نه فى يوم
الموافق / /





بناء على طلب
السيدة/

المقيمة
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .


انا محضر
محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة:-


السيد
المقيم برقم . مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى






الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 6/8/1995 ودخل
بها وعاشرها معاشرة الازواج . وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية


.وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .




وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند
قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض
دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص
على




تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه
ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة
من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج
وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . وحيث ان المعلن الية موسر على النحو
الأتى .



1.


اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى 1000 جنية من عملة .



2.


يمتلك المعلن الية واجمالى دخلة منها قرابة شهريا .



3.


يمتلك المعلن الية سيارة تاكسى رقم واجمالى دخلة منها قرابة 1000 طنية
شهريا .



4.


قطعة ارض مساحتها 8 قيراط زراعية دخلها قرابة 500 جنية بشبين الكوم .



5.


قطعة ارض مبانى 130 متر تبلغ قيمتها حوالى 15000 جنية




وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة 5000 جنية شهريا
ويصير بذلك موسر الحال .




ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بانواعها
الثلاث


بناء علية






انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية
واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال
الشخصية الكائنة بمجمع محاكم امام الدائرة
أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة
المشهورة يوم الموافق / / 2009 من الساعة التاسعة صباحا لسماع
الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع
الزامة بالمصروفات والأتعاب .




ولأجل العلم :-



















نفقه زوجيه Corsage3_l