الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه :-
حيث تنص المادة 3م1 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81/1996 علي انه :
" لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي دفع استنادا لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ….. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ……. "
ولقد استقر الفقه علي أن:
الصفة لا تشترط في رافع الدعوى فقط بل تشترط كذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى علي شخص ليس له صفة فيها وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها ….."
( يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وعكاز ط 8 س94ج1 صــ 25)
وقد قضت محكمة النقض بان :
"…………الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……"
( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157 السنة96 ص182)
وقضت محكمة النقض أن :
(الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع )
يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــــــــــــــ91
و تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن :
(( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها ..))
و قضت محكمة النقض بأن:
(( ..الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات ..))
الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى
خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 - ق 37
دفوع الصفة
اولا :- صفة وزير المالية بالنسبة لصندوق الاراضي الزراعية
تنص المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصي لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضي الزراعية و ما فى حكمها والمعدل بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1971على أنه :
ينشأ صندوق يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و تكون له الشخصية الإعتبارية .
و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق و تشكيل مجلس إدارته .))
و تنص المادة 17 من ذات القانون على أنه :.
(( يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي .
و يتولى بصفة خاصة : -
1- أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
2- ………………))
و مما تقدم من نصوص فإن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و هذا الصندوق له الشخصية الإعتبارية و يتولى تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي و يتولى بصفة خاصة أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
و من ثم وبنص القانون يكون المشرع قد أعطي لرئيس مجلس إدارة هذا الصندوق وحده الصفة فيما يتعلق بأداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و تنص المادة 157 من الدستور على أنه
( الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته و يتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة و يقوم بتنفيذها )
و قضت محكمة النقض بأن:.
((…….من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و الأصل أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة بأعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا ّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ الصفة بالمدي و الحدود التى رسمها القانون ………..))
الطعن رقم 2210لسنة51 ق – جلسة 17/3/1985 مج السنة 36 – الجزء الأول – ص 409
الطعن رقم 9390لسنة 66 ق – جلسة 4/5/1998 – مشار إليهما بإشكالات التنفيذ للمستشار /
عبد الرحيم على علي محمد – الطبعة الأولى 2000 – ص 40 - قاعدة رقم 57
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) و يتولى هذا الصندوق أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و من ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق بصفته هو صاحب الصفة فى الدعوى على النحو المتقدم و يكون المدعى عليه …….. بصفته لا صفه له فى النزاع الماثل
فضلاً عن أن وزارة المالية لا تختص بتعويض الخاضعين للقانون رقم 50/96 و أن الإدارة المركزية للملكية و الحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي هى الجهة المنوط بها تنفيذ تعويضات الخاضعين للقانون سالف الذكر على النحو سالف البيان بمذكرة دفاع الدولة سالفة البيان و وفقاً للمستندات المقدمة بجلسة اليوم
تراجع حافظة المستندات المقدمة من الدولة
ثانيا :- صفة وزير الثقافة بالنسبة لهيئة الاثار
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه :
وقضت محكمة النقض أن :
( لما كانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 63باصدار قانون الهيئات العامة تنص على انه –لكل هيئة عامة صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية 0 كما انه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والأشراف والرقابة على الهيئة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء )
الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق جلسة 15/4/1984 مشار إليه في الوجيز في اشكالات التنفيذ للمستشار / عبد الرحيم على على محمد الطبعة الاولى لسنة 2000 صـــ63-64
مفاد ما تقدم أن الذى يمثل الهيئة العامة للاثار فى صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارة الهيئة وعيه فان المدعى عليه الأول وزير الثقافة لا صفه له في الدعوى ويكون الدفع المبدىء قد صادف صحيح الواقع والقانون 0
الدفع في محلة
حيث تنص المادة 3م1 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81/1996 علي انه :
" لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي دفع استنادا لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ….. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ……. "
ولقد استقر الفقه علي أن:
الصفة لا تشترط في رافع الدعوى فقط بل تشترط كذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى علي شخص ليس له صفة فيها وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها ….."
( يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وعكاز ط 8 س94ج1 صــ 25)
وقد قضت محكمة النقض بان :
"…………الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……"
( الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157 السنة96 ص182)
وقضت محكمة النقض أن :
(الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع )
يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــــــــــــــ91
و تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن :
(( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها ..))
و قضت محكمة النقض بأن:
(( ..الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات ..))
الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى
خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 - ق 37
دفوع الصفة
اولا :- صفة وزير المالية بالنسبة لصندوق الاراضي الزراعية
تنص المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصي لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضي الزراعية و ما فى حكمها والمعدل بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1971على أنه :
ينشأ صندوق يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و تكون له الشخصية الإعتبارية .
و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق و تشكيل مجلس إدارته .))
و تنص المادة 17 من ذات القانون على أنه :.
(( يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي .
و يتولى بصفة خاصة : -
1- أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
2- ………………))
و مما تقدم من نصوص فإن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و هذا الصندوق له الشخصية الإعتبارية و يتولى تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي و يتولى بصفة خاصة أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
و من ثم وبنص القانون يكون المشرع قد أعطي لرئيس مجلس إدارة هذا الصندوق وحده الصفة فيما يتعلق بأداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و تنص المادة 157 من الدستور على أنه
( الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته و يتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة و يقوم بتنفيذها )
و قضت محكمة النقض بأن:.
((…….من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و الأصل أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة بأعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا ّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ الصفة بالمدي و الحدود التى رسمها القانون ………..))
الطعن رقم 2210لسنة51 ق – جلسة 17/3/1985 مج السنة 36 – الجزء الأول – ص 409
الطعن رقم 9390لسنة 66 ق – جلسة 4/5/1998 – مشار إليهما بإشكالات التنفيذ للمستشار /
عبد الرحيم على علي محمد – الطبعة الأولى 2000 – ص 40 - قاعدة رقم 57
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) و يتولى هذا الصندوق أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و من ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق بصفته هو صاحب الصفة فى الدعوى على النحو المتقدم و يكون المدعى عليه …….. بصفته لا صفه له فى النزاع الماثل
فضلاً عن أن وزارة المالية لا تختص بتعويض الخاضعين للقانون رقم 50/96 و أن الإدارة المركزية للملكية و الحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي هى الجهة المنوط بها تنفيذ تعويضات الخاضعين للقانون سالف الذكر على النحو سالف البيان بمذكرة دفاع الدولة سالفة البيان و وفقاً للمستندات المقدمة بجلسة اليوم
تراجع حافظة المستندات المقدمة من الدولة
ثانيا :- صفة وزير الثقافة بالنسبة لهيئة الاثار
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه :
وقضت محكمة النقض أن :
( لما كانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 63باصدار قانون الهيئات العامة تنص على انه –لكل هيئة عامة صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية 0 كما انه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والأشراف والرقابة على الهيئة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء )
الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق جلسة 15/4/1984 مشار إليه في الوجيز في اشكالات التنفيذ للمستشار / عبد الرحيم على على محمد الطبعة الاولى لسنة 2000 صـــ63-64
مفاد ما تقدم أن الذى يمثل الهيئة العامة للاثار فى صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارة الهيئة وعيه فان المدعى عليه الأول وزير الثقافة لا صفه له في الدعوى ويكون الدفع المبدىء قد صادف صحيح الواقع والقانون 0
الدفع في محلة