جنحة مباشرة لتبديد منقولات الزوجيه
أنه في يوم الموافق / /2008
بناء على طلب السيدة/ وعنوانها ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد جمعه موسى المحامي شارع احمد فؤاد نور
أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
1 - السيد/ المقيم برقم شارع قسم محافظة
مخاطبا مع/
2- السيد الأستاذ/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن سيادته بمقر عملة بمحكمة الجزئية الكائنة
مخاطبا مع/
وأعلنتهما بالاتي
بموجب قائمة منقولات زوجية تسلم المعلن إليه الأول من الطالبة المنقولات المملوكة لها والمبينة وصفا وقيمة بقائمة جهازها الموضحة بها تفصيلا وهى عبارة عن الأتي :-
تذكر محتويات قائمة المنقولات على النحو الوارد بالقائمة
وحيث أن المعلن إليه الأول وبدون وجه حق أو مبرر امتنع عن تسليم الطالبة منقولاتها على الرغم من مطالبته وديا مرارا وتكرارا .
وحيث أن الطالبة قد أصابتها العديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء ما أتاه المعلن إليه الأول مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار0
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم علية بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم بدائرة قسم قد بدد المنقولات الزوجية الموضحة تفصيلا بالصحيفة وقائمة المنقولات حال كونه قد تسلمها على سيبل الوديعة أو عارية الاستعمال وذلك بسوء قصد وبنية الإضرار بالطالبة مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالبة مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم/
[center]