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يتخل عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأمورا من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لايصح الاعتداد بالتخلي ويكون الدليل المستمد منه باطلا (9).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) أنظر نقض 6 يناير سنة 1936 مجموعـة القواعد القانونية ج 3 رقم 428 ص 540 .
(Cool أنظر نقض أول مارس سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 رقم 38 ص 171 .
(9) نقض 21 فبراير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 70 ص 234 .
الأشخاص المتمتعين بحصانة تحول دون تفتيشهم :
الأصل أنه متي توافرت شروط التفتيش جاز إجراؤه علي أي شخص توصلاً الي وجه الحق في الجريمة ، بيد أن المشرع قد يضفي علي بعض الأشخاص حصانة خاصة تحول دون تفتيشهم ، وعلة الحصانة ترجع الي رعاية لمصلحة يري المشرع أنها أحري بالرعاية من مصلحة التحقيق . 
وسوف نتناول فيما يلي بعض طوائف الأشخاص الذين يتمتعون بحصانة تحول دون تفتيشهم :
الحصانة الدبلوماسية : 
تقضي قواعد العرف الدولي بتقرير حصانة لأشخاص المبعوثين الدبلوماسيين ، وذلك لتمكينهم من أداء مقتضيات وظائفهم في الدول الموفدين اليها ، وليست هذه الحصانة سبباً من أسباب الإباحة ، ولكنها مانع من اتخاذ الإجراءات الجنائية .
وتقضي قواعد الحصانة الدبلوماسية بعدم خضوع الدبلوماسيين للإجراءات الجنائية في إقليم الدولة المبعوثين اليها ، يستوي في ذلك أن تكون هذه الإجراءات قبضاَ أم تفتيشاً أم أي إجراء آخر ماس بالحرية الشخصية . بيد أن تلك الحصانة لا تسري إلا خلال الفترة التي يتمتعون فيها بالصفة الدبلوماسية ، فإن فقدوا هذه الصفة زالت عنهم هذه الحصانة (10). 
وتشمل الحصانة الدبلوماسية أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي ، كما تشمل رئيس الدولة إذا كان في زيارة لدولة أخري ، كما تمتد الي أفراد أسرته وحاشيته ، فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية حيال أي منهم إذا وقعت منهم جريمة .
ونظراً لأن الحصانة الدبلوماسية مقررة لمقتضيات الوظيفة ومصلحة الدولة
الموفدة ، كما أنها ليست من حقوق المبعوث الشخصية التي يستطيع التصرف فيها ، لذلك فإنه لا يجوز للمبعوث أن يتنازل عن حصانته الدبلوماسية إلا بتصريح من رئيس البعثة الدبلوماسية (11).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10) أنظر الدكتور حامد سلطان : المرجع السابق ، ص 179 .
الموفدة ، كما أنها ليست من حقوق المبعوث الشخصية التي يستطيع التصرف فيها ، لذلك فإنه لا يجوز للمبعوث أن يتنازل عن حصانته الدبلوماسية إلا بتصريح من رئيس البعثة الدبلوماسية (11).
الحصانة البرلمانية : 
تنص المادة 113 من دستور 2014علي أنه " لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد بما اُتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً ".
وترجع العلة في تقرير حصانة لأعضاء البرلمان ، الي رغبة المشرع في إتاحة الفرصة لهم لإبداء آراؤهم بحرية كاملة ، دون أن يخشي النائب اتهامه كيداً أو افتئاتاً من السلطة التنفيذية ، أو من خصومه الحزبيين أو السياسيين . وتتقرر هذه الحصانة في أدوار انعقاد البرلمان (مجلس الشعب) سواء كانت عادية أم غير عادية ، كما تمتد الي فترة عطلــة البرلمان ، فإذا ما حل البرلمان سقطت الحصانة تلقائياً ، ولما كانت الحصانة مقررة لصالح الهيئة التشريعية ، فإنه لا يجوز للعضو أن يتنازل عنها ، كما لا يعتد برضائه بإتخاذ الإجراءات ضده (12). 
ويلاحظ أن الحصانة البرلمانية تنصب علي النائب وحده دون أفراد عائلته ، كما أنها لا تسري في حالة التلبس ، فالمادة 113 من الدستور سالفة الذكر تنص علي أنه " في غير حالة التلبس .... الخ " .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(12) ومن المستقر قضاء أن الحصانة البرلمانية لا تحول دون اتخاذ إجراءات جمع الأدلة التي لاتمس شخص النائب فى حريته أو حقوقه الشخصية ، وذلك كسماع الشهود وانتداب الخبراء والمعاينة والتفتيش لدي الغير ، فهي لا تمس حرية النائب ، ولا تعوقه عن أداء واجباته . كما أن الحصانة لا تحول دون اتخاذ الإجراءات وتحريك الدعوي الجنائية قبل الفاعلين الآخرين أو الشركاء معه ، وليس لهم صفة نيابية ، إذ أن الحصانة البرلمانية ذات طبيعة شخصية .
        أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 50 ، ص 225 .
الحصانة القضائية : 
تنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية علي أنه " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 " (13) ، وتسري هذه الحصانة علي القضاة أياً كانت درجاتهم (14) ، وهي مقررة في شأن ما ينسب الي القاضي من جنايات وجنح دون المخالفات ، إذ أن المخالفات لا تنال من هيبة القاضي لتفاهتها .
ولا يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت من القاضي أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها ، فالقاضي يتمتع بالحصانة حتي لو كانت الجرائم منبتة الصلة بوظيفته
، بيد أنه يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت حال شغله للوظيفة . وترجع العلة في ذلك الي أن هذه الحصانة مقررة للهيئة القضائية التي ينتمي اليها القاضي ، قبل أن تكون متعلقة بشخصه ، فالمصلحة العامة تقتضي حماية أعضاء هذه الهيئة من احتمال الكيد لهم والإفتئات عليهم .
وترتيباً علي ذلك فإنه إذا وقعت جريمة قبل تعيين القاضي ، وكان قد تم تحريك الدعوي جنائية قبله ، ولم تكن الإجراءات قد استكملت ، فإن ما بوشر من إجراءات قبل التعيين يظل صحيحاً ، أما استكمال الإجراءات فإنه يستوجب الحصول علي إذن(15).
ويلاحظ أنه في حالة اتهام القاضي بإرتكاب جناية أو جنحة ، وقبل الحصول علي الإذن المشار اليه في المادة 94 من قانون السلطة القضائية ، فإنه يجوز اتخاذ إجراءات جمع الأدلة غير الماسة بشخص القاضي ، وذلك كسماع الشهود وانتداب الخبراء والمعاينة وضبط الأشياء التي تفيد التحقيق في الجريمة لدي غيره . ولا يجوز للقاضي أو من في حكمه أن يتنازل عن الحصانة القضائية ، أو يرضي بالإجراءات المحظورة ، فمخالفتها يترتب عليها البطلان المطلق ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب ، ويجوز الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) آل اختصاص اللجنة المنوه عنها في المادة 94 من قانون السلطة القضائية الي مجلس القضاء الأعلي بمقتضي المادة الثالثة فقرة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية . 
(14) تشمل الحصانة القضائية أعضاء مجلس الدولة بمقتضي المادة 91 من قانون مجلس الدولة رقم 46 لسنة 1972 ، كما تشمل أعضاء النيابة العامة وفقا للمادة 130 من قانون السلطة القضائية الحالي .
(15) أنظر الدكتوره آمال عثمان : شرح قانون الإجراءات الجنائية . القاهرة ، ص 107 .